لعمرو بن حزم: "وفي الموضحة خمس" (?).
قال الشافعي: الموضحة: هي الشجة التي تبلغ الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم فتشقها حتى يبدو وضح العظم، والواجب فيها خمس من الإبل للحديث، وروى عبد الرزاق وغيره عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في المواضع خمس من الإبل" (?).
ويروى ذلك عن علي [و] (?) زيد بن ثابت، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة اتباعًا للاسم، والموضحة في الوجه والرأس سواء، يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وأما الموضحة على سائر البدن فواجبها الحكومة.
[990] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر (?).