بسم الله الرحمن الرحيم

الأصل

كتاب جراح العمد

من كتاب جراح العمد:

[960] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" (?).

[961] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" (?).

الشرح

انتهت الأحاديث التي نقلها أبو العباس رحمه الله واستخرجها من كتاب "اختلاف الحديث" وباب جراح العمد والأحاديث التي نشرع فيها الآن من كتاب "الأم"، وكان الأولى به والأحسن أن لا يدخل كتابًا في كتاب.

وحديث عثمان رضي الله عنه فقد قدمت (?) مرة، ورواه جماعة من الأئمة عن حماد بن زيد، منهم أبو داود الطيالسي (?)، وفي روايته أن أبا أمامة بن سهل قال: كنا عند عثمان وهو في الدار محصور، فقال: بم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015