وَقَالَ أَيْضًا: «لَا يُصَلَّى خَلْفَ الْجَهْمِيِّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجُمُعَةُ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ خَلْفَهُ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ»