أسلم أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها" (?).

وموصولًا من رواية أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: ما يحل للرجل من المرأة -يعني: الحائض؟

قال: "ما فوق الإزار" (?).

وروى البخاري في "الصحيح" (?) عن أبي النعمان، عن عبد الواحد، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه وهي [حائض] (?) أمرها فائتزرت.

وفي ذلك دليل على أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة من الحائض وهو موضع الإزار.

وقال مالك وأحمد: لا يحرم إلا الجماع، وهو وجه لأصحابنا.

الأصل

[1319] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح -أو عمرو بن فلان بن أحيحة، قالي الشافعي: أنا شككت- عن خزيمة بن ثابت؛ أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015