حرّة أو أمة، ثم في رواية محمَّد بن إبراهيم أن زيد بن ثابت أفتى بذلك نفيعًا، وفي رواية ابن المسيب أن عثمان -رضي الله عنه- أفتاه به، وفي رواية سليمان بن يسار أنهما جميعًا أفتياه به.
وقوله: "عند الدرج" كأنه كان يصعد درجًا أو ينزل منها حينئذٍ.
وعن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: حدثني نفيع أنه كان مملوكًا وعنده حرة، فطلقها تطليقتين [فسأل] (?) عثمان و [زيد] (?) بن ثابت رضي الله عنهما فقالا: طلاقك طلاق عبد، وعدتها عدة حرة (?).
ويروى عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان (?)، والصحيح الوقف.
وعن ابن عباس أنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، وعن سعيد بن المسيب مثله، وعن ابن عمر أن الطلاق ينقص برق أحد الزوجين أيهما كان، وعند أبي حنيفة الاعتبار فيه بالرجال.
الأصل
ومن كتاب العدد إلا ما كان معادًا
[1406] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛ أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت