العوض عنه، وهذا كما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الكلب خبيث، خبيث ثمنه" (?).

الأصل

[1359] أبنا الربيع، [أبنا الشافعي (?)] أبنا سفيان قال: سمعت أبا الجويرية يقول: إني لأول العرب سأل ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة، فسألته عن الباذق.

فقال: سبق محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، الباذق ما أسكر فهو حرام (?).

[1360] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رجالًا من أهل العراق قالوا له: إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرًا فنبيعها، فقال عبد الله: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس، إني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها؛ فإنها رجس من علم الشيطان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015