خالد، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق امرأة فيبتها، ثم يموت وهي في عدتها.
فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ [الكلبية] (?) فبتها، ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان.
قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة (?).
[1401] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله بن عوف.
قال: وكان أعلمهم بذلك -وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها (?).
طلحة (?) بن عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، قرشي مديني.
سمع: أبا هريرة، وروى عن: عبد الرحمن بن عوف، وعثمان.
سمع منه: سعد بن إبراهيم، والزهري.
ولا خلاف في أن الطلاق الرجعي لا يمنع التوارث، بل ترث الرجعية إذا مات الزوج قبل انقضاء العدة، وكذلك يرث الزوج منها إذا ماتت؛ وأما المبتوتة فإن كان الطلاق في صحة الزوج فلا توارث، وإن