وفي "الصحيحين" (?) من رواية قتادة عن أنس؛ أن عمر رضي الله عنه لما ولي استشار فيه، فقال عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحدود، فجلده عمر ثمانين.
ويحتمل أن الاستشارة جرت مرتين فأشار علي بالثمانين في مرة وعبد الرحمن في أخرى، ويحتمل أنها اتفقت مرة واحدة وأشارا معًا بالثمانين فمنهم من روى قول هذا ومنهم من روى قول هذا.
واحتج بقوله: "إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى" على أن مظنة الشيء تقام مقام ذلك الشيء، وإذا تأملت ما في الفصل من الأحاديث تبين ذلك أن حد الخمر في الأصل أربعون، وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: حد الشرب ثمانون.
والقائلون بالأربعين جوزوا الزيادة إذا رآها الإِمام؛ لفعل الصحابة، ثم اختلفوا فيها:
فقال أكثرهم: إن الزيادة تعزير مضموم إلى الحد.
وقال آخرون: إنها من الحد، وحد الشرب قسمان: متحتم، ومتعلق باجتهاد الإِمام ونظره.
الأصل
[1370] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه؛ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا أوتى برجل شرب خمرًا ولا نبيذًا [مسكرًا (?)] إلا جلدته الحد (?).