فاختصموا في الدية إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بديتها على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن [النابعة] (?) الهذلي: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يُطَلُّ (?)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذا من إخوان الكهان" من أجل سجعه الذي سجع (?).

وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس ومحمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، وحمل بن مالك بن النابعة؛ فروى الشافعي عن سفيان، عن عمرو بن دينار عن طاوس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أذكر الله امرءًا سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين شيئًا؟ [فقام] (?) حمل بن مالك بن النابعة، فقال: كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينًا ميتًا، فقضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة، فقال عمر: إن عندنا أن نقضي في مثل هذا برأينا (?).

ورواية من روى "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الآخرى ... " لا تخالف رواية من روى "أنه قضى في جنين امرأة من بني لحيان" قبيلة من هذيل، واللام من لحيان تفتح وتكسر.

وقوله: "سقطًا ميتًا" كذا هو في بعض الروايات، وفي بعضها:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015