ذهب أحدكم إلى الغائط" واختصاص الحديث بما إذا كان في الصحراء، فإن كان الأمر على ما ذكروا فذاك، وإلا فقد حمل الشافعي الحديث عليه وإن كان مطلقًا؛ لما روي (1/ ق 19 - ب) في "الصحيح" عن ابن عمر أنه قال: إن ناسًا يقولون: إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، وقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته (?).

ومن استقبل بيت المقدس بالمدينة كان مستدبرًا للكعبة، ويجوز أن يحمل النهي على أصل المنع الذي يشترك فيه للتحريم والتبرئة، وذلك يعمّ الصحراء والبنيان فإن الاستقبال والاستدبار وان لم يحرما في الأبنية فالأدب تركهما.

وقوله: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة لغائط ولا ببول" يجوز أن يحمل الأول على المكان المنخفض، والثاني على ما يخرج، ويجوز أن يجعلا جميعًا بالمعنى الثاني.

والثانية: الأمر بثلاثة أحجار وظاهره يقتضي وجوب رعاية العدد، واحتج بعضهم بقوله: "وليستنج بثلاثة أحجار" على أن الأحجار تتعين، وعلى أنه لا يجوز أن يتمسح بثلاثة أحرف من حجر واحد، لكن روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد" (?) وأيضًا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود "ائتني بثلاثة أحجار" فأتاه بحجرين وروثة؛ فأخذ الحجرين وألقى الروثة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015