[1277] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبير؛ أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا: لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك (?).
قد سبق هذا [الأثر والقول] (?) والأثر فيه.
الأصل
[1278] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عمي محمَّد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد؛ أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة، ثم أتى رسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، ووالله ما أردت إلا واحدة [فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لركانة: "والله ما أردت إلا واحدة؟ " فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة] (?)، فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان (?).
[1279] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو، سمع محمَّد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني المطلب بن حنطب؛ أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر بن الخطاب فذكر له ذلك، فقال: ما حملك على ذلك؟