وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَيَّنَ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً بِلَفْظٍ وَلَا نِيَّةٍ لَهُ حِينَ نَذْرِهِ أَوْ حَلِفِهِ بَلْ أَبْهَمَ وَمَشَى فِي أَحَدِهِمَا فَرَكِبَ فِيهِ كَثِيرًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ ثَانِيًا فِي الزَّمَنِ الْقَابِلِ فَيَمْشِي أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِغَيْرِ مَا أَحْرَمَ بِهِ أَوَّلًا مَا لَمْ يَكُنْ رُكُوبُهُ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ فِي الْمَنَاسِكِ بِمِنًى وَعَرَفَةَ فَيَتَعَيَّنُ جَعْلُ الثَّانِي فِي حَجٍّ لَا عُمْرَةٍ لِأَنَّ عَمَلَهَا أَقْصَرُ كَمَا قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَتَأَوَّلَهَا غَيْرُهُمَا عَلَى جَوَازِ الْمُخَالَفَةِ وَلَوْ رَكِبَ أَوَّلًا الْمَنَاسِكَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ.
(ص) إنْ ظَنَّ أَوَّلًا الْقُدْرَةَ وَإِلَّا مَشَى مَقْدُورَهُ وَرَكِبَ وَأَهْدَى فَقَطْ (ش) أَيْ إنَّمَا يَجِبُ الرُّجُوعُ عَلَى مَنْ رَكِبَ كَثِيرًا أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ حَيْثُ ظَنَّ حِينَ خُرُوجِهِ الْقُدْرَةَ عَلَى مَشْيِ الْجَمِيعِ وَلَوْ فِي عَامَيْنِ فَخَالَفَ ظَنَّهُ أَمَّا إنْ لَمْ يَظُنَّ الْقُدْرَةَ حِينَ خُرُوجِهِ مَعَ عِلْمِهِ أَيْ أَوْ ظَنُّهُ الْقُدْرَةُ حِينَ يَمِينِهِ عَلَى مَشْيِ الْجَمِيعِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ بِأَنْ تَوَهَّمَ أَوْ شَكَّ أَوْ عَلِمَ الْعَجْزَ لِضَعْفٍ أَوْ كِبَرٍ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ أَوَّلَ عَامٍ يَمْشِي مَقْدُورَهُ وَلَوْ نِصْفَ مَيْلٍ وَرَكِبَ مَعْجُوزَهُ وَأَهْدَى مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ وَقَيَّدْنَا كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ بِمَنْ ظَنَّ الْقُدْرَةَ حِينَ يَمِينِهِ احْتِرَازٌ مِمَّنْ ظَنَّ الْعَجْزَ حِينَ الْيَمِينِ أَوْ نَوَى أَنْ لَا يَمْشِيَ إلَّا مَا يُطِيقُهُ وَلَوْ شَابًّا فَإِنَّهُ يَخْرُجُ أَوَّلَ عَامٍ وَيَمْشِي مَقْدُورَهُ وَيَرْكَبُ مَعْجُوزَهُ وَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ وَلَا هَدْيَ قَالَهُ فِي تَوْضِيحِهِ (ص) كَأَنْ قَلَّ وَلَوْ قَادِرًا (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا لَزِمَهُ الْمَشْيُ إلَى مَكَّةَ فَرَكِبَ فِيهِ رُكُوبًا قَلِيلًا بِحَسَبِ مَسَافَتِهِ وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ ثَانِيًا وَلَكِنْ يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ (ص) كَالْإِفَاضَةِ فَقَطْ (ش) التَّشْبِيهُ فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا رَكِبَ الْإِفَاضَةَ فَقَطْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْهَدْيُ عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ وَلَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ كَمَا إذَا رَكِبَ فِي رُجُوعِهِ مِنْ مِنًى إلَى مَكَّةَ لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَقَوْلُهُ فَقَطْ أَيْ مِنْ غَيْرِ ضَمِيمَةِ الْمَنَاسِكِ وَلَا الْمَنَاسِكِ فَقَطْ وَإِلَّا رَجَعَ كَمَا مَرَّ فَقَوْلُهُ كَأَنْ قَلَّ مُشْبِهٌ فِي لُزُومِ الْهَدْيِ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ وَقَوْلُهُ كَالْإِفَاضَةِ فَقَطْ تَشْبِيهٌ فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ مَعَ الْهَدْيِ.
(ص) وَكَعَامٍ عَيَّنَ وَلْيَقْضِهِ (ش) التَّشْبِيهُ فِي لُزُومِ الْهَدْيِ فَقَطْ وَعَدَمِ الرُّجُوعِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى مَكَّةَ فِي عَامٍ مُعَيَّنٍ كَلِلَّهِ عَلَيَّ الْحَجُّ مَاشِيًا فِي عَامِ كَذَا فَخَرَجَ وَرَكِبَ كُلَّ الطَّرِيقِ أَوْ بَعْضَهُ فَإِنَّهُ يُهْدِي وَلَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ فَلَوْ لَمْ يَحُجَّ فِي هَذَا الْعَامِ الْمُعَيَّنِ بَلْ تَرَكَ الْحَجَّ فِيهِ عَمْدًا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ مَشْيٍ وَتَرَاخَى حَتَّى فَاتَهُ فَإِنَّهُ يَأْثَمُ وَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ (ص) أَوْ لَمْ يَقْدِرْ (ش) هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى مَا فِيهِ الْهَدْيُ فَقَطْ فَهُوَ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ إنْ ظَنَّ أَوَّلًا الْقُدْرَةَ أَيْ فِي أَوَّلِ الْخُرُوجِ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا رَكِبَ كَثِيرًا وَقُلْتُمْ يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ ثَانِيًا كَمَا مَرَّ فَلَمْ يَسْتَطِعْ الرُّجُوعَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ فَقَطْ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ مَعْطُوفٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُرَادُ أَنَّهُ يَرْجِعُ مِنْ بَلَدِهِ لِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ إلَّا فِي ثَانِي عَامٍ إذَا كَانَ ذَهَبَ لِبَلَدِهِ وَأَمَّا إذَا كَانَ فِي الْعَامِ نَفْسِهِ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّ زَمَنَ الْوُقُوفِ لَمْ يَأْتِ فَالرُّجُوعُ لَيْسَ مِنْ بَلَدِهِ بَلْ مِنْ مَكَّةَ مَثَلًا أَيْ يَرْجِعُ مِنْ مَكَّةَ مَثَلًا إذَا وَصَلَ إلَيْهَا إلَى أَمَاكِنِ رُكُوبِهِ فَيَمْشِيهَا فَلَوْ أَنَّ ذَلِكَ أَخَّرَهُ لِثَانِي عَامٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ نَقَلَهُ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الْحَقِّ (قَوْلُهُ بِمِنًى وَعَرَفَةَ) أَيْ الْكَائِنَةَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ عَمَلَهَا أَقْصَرُ) أَيْ فَلَيْسَ فِيهِ تِلْكَ الْمَنَاسِكُ الَّتِي فِي مِنًى وَعَرَفَةَ (قَوْلُهُ وَتَأَوَّلَهَا غَيْرُهُمَا عَلَى جَوَازِ الْمُخَالَفَةِ وَلَوْ رَكِبَ أَوَّلًا الْمَنَاسِكَ) لَكِنْ يُقَالُ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْأَوَّلِ رَكِبَ الْمَنَاسِكَ وَرَجَعَ فِي الْعَامِ الثَّانِي وَأَتَى بِعُمْرَةٍ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ مَشْيٌ فَلَا فَائِدَةَ فِي رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ إلَّا لَوْ كَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى الرُّجُوعِ مَشْيٌ مَعَ أَنَّهُ مَتَى أَتَى بِعُمْرَةٍ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الرُّجُوعِ مَشْيٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ فِي الْعَامِ الثَّانِي يَذْهَبُ وَيَمْشِي أَمَاكِنَ الرُّكُوبِ فِي حَالِ إحْرَامِهِ بِالْعُمْرَةِ وَهَذَا يُسْتَبْعَدُ فِي نَفْسِهِ وَمِنْهُ يَظْهَرُ اعْتِمَادُ التَّقْيِيدِ (قَوْلُهُ حَيْثُ ظَنَّ حِينَ خُرُوجِهِ) وَأَوْلَى لَوْ جَزَمَ بِذَلِكَ فَهَاتَانِ صُورَتَانِ يُضْرَبَانِ فِي خَمْسَةٍ حَالَ الْيَمِينِ وَهِيَ مَا إذَا اعْتَقَدَ الْقُدْرَةَ حِينَ الْيَمِينِ أَوْ ظَنَّهَا أَوْ شَكَّهَا أَوْ تَوَهَّمَهَا أَوْ جَزَمَ بِعَدَمِهَا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ فِي عَامَيْنِ) لَا ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ فَلَا رُجُوعَ وَيَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ وَأَمَّا إذَا رَجَعَ يَمْشِي أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ ظَنِّ الْقُدْرَةِ عَلَى مَشْيِهِ أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ أَمَّا إنْ لَمْ يَظُنَّ الْقُدْرَةَ حِينَ خُرُوجِهِ) فَسَّرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ تَوَهَّمَ أَوْ شَكَّ أَوْ عَلِمَ الْعَجْزَ فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ تُضْرَبُ فِي حَالَتَيْنِ وَهُمَا إذَا عَلِمَ الْقُدْرَةَ حِينَ الْيَمِينِ أَوْ ظَنَّ الْقُدْرَةَ حِينَ الْيَمِينِ وَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَيْهِ فَهَذِهِ سِتَّةٌ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي اثْنَيْنِ (قَوْلُهُ وَلَوْ نِصْفَ مِيلٍ) جَعْلُ الْمُبَالَغَةِ عَلَى نِصْفِ الْمِيلِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَقَلَّ لَا يَلْزَمُهُ مَشْيٌ أَصْلًا أَيْ فَيَخْرُجُ وَيَحُجُّ رَاكِبًا وَيُهْدِي (قَوْلُهُ وَقَيَّدْنَا كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ بِمَنْ ظَنَّ الْقُدْرَةَ) لَمْ يُقَيِّدْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا قَالَ مَعَ عِلْمِهِ الْقُدْرَةَ.
(قَوْلُهُ ظَنَّ الْعَجْزَ حِينَ الْيَمِينِ) وَأَوْلَى لَوْ اعْتَقَدَ بَلْ وَمُحْتَرَزُ الشَّكِّ حِينَ الْيَمِينِ كَمَا أَفَادَهُ عج فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ ظَنُّ الْعَجْزِ أَوْ اعْتِقَادُهُ أَوْ الشَّكُّ حَالَ الْيَمِينِ تُضْرَبُ فِي خَمْسَةٍ وَهِيَ اعْتِقَادُ الْقُدْرَةِ حِينَ الْخُرُوجِ أَوْ ظَنُّهَا أَوْ اعْتِقَادُ عَدَمِهَا أَوْ ظَنُّهُ أَوْ شَكُّهُ فَالْجُمْلَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ تُضَمُّ لِلْعَشَرَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَالْجُمْلَةُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ (قَوْلُهُ كَمَا إذَا رَكِبَ إلَخْ) تَمْثِيلٌ (قَوْلُهُ مَعَ الْهَدْيِ) أَيْ اسْتِحْبَابًا هَذَا الْفَارِقُ (قَوْلُهُ فَخَرَجَ وَرَكِبَ كُلَّ الطَّرِيقِ) أَيْ وَأَدْرَكَ الْحَجَّ أَوْ فَاتَهُ لِعُذْرِ كَمَرَضٍ أَوْ مَشَى فِيهِ وَفَاتَهُ لِعُذْرٍ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فِيهِ لِعُذْرٍ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ وَلْيَقْضِهِ (قَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يَحُجَّ إلَخْ) بِهِ تَعْلَمُ أَنَّ الصُّوَرَ سِتٌّ (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ) وَلَوْ رَاكِبًا لِأَنَّ الْعَامَ الْمُعَيَّنَ لِلْمَشْيِ قَدْ فَاتَ قَالَ بَعْضٌ وَيَنْبَغِي إلَّا فِي الْمَنَاسِكِ فَيَمْشِي وَفِي شب قَضَاهُ مَاشِيًا وَانْظُرْ الْأَصَحَّ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا فِيهِ الْهَدْيُ) هَذَا صَادِقٌ بِعَطْفِهِ عَلَى كَالْإِفَاضَةِ فَقَطْ وَعَلَى قَوْلِهِ كَأَنْ قَلَّ وَبِعَطْفِهِ عَلَى كَعَامٍ مُعَيَّنٍ (قَوْلُهُ فَهُوَ مُقَابِلٌ) لَا تَظْهَرُ الْمُقَابَلَةُ لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْمُقَابِلَ لَهُ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ وَإِلَّا مَشَى مَقْدُورَهُ فَالْمُنَاسِبُ الْعِبَارَةُ الثَّانِيَةُ (قَوْلُهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ الرُّجُوعَ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَشْيِ شَيْءٍ