الإسكندراني عن عمرو بن أبي عمرو، عن الشافعي أنه أحسن حديث روي في هذا الباب، لكن قال أبو عيسى الترمذي: لا يعرف للمطلب سماعًا من جابر.
والأبواء: قرية من عمل الفُرع من المدينة، بينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلًا، وبها توفيت أم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقال: سميت به لتبوء السيول بها.
وودّان: قرية من عمل الفُرع أيضًا، بينها وبين الأبواء ثمانية أميال، والفُرع: موضع واسع بأعالي المدينة على طريق مكة.
واستدل بحديث الصعب على أنه لا يجوز للمحرم قتل الصيد إذا كان حيًّا كما لا يجوز له شراه.
وقال الشافعي: إن كان الصعب أهدى الحمار حيًّا فليس للمحرم ذبح الحمار الوحشي، وإن كان أهدى له لحمًا فيحتمل أنه قد علم أنه اصطاد فرده فإنه لا يحل للمحرم ما صيد له (?).
فأما ما لم يصده المحرم ولا صيد له ولا بإعانته فيجوز أكله لحديث أبي قتادة وجابر، وكأن الشافعي أشار بالترديد الذي ذكره إلى اختلاف الرواية، فروى أكثرهم أنه أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًّا، وفي بعض الروايات الصحيحة أنه أهدى [شق] (?) حمار