[1323] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال: لا يجوز شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع [عدول (?)].
[1324] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس في شهادة الصبيان: لا تجوز.
وزاد ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: لأن الله تعالى يقول: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (?).
مقصود الأثر الأول أن ما تقبل فيه شهادة النساء الخلص كالولادة وعيوب النساء لا بد فيه من العدد، خلافًا لقول من قال: تقبل شهادة القابلة وحدها؛ وذلك لأن شهادة امرأتين بشهادة رجل على ما قال تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (?) فما لا يقبل فيه إلا بشهادة رجلين لا يقبل فيه إلا شهادة أربع نسوة.
وقوله: "أقل من أربع عدول" أي: من أربع نسوة، والعدل يستوي في الوصف به الذكر والأنثى، وما روي عن علي رضي الله عنه "أنه أجاز شهادة القابلة وحدها" (?) فقد قال الشافعي: لو ثبت صرنا إليه،