فَقَوْلُ الْمُؤَلِّفِ وَمَشَى فِي قَضَائِهِ مِنْ الْمِيقَاتِ أَيْ إنْ كَانَ أَحْرَمَ أَوَّلًا مِنْ الْمِيقَاتِ فَلَوْ أَحْرَمَ أَوَّلًا قَبْلَ الْمِيقَاتِ وَأَفْسَدَ حَجَّهُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ فَإِنَّهُ يَمْشِي فِي قَضَائِهِ مِنْ مَوْضِعِ الْإِفْسَادِ لَا مِنْ الْمِيقَاتِ.
(ص) وَإِنْ فَاتَهُ جَعَلَهُ فِي عُمْرَةٍ وَرَكِبَ فِي قَضَائِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ الْمَشْيُ إلَى مَكَّةَ فَجَعَلَ مَشْيَهُ فِي حَجَّةٍ وَلَمْ يَكُنْ عَيَّنَ فِي نَذْرِهِ أَوْ حَلِفِهِ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً فَفَاتَهُ الْحَجُّ الَّذِي أَحْرَمَ بِهِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ فِي عُمْرَةٍ لِرُجُوعِهِ إلَى عَمَلِ عُمْرَةٍ يَتَحَلَّلُ بِهَا مِنْ حَجِّهِ وَيَقْتَضِي بِهَا نَذْرُهُ وَلَهُ أَنْ يَمْشِيَ فِيهَا لِتَمَامِ السَّعْيِ ثُمَّ يَقْضِيَ حَجَّهُ الَّذِي فَاتَهُ عَلَى حُكْمِ الْفَوَاتِ وَيَرْكَبَ فِي قَضَائِهِ جَمِيعَ الطَّرِيقِ لِأَنَّ النَّذْرَ قَدْ انْقَضَى، وَهَذَا إنَّمَا هُوَ لِلْفَوَاتِ وَعَلَيْهِ هَدْيٌ لِفَوَاتِ الْحَجِّ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ فِي الْمَنَاسِكِ وَالْأَوَّلُ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَأَمَّا مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِيًا وَفَاتَهُ فَإِنَّهُ يَرْكَبُ فِي قَضَائِهِ إلَّا فِي بَقِيَّةِ الْمَنَاسِكِ وَالْمُرَادُ بِبَقِيَّةِ الْمَنَاسِكِ مَا زَادَ عَلَى السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِنَّهُ يَمْشِي فِيهِ.
(ص) وَإِنْ حَجَّ نَاوِيًا نَذْرَهُ وَفَرْضَهُ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا أَجْزَأَ عَنْ النَّذْرِ وَهَلْ إنْ لَمْ يَنْذُرْ حَجًّا تَأْوِيلَانِ (ش) صُورَتُهُمَا أَنَّ شَخْصًا عَلَيْهِ حَجَّةُ الضَّرُورَةِ وَنَذَرَ الْمَشْيَ لِمَكَّةَ وَحَجَّ نَاوِيًا نَذْرَهُ وَفَرْضَهُ مَعًا مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَقَدَّمَهَا فِي نِيَّتِهِ وَجَعَلَهَا عَنْ النَّذْرِ وَالْحَجَّ عَنْ الْفَرْضِ أَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا وَنَوَى بِهِمَا فَرْضَهُ وَنَذْرَهُ بِطَرِيقِ الِاشْتِرَاكِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ النَّذْرِ فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَا يُجْزِئُ عَنْ الْفَرْضِ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ قَابِلًا وَهَلْ إجْزَاؤُهُ عَنْ نَذْرِهِ فَقَطْ وَعَدَمِ إجْزَائِهِ عَنْ الْفَرْضِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَنْذُرْ أَوْ يُعَيِّنْ فِي يَمِينِهِ حَجًّا بِأَنْ نَذَرَ عُمْرَةً أَوْ مَشْيًا مُطْلَقًا أَوْ حَلَفَ بِهِ كَذَلِكَ وَجَعَلَهُ فِي حَجٍّ وَأَمَّا إنْ نَذَرَ إلَخْ مَاشِيًا أَوْ عَيَّنَهُ فِي يَمِينِهِ وَنَوَى بِحَجِّهِ نَذْرَهُ وَفَرْضَهُ فَلَا يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ أَوْ إجْزَاؤُهُ عَنْ نَذْرِهِ فَقَطْ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بَلْ هُوَ مُطْلَقٌ فِي ذَلِكَ تَأْوِيلَانِ.
(ص) وَعَلَى الصَّرُورَةِ جَعْلُهُ فِي عُمْرَةٍ ثُمَّ يَحُجُّ مِنْ مَكَّةَ عَلَى الْفَوْرِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ الْمَشْيُ إلَى مَكَّةَ بِأَنْ نَذَرَهُ نَذْرًا مُبْهَمًا أَوْ حَلَفَ بِهِ وَحَنِثَ وَهُوَ صَرُورَةٌ أَيْ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَعَلَيْهِ وُجُوبًا أَنْ يَجْعَلَ مَشْيَهُ فِي عُمْرَةٍ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ وَقَدْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ وَانْقَضَى نَذْرُهُ ثُمَّ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ مِنْ مَكَّةَ وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْحَجَّ عَلَى الْفَوْرِ وَيَكُونُ مُتَمَتِّعًا بِشَرْطِهِ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّرَاخِي فَلَا يَجِبُ فِعْلُ هَذَا وَنَحْوِهِ فِي ح وَفِي الْبِسَاطِيِّ خِلَافُهُ وَأَفَادَ الْمُؤَلِّفُ بِمَفْهُومِهِ أَنَّ غَيْرَ الصَّرُورَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَجْعَلَ مَشْيَهُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَظَاهِرُهُ كَالْمُدَوَّنَةِ سَوَاءٌ كَانَ مَغْرِبِيًّا أَمْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَوْلُهُ جَعَلَهُ أَيْ جَعَلَ مَشْيَهُ الَّذِي قَصَدَ بِهِ أَدَاءَ نَذْرِهِ فِي عُمْرَةٍ ثُمَّ يَحِلُّ مِنْهَا ثُمَّ يَحُجُّ مِنْ عَامِهِ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ وَقَوْلُهُ عَلَى الْفَوْرِ مُتَعَلِّقٌ بِيَحُجُّ أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ.
(ص) وَعَجَّلَ الْإِحْرَامَ فِي أَنَا مُحْرِمٌ أَوْ أُحْرِمُ إنْ قَيَّدَ بِيَوْمٍ كَذَا (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا قَالَ أَنَا مُحْرِمٌ بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ يَوْمَ كَذَا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إنْشَاءُ الْإِحْرَامِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا أَوْ إنْ فَعَلْت
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِفْسَادُ وَهُوَ الْإِحْرَامُ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ فِي عُمْرَةٍ) أَيْ يَتَحَلَّلُ مِنْهُ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ (قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يَمْشِيَ) أَيْ أَنْ يَمْشِيَ (قَوْلُهُ وَأَمَّا مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِيًا) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ يَعْنِي أَنَّ مَنْ إلَخْ أَيْ وَتَحَلَّلَ مِنْهُ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ عب فَإِنَّهُ قَالَ وَأَمَّا نَذْرُ الْحَجِّ مَاشِيًا وَفَاتَهُ وَتَحَلَّلَ مِنْهُ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ فَإِنَّهُ إذَا قَضَاهُ يَرْكَبُ فِيهَا إلَّا فِي بَقِيَّةِ الْمَنَاسِكِ وَهِيَ مَا زَادَ عَلَى السَّعْيِ (قَوْلُهُ إلَّا فِي بَقِيَّةِ الْمَنَاسِكِ) الْمُنَاسِبُ إلَّا فِي الْمَنَاسِكِ لِأَنَّ الَّذِي بَعْدَ السَّعْيِ الْوَاقِعُ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ إنَّمَا هِيَ الْمَنَاسِكُ.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَنْذُرْ) بِفَتْحِ الْيَاءِ لَكِنَّ الذَّالَ مَضْمُومَةٌ أَوْ مَكْسُورَةٌ لِأَنَّ فِعْلَهُ ثُلَاثِيٌّ مِنْ بَابِ نَصَرَ أَوْ ضَرَبَ (قَوْلُهُ وَجَعَلَهُ فِي حَجٍّ) ظَاهِرُ فِي قَوْلِهِ أَوْ مَشْيًا مُطْلَقًا أَوْ حَلَفَ بِهِ كَذَلِكَ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ بِأَنْ نَذَرَ عُمْرَةً فَلَا مَعْنَى لِكَوْنِهِ جَعَلَهُ فِي حَجٍّ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ نَذَرَ عُمْرَةً لِأَنَّ الْحَجَّ لَا يُجْزِئُ عَنْ الْعُمْرَةِ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ وَإِنْ قَالَ نَذْرٌ عَلَيَّ الْمَشْيُ لِمَكَّةَ فِي عُمْرَةٍ إلَّا أَنَّهُ حِينَ خُرُوجِهِ نَوَى الْحَجَّ الْفَرْضَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ وَالْعُمْرَةُ الَّتِي نَذَرَ الْمَشْيَ لَهَا فَهُوَ فِي الْمَعْنَى قَارِنٌ فَقَوْلُهُ وَجَعَلَهُ فِي حَجٍّ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ أَنَّهُ جَعَلَهُ فِي حَجَّةِ الْفَرْضِ مَعَ الْعُمْرَةِ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ مِنْ أَنَّهُ إذَا نَوَاهُ وَنَذْرًا لَمْ يَجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ فَأَشْبَهَ الصَّلَاةَ وَهِيَ إذَا شَرَكَ فِي نِيَّتِهَا تَبْطُلُ وَلَا تُجْزِئُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا نَوَاهُ وَالْحَجُّ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ فِي الْجُمْلَةِ فَبَعُدَ شَبَهُهُ بِالصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ فِعْلُ هَذَا) أَيْ بَلْ يُسْتَحَبُّ جَعْلُهُ فِي فِعْلِ عُمْرَةٍ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ أَبِي الْحَسَنِ وَالْجَلَّابِ (قَوْلُهُ وَفِي الْبِسَاطِيِّ خِلَافُهُ) لِأَنَّهُ قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ أَصَالَةٌ لَا يَجُوزُ الْإِتْيَانُ بِغَيْرِهِ انْتَهَى وَلَوْ أَحْرَمَ حِينَ أَتَى الْمِيقَاتُ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ ثُمَّ يَأْتِي عَنْ نَذْرِهِ بِعُمْرَةٍ أَوْ حَجَّةٍ وَيَمْشِي مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ أَوَّلًا وَلَوْ أَحْرَمَ وَلَمْ يَنْوِ فَرْضًا وَلَا نَذْرًا انْصَرَفَ لِلْفَرْضِ قَالَهُ بَعْضٌ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ كَالْمُدَوَّنَةِ) هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ وَعَلَى الصَّرُورَةِ وَقَوْلِهِ مَغْرِبِيًّا كَذَا فِي نُسْخَةِ مُصَلَّحَةٍ بَلْ وَبِخَطِّهِ فِي ك وَهُوَ الْمَوْجُودُ فِي الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ لِأَنَّ أَصْلَ الْعِبَارَةِ لَهُ وَكَأَنَّ نُكْتَةَ التَّعْمِيمِ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَغْرِبِيًّا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ يَصْرِفُهُ فِي حَجٍّ لِكَوْنِ مَحِلِّهِ بَعِيدًا.
(قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا قَالَ أَنَا مُحْرِمٌ بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ يَوْمَ كَذَا) أَيْ أَنَا مُحْرِمٌ يَوْمَ أَفْعَلُ كَذَا فَإِنَّهُ يَوْمَ يَفْعَلُهُ يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ كَذَا أَفَادَهُ بَهْرَامُ أَيْ نَذْرٌ عَلَيَّ أَنَا مُحْرِمٌ يَوْمَ أَفْعَلُ كَذَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا قَالَهُ بَهْرَامُ لَيْسَ بِلَازِمٍ بَلْ مِثْلُهُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنَا مُحْرِمٌ يَوْمَ كَذَا وَمِثْلُهُ إذَا قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا مُحْرِمٌ يَوْمَ كَذَا كَالْمِثَالِ الَّذِي بَعْدَهُ (قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا نَوَاهُ) أَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ لَكِنْ نَوَى يَوْمَ حِنْثِهِ