عن الزهري، وجويرية عن مالك عن الزهري (?) وربما قال: عن عبيد الله عن عمار من غير توسيط أبيه وكذلك رواه ابن أبي ذئب ويونس بن يزيد الأيلي والليث بن سعد وجعفر بن برقان عن الزهري، واختلفت الرواية عن معمر عن الزهري، فأثبت الشافعي في روايته عن الثقة عن معمر ذكر أبيه، ورواه عبد الرزاق عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبيه (?).
وحديث ابن الصمة مختصر وقد سبق (?) في الكتاب أكمل مما أورده ها هنا بهذا الإسناد وذكرنا ما يتعلق به.
وقصد الشافعي بإيراد الحديثين أن حديث عمار يشعر بأن اليدين في التيمم تمسحان إلى المناكب والآباط، وليس في حديث ابن الصمة إلا ذكر الذراعين فقال: ليس في حديث عمار أنهم تيمموا كذلك بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -, ولعلهم لما سمعوا ذكر الأيدي في الآية مطلقة أخذوا بالاحتياط، فإن اسم اليد يقع على ما بين مناط المنكب إلى أطراف الأصابع فاستوعبوها بالمسح محتاطين، وبتقدير أن يكون ذلك بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد قيَّد عمار ما فعلوه بأول نزول الآية فإن ثبت خلافه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ناسخًا لما فعلوه أولًا، وفي "الصحيح" (?) من رواية