والرجل الذي أتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلده ولم يقتله وهو نعيمان، فقد روى محمَّد بن إسحاق عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه" فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل من الأنصار يقال له: نعيمان، فضربه أربع مرار فرأى المسلمون أن القتل قد أخر وأن الضرب قد وجب.
وروى زياد بن عبد الله، عن محمَّد بن إسحاق بن يسار، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه".
قال: وضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النعيمان أربع مرات.
قال: فرأى المسلمون الحد قد رفع القتل حين ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع مرات (?).
والمقصود أن القتل قد رفع ونسخ باقتصار النبي - صلى الله عليه وسلم - على جلد ذلك الرجل، ولم يذهب أحد من أهل العلم إلى أن شارب الخمر يقتل، وأيد الشافعي ما دل على النسخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث ... " الحديث (?).
وقول الزهري: "كونا وافدي العراق بهذا الحديث" يريد بلغوا أهل العراق هذا الحديث ليعرفوا به أن القتل منسوخ.