الأصل

[996] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس وسفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وهبته (?).

[997] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن سفيان، عن ابن [أبي] (?) نجيح، عن مجاهد أن عليًّا -رضي الله عنه- قال: الولاء بمنزلة الحلف أقره حيث جعله الله (?).

[998] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق" (?).

[999] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة [بنحوه] (?) لم يقل: عن عائشة. وذلك مرسل.

[1000] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسعة أواقٍ في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها فأخبرته عائشة، فقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015