والثاني: أنه يجوز أن يكون المعنى أنه لم يره شيئًا باتًّا يمنع من الرجعة، أو لم يره شيئًا جائزًا في السنة مختارًا، وقد قال لغير الصواب: هذا ليس بشيء.

وقوله: "فردها علي" يحتمل أن يريد أنه رد المسألة ولم يستحسنها، واحتج بقوله: "فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" على أن الأقراء التي يعتد بها هي الأطهار؛ وذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - بين أن وقت الطلاق وهو زمان الطهر، ثم قال "فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" أي: فيها، وأراد به قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (?) أي: في وقت عدتهن.

الأصل

[948] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق" (?).

[949] أبنا الربيع، أبنا الشافعي [أخبرنا سفيان] (?)، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرًا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط، ثم يغرم لهذا حصته" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015