وعن ابن عون عن نافع أن ابن عمر كاتب غلامًا له وولده وأم ولده، وأنه أتى ابن عمر فإنال له: إني قد عجزت فاقبل كتابتي، فقال ابن عمر: إني لم أقبله منك حتى تأتيني بهم، قال: فأتاه بهم فردهم إلى الرق، فلما كان بعد ذلك إما بيوم وإما بثلاثة أعتقهم (?).
ويروى أن عبد الله بن عمر كاتب غلامًا له فأدى خمسة عشر ألفًا، فجاءه إنسان فقال: مجنون أنت! تعذب نفسك وعبد الله بن عمر يشتري الرقيق يمينًا وشمالًا ثم يعتقهم، ارجع إليه فقل له: قد عجزت، فجاء إليه بصحيفة فقال: يا أبا عبد الرحمن قد عجزت وهذه صحيفتي فامحها، فقال: لا، ولكن امحها إن شئت فمحاها، ففاضت عينا عبد الله بن عمر وقال: اذهب فأنت حر.
قال: أصلحك الله، أحسن إلى ابنيّ. فقال: هما حران. فقال: أصلحك الله، أحسن إلى أمي ولديّ. فقال: هما حرتان، فعتق خمستهم في مقعد (?).
وليس للمكاتب إن وطيء جاريته (?) ولو أولدها ففي ثبوت الاستيلاد اختلاف قول، وبتقدير ثبوته فلو عجز فهي رقيقة للسيد.
وقوله: "اعتزل جاريتي" يمكن حمله على ذلك، ويمكن أن يكون المراد غيره بمقتضى الروايات. والله أعلم.
الأصل
من كتاب الجزية
[1005] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز بن محمَّد،