أن أبا حنيفة لم يكره التلقي ولا جعل لصاحب السلعة الخيار.

الأصل

[847] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان أو مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمَّد بن النعمان بن بشيرة أن أباه أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[فقال] (?) إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُكلّ ولدك نحلت مثل هذا"؟ [فقال: لا] (?) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فارجعه".

قال أبو العباس: كان عند أصحابنا كلهم: [مالك] (?) وكان عندي سفيان؛ فلذلك جعلته بالشك (?).

[848] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال] (?) "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده" (?).

الشرح

محمَّد: هو ابن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري، سكن دمشق. سمع: أباه، وروى عنه: الزهري (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015