العوض عنه، وهذا كما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الكلب خبيث، خبيث ثمنه" (?).
[1359] أبنا الربيع، [أبنا الشافعي (?)] أبنا سفيان قال: سمعت أبا الجويرية يقول: إني لأول العرب سأل ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة، فسألته عن الباذق.
فقال: سبق محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، الباذق ما أسكر فهو حرام (?).
[1360] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رجالًا من أهل العراق قالوا له: إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرًا فنبيعها، فقال عبد الله: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس، إني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها؛ فإنها رجس من علم الشيطان (?).