بروايتهما عن هشام، واللفظ "ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم" والباقي كما سبق.
وقوله: "ومن كتاب أحكام القرآن" هذا من كتب "الأم" ضمنه الكلام في آيات كثيرة ناطقة بالأحكام الفقهية، وهو في قدر ثلاثة أجزاء.
وفي الحديث دلالة على وجوب نفقة الزوجة والولد، وعلى أن نفقة الولد على الكفاية، وقد يستدل به لقولٍ روي عن الشافعي؛ أن نفقة الزوجة أيضًا على الكفاية، والظاهر خلافه، واستدل به على أنه يجوز لمن منع حقه أن يشكو ويتظلم، وعلى أنه يجوز أن يذكره بالسوء على غيبته، وعلى أن للمرأة أن تخرج من بيتها للاستفتاء والتظلم، وعلى أنه يجوز الإصغاء إليها ولا يجعل صوتها عورة، وعلى أن من له حق على غيره وهو ممتنع له أن يأخذ من ماله من غير شعوره، وعلى أنه لا فرق بين أن يكون من جنس حقه أو من غير جنسه؛ فإنه أطلق، وعلى أن الأم يجوز أن تقوم بأمر الولد؛ لأنه جوز لها الأخذ والإنفاق في حياة الأب لامتناعه فكذلك بعد موته، وهذا وجه الأصحاب، والظاهر خلافه، وعلى أنه يجوز للقاضي أن يقضي على الغائب وأن يقضي بعلمه، لكن قيل أنه أفتى ولم يقض، والله أعلم.
[1269] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن محمَّد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندي دينار.
قال: "أنفقه على نفسك" قال: عندي آخر.