وقوله: "أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه" أي: لو مات الأخ المعتق وخلفني وإياك وأنا أخوه من الأب، وأنت ابن أخيه من الأبوين لورثته أنا دونك، وأخذ الأصحاب من ذلك عبارة [ضابطة لمن] (?) يرث بولاء المعتق إذا لم يكن المعتق حيًّا فقالوا: "يرث العتيق بولاء المعتق ذكر هو عصبة للمعتق لو مات المعتق يوم موت العتيق بصفة العتيق" حتى لو مات العتيق وللمعتق ابن وبنت أو أب وأم، فالميراث للذكر، ولو أعتق عبدًا ومات عن ابنين فصار ولاء العتيق لهما، ثم مات أحدهما عن ابن؛ فولاء العتيق لأخيه وإن كان ميراثه لابنه؛ لأنه لو مات المعتق يوم موت العتيق كان عصبته ابنه دون ابن ابنه.
ولو مات المعتق عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن والآخر عن ابنين؛ فالولاء بينهم أثلاثًا؛ لأنه لو مات المعتق يومئذ ورثوه كذلك.
ولو أعتق مسلم عبدًا كافرًا ومات عن ابنين مسلم وكافر ثم مات العتيق، فميراثه للابن الكافر؛ لأنه الذي يرث المعتق.
ولو مات المعتق بصفة الكفر ولو أسلم العتيق ثم مات فميراثه للابن المسلم، ولو أسلم الابن الكافر ثم مات العتيق مسلمًا فميراثه بينهما.
[1002] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح؛ أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيتٍ سوائب، فأتي بميراثهم، فقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: أعطوه ورثة طارق،