الذي في بطنها وقال: هو من ابن السحماء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما، فلاعن بينهما" (?).
وروى أبو الزناد عن القاسم بن محمَّد، عن ابن عباس مثل ذلك، ويبعد أن تفرض قصتان مختلفتان ولعانان، والمرمي به فيهما شخص واحد.
والثاني: أن الأشباه في الروايات متقاربة، ويبعد اشتراك الزوجين بتقدير تعدد الواقعة في الأشباه والهيئات، وقال الشافعي -رضي الله عنه- في "الإملاء": وقد قذف العجلاني امرأته بابن عمه وابن عمه شريك بن السحماء، والتعن العجلاني فلم يحد النبي - صلى الله عليه وسلم - شريكًا بالتعانه، ولم يحد العجلاني القاذف لشريك، فجعل القاذف العجلاني والمرمي به شريكًا.
قال الحافظ أبو بكر البيهقي: عندي أن الشافعي ذهب إلى أن القصة واحدة واعتمد في اسم القاذف على حديث سهل بن سعد لفضل حفظ الزهري، وفي اسم المرمي به على رواية ابن عباس وأنس.
قال: وبتقدير أن يكونا قصتين فكان عاصمًا سأل لعويمر ثم ابتلي به هلال بن أمية أيضًا ونزلت الآية فلاعن كل واحد منهما، فأضاف بعض الرواة نزول آيات اللعان إلى قصة هذا وآخرون إلى قصة هذا.
والثاني: رواية سهل بن سعد وابن عباس وأنس موافقة في الدلالة على أن المرأة كانت حاملًا عند اللعان، وصرح به فليح وابن جريج ويونس بن يزيد الأيلي في روايتهم عن الزهري، وقد يوهم ما سبق من رواية سعيد بن عفير عن الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن