[1419] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار؛ أن ابن عباس وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: آخر الأجلين.
وقال أبو سلمة: إذا نفست فقد حلت.
قال: فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي -يعني: أبا سلمة- فبعثوا كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: قد ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: "قد حللت فانكحي" (?).
[1420] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة؛ أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها (?).
[1421] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمرة أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟
فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سرير لم يدفن لحلت (?).
عبد ربه بن سعيد بن قيس: هو النجاري الأنصاري أخو يحيى بن سعيد، ويقال له: عبد رب أيضًا.