واستماعها، وعلى أن المرأة تعذر في الخروج بالغلس عند الحاجة.
الأصل
ومن كتاب إبطال الاستحسان
[1265] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام بن عروة: وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العجلاني وهو أحيمر سبي نضو الخلق فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيت شريك بن السحماء -يعني ابن عمه- وهو رجل عظيم الأليتين أدعج العينين [حال] (?) الخلق يصيب فلانة -يعني امرأته- وهي حبلى وما قربتها مذ كذا، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شريكًا فجحده ودعا المرأة فجحدت؛ فلاعن بينها وبين زوجها وهي حبلى، ثم قال: "تبصروها فإن جاءت به أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا قد كذب" فجاءت به أدعج عظيم الأليتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنا: "إن أمره لبين، لولا ما قضى الله" يعني: أنه لمن زنا "لولا ما قضى الله من ألا يحكم على أحد إلا بإقرار أو باعتراف على نفسه لا يحل بدلالة غير واحد منهما وإن كانت بينة" فقال: "لولا ما قضى الله لكان لي فيها قضاء غيره" ولم يعرض لشريك ولا للمرأة، والله أعلم، وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ثم علم بعد أن الزوج هو الصادق (?).
يحكى عن أبي حنيفة القول بالاستحسان، وفسره متقدموا أصحابه