رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإِسلام وحسابهم على الله".

وأورد مسلم (?) نحوًا منه عن أبي غسان، عن عبد الملك بن الصباح، عن شعبة.

واحتجاج عثمان رضي الله عنه بالحديث الأول يدل على جواز الاحتجاج بما ترك ظاهره في غير موضع الترك، وباللفظية المقتضية للانحصار وإن علم بتثبيت الانحصار؛ وذلك لأن حل الدم ثابت في قاطع الطريق وفي الصائل والباغي وغيرهم على خلاف قضية الظاهر.

الأصل

[962] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن الليث، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن المقداد أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقتله" فقلت: يا رسول الله إنه قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال" (?).

الشرح

عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015