وعن جابر بن [زيد] (?)، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" (?).
وحديث عمر رضي الله عنه يؤكد اعتبار الشهود، وقد صح عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (?).
الأصل
ومن كتاب التعريض بالخطبة
[1393] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" (?).
[1394] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك (?). والله أعلم.
مسلم: هو ابن أبي مسلم الخياط المكي.
سمع: ابن عمر، وأبا هريرة، ورأى سعد بن أبي وقاص.
روى عنه: ابن أبي ذئب، وسفيان بن عيينة (?).