وقوله: "قد كان أعطاها مولاة لميمونة" يذكر أنه كان أعطاها من الصدقة، وفي بعض الروايات: أن ميمونة ماتت شاة لها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "ألا استمتعتم بإهابها" (?).
ويمكن أن تكون القصة واحدة، لكن مولاتها كانت عندها ومن خدمها، فتارة نسبت الشاة إليها وتارة إلى ميمونة.
وروي أن أم سلمة كانت لها شاة تحلبها فقدها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ما فعلت الشاة؟ " فقالوا: ماتت.
قال: " (أفلا) (?) انتفعتم بإهابها" (?).
وهذا بتقدير الصحة يشعر بأن القصة غير الأولى، لكن قيل: إنه تفرد به الفرج بن فضالة وضعفوه (?)، واحتج بالحديث الأول من نفى الحاجة إلى الدباغ، فإنه قال: "فهلا انتفعتم بجلدها" وأطلق الجمهور حمله على الانتفاع بتوسط الدباغ؛ بدليل قوله "فدبغوه فانتفعوا به".
وقوله: "إذا دبغت" وقولهم: "إنها ميتة" يحتمل أن يكون صدور هذا القول منهم مع علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنها ميتة وغرضهم أن يستثبتوا ويتحققوا جواز الانتفاع وإن كانت ميتة، ويجوز أن لا يكون عالمًا بأنها ميتة وغرضهم تمهيد العذر في ترك الانتفاع؛ لاعتقادهم بأن الميتة تهجر من كل وجه ولا ينتفع بها.