"الصحيح": "فلقيه رجل فسلم عليه" فيمكن أن يريد بالرجل نفسه ويمكن غيره.
وأما قول أبي العباس: "هذان الحديثان ليسا في كتاب الوضوء" فتعين أن الشافعي لم يورد ما فيه في "الأم" وإنما قال: إن كتاب الوضوء موضعهما لدلالة القصة على بطلان الطهارة بخروج البول؛ ولذلك أشار الشافعي فيه إلى حديث ابن الصمة (1/ ق 15 - أ) مختصرًا.
الأصل
[31] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود؛ أن علي بن أبي طالب -رَضِيَ الله عَنْهُ- أمره أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟
قال علي -رَضِيَ الله عَنْهُ-: فإن عندي ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أستحيي أن أسأله.
فقال المقداد: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "إِذَا وَجَد أَحَدُكُمْ ذَلْكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَليَتَوضَأْ وُضُوءَهُ للصَّلاَةِ" (?).
الشرح
أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي.
سمع: أبا مرة مولى أم هانيء، وعامر بن [سعد] (?) وبسر بن سعيد، وأبا سلمة، وسليمان بن يسار.