-[الجزء الثاني من المجلد الثاني من مسند إمام أئمة المسلمين وابن عم رسول رب العالمين، أبي عبد الله محمَّد بن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه وأرضاه بشرح الإِمام الكبير السعيد العلامة، إمام الدين، حجة الإِسلام والمسلمين، خاتم المجتهدين، فقيه الأمة أبي القاسم الرافعي، أسكنه الله فراديس القدس وسقاه نبت الأنس.]-

(?) لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث، أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، من قتل نفسه، وجد في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب أن أعدّ الناس على الله القاتل، ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا، فمن عفي له من أخيه شيء، ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل، قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل، انتزع المعضوض يده من فيّ العاض، إن وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله، من قتل دون ماله فهو شهيد، لو أن امرءًا ما اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، ليس لقاتل شيء، لا تراعى ناراهما، قضى بغرة عبدًا أو أمة، أنت ومالك لأبيك، ما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، في كل إصبع عشر من الإبل، في الموضحة خمس، كتب إليه أن يورث امرأة أشيم من ديته،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015