قال (?): وقال بعض أهل العلم: إن الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد حتى يوجد دليل أنه للحتم والإلزام، وما نهى الله تعالى عنه فهو محرم حتى يقوم الدليل على أنه لغير التحريم.

الأصل

[1301] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار؛ أن ابن عمر أراد أن لا ينكح، فقالت له حفصة: تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك (?). والله أعلم.

الشرح

مقصود الأثر الترغيب في النكاح، وقد قال الشافعي: أحب النكاح لمن تاقت (?) نفسه إليه لوفور منافعه وقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم حتى بالسقط" (?)، وأيضًا "من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح " (?).

وعن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يموت لأحد من المسلمين [ثلاثة] (?) من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015