وَارِثٌ فَمَالُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ مِنْ أَهْلِ كُورَتِهِ أَيْ مَدِينَتِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَاحْتَرَزَ بِالْكِتَابِيِّ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ مِنْ الْكِتَابِيِّ الْمُصَالِحِ، فَإِنَّ مَالَهُ لِأَهْلِ صُلْحِهِ الَّذِي جَمَعَهُ، وَإِيَّاهُمْ ذَلِكَ الصُّلْحُ، وَأَمَّا الْكِتَابِيُّ الْعَبْدُ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ كَانَ سَيِّدُهُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا
. (ص) وَالْأُصُولُ اثْنَانِ وَأَرْبَعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ (ش) الْأُصُولُ جَمْعُ أَصْلٍ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَمُنَاسَبَتُهُ لِلْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ ظَاهِرَةٌ، فَإِنَّ تَصْحِيحَ الْمَسَائِلِ وَقِسْمَةَ التَّرِكَاتِ وَسَائِرَ أَعْدَادِ الْأَعْمَالِ تُبْنَى عَلَيْهِ وَبِعِبَارَةٍ الْمُرَادُ بِأُصُولِ الْفَرَائِضِ الْعَدَدُ الَّذِي تَخْرُجُ مِنْهُ سِهَامُ الْفَرِيضَةِ صَحِيحَةً وَهِيَ سَبْعَةٌ الِاثْنَانِ وَضِعْفُهُمَا وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ وَضِعْفُهَا وَهُوَ الثَّمَانِيَةُ وَالثَّلَاثَةُ وَضِعْفُهَا وَهُوَ السِّتَّةُ وَضِعْفُ السِّتَّةِ وَهُوَ الِاثْنَا عَشَرَ وَضِعْفُهَا وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ وَزَادَ الْمُحَقِّقُونَ وَمِنْهُمْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالنَّوَوِيُّ فِي بَابِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ أَصْلَيْنِ آخَرِينَ زِيَادَةً عَلَى السَّبْعَةِ وَهُمَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ مِثَالُ الْأَوَّلِ أُمٌّ وَجَدٌّ وَأَرْبَعَةُ أُخُوَّةٍ لِلْأُمِّ السُّدُسُ مَقَامُهُ مِنْ سِتَّةٍ وَالْبَاقِي خَمْسَةٌ عَلَى الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ الْأَفْضَلُ لِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي، وَلَا ثُلُثَ لَهُ فَتُضْرَبُ الْمَسْأَلَةُ فِي ثَلَاثَةٍ مَقَامِ الثُّلُثِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ سِتَّةٍ يُضْرَبُ فِي ثَلَاثَةٍ وَمِثَالُ الثَّانِي أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَأَرْبَعَةُ إخْوَةٍ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ وَالْبَاقِي سَبْعَةٌ الْأَفْضَلُ لِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي، وَلَا ثُلُثَ لَهُ فَتُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ يُضْرَبُ فِي ثَلَاثَةٍ وَقَالَ الْجُمْهُورُ هُمَا نَشَآ مِنْ أَصْلِ السِّتَّةِ وَضَعَّفَهَا فَهُمَا تَصْحِيحٌ لَا تَأْصِيلٌ. (ص) فَالنِّصْفُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ وَالرُّبُعُ وَالثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَالثُّمُنُ وَالسُّدُسُ أَوْ الثُّلُثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا وَضِعْفٌ لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى (ش) هَذِهِ الْفَاءُ هِيَ الْفَاءُ الْفَصِيحَةُ وَهِيَ الْوَاقِعَةُ فِي جَوَابِ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ أَيْ إذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ هَذِهِ الْأُصُولِ وَتَفْصِيلَهَا فَالنِّصْفُ مَخْرَجُهُ وَمَقَامُهُ مِنْ اثْنَيْنِ فَالِاثْنَانِ أَصْلٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ اشْتَمَلَتْ عَلَى نِصْفٍ وَنِصْفٌ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ وَنِصْفٌ اثْنَانِ لِتَمَاثُلِ مَخْرَجِهِمَا وَتُسَمَّى هَاتَانِ بِالنِّصْفِيَّتَيْنِ وَبِالْيَتِيمَتَيْنِ، أَوْ نِصْفٌ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَأَخٍ وَالْأَرْبَعَةُ أَصْلٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ اشْتَمَلَتْ عَلَى رُبُعٍ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَابْنٍ، أَوْ رُبُعٍ وَنِصْفٍ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأَخٍ، أَوْ رُبُعٍ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَالثَّمَانِيَةُ أَصْلٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فِيهَا ثُمُنٌ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ أَوْ ثُمُنٍ وَنِصْفٍ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَأَخٍ وَالثَّلَاثَةُ أَصْلٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فِيهَا ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ كَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ، أَوْ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ كَأُمٍّ وَأَخٍ، أَوْ ثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ كَبِنْتَيْنِ وَعَمٍّ وَالسِّتَّةُ أَصْلٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فِيهَا سُدُسٌ وَمَا بَقِيَ كَجَدٍّ وَابْنٍ، أَوْ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ كَجَدَّةٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ أَوْ سُدُسٌ وَثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ كَأُمٍّ وَابْنَتَيْنِ وَأَخٍ، أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ كَأُخْتٍ وَأُمٍّ وَابْنِ أَخٍ وَالِاثْنَا عَشَرَ أَصْلٌ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فِيهَا رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ ابْنٍ أَوْ رُبُعٌ وَثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ أَوْ رُبُعٌ وَثُلُثَانِ وَمَا بَقِيَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ أَيْ مَدِينَتِهِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَيْ لِأَهْلِ دِينِهِ مِنْ مُؤَدِّي جِزْيَتِهِ وَأَهْلُ مُؤَدِّي مِصْرَ كُلُّ نَصَارَى مِصْرَ سَكَنُوا مِصْرَ أَوْ لَا لَا أَهْلُ قَرْيَتِهِ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَقَطْ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ أَيْ: مَدِينَتِهِ فَتَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) مُقَابِلُهُ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَغَيْرُهُ وَحَكَاهُ فِي الْبَيَانِ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ الثَّانِي إذَا كَانَتْ الْجِزْيَةُ مُجْمَلَةً عَلَيْهِمْ فَكَالْأَوَّلِ أَوْ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ فَكَالثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَقُولُ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ (قَوْلُهُ فَإِنَّ مَالَهُ لِأَهْلِ صُلْحِهِ) أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَهَذَا إذَا وَقَعَتْ مُجْمَلَةً عَلَى الْأَرْضِ وَالرِّقَابِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعْنَوِيًّا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ فَمِيرَاثُهُ لِوَارِثِهِ وَسَوَاءً فُرِّقَتْ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ الرِّقَابِ أَوْ أُجْمِلَتْ وَأَمَّا إنْ كَانَ صُلْحِيًّا فَإِنْ وَقَعَتْ مُفَرَّقَةً عَلَى الرِّقَابِ أَوْ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَيْهِمَا فَإِنَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ أَيْضًا وَإِنْ وَقَعَتْ مُجْمَلَةً عَلَى الْأَرْضِ وَالرِّقَابِ فَإِنَّهُ لِأَهْلِ دِينِهِ مِنْ كُورَتِهِ أَيْ: إذَا كَانَ لَا وَارِثَ لَهُ عِنْدَنَا حِينَ مَاتَ وَإِلَّا فَهُوَ لِوَارِثِهِ
(قَوْلُهُ لِلْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ) هُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَالْأُصُولُ اثْنَانِ.
(قَوْلُهُ وَسَائِرُ أَعْدَادِ الْأَعْمَالِ) أَيْ وَسَائِرُ الْأَعْمَالِ الْمُحْتَوِيَةِ عَلَى عَدَدٍ.
(قَوْلُهُ وَقَالَ الْجُمْهُورُ إلَخْ) مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ وَزَادَ الْمُحَقِّقُونَ إلَخْ اعْلَمْ أَنَّ وَجْهَ مَا قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ النَّظَرُ إلَى ثُلُثِ الْجَدِّ وَبِدَلِيلِ إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ فَإِنَّهَا مِنْ سِتَّةٍ نَظَرَ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ بِاتِّفَاقِهِمْ كَمَا قَالُوا وَوَجَّهَ الْجُمْهُورُ النَّظَرَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ الْفُرُوضِ كَمَا أَفَادَهُ بَدْرُ الدِّينِ الْقَرَافِيُّ.
(قَوْلُهُ أَصْلُ السِّتَّةِ) إضَافَتُهُ لِلْبَيَانِ.
(قَوْلُهُ فَهُمَا تَصْحِيحٌ لَا تَأْصِيلٌ إلَخْ) رَجَّحَ بَعْضُهُمْ الْأَوَّلَ فَقَالَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا تَأْصِيلَانِ لَا تَصْحِيحَانِ؛ لِأَنَّهُمَا قَدْ يَحْتَاجَانِ إلَى تَصْحِيحٍ آخَرَ فَبَطَلَ كَوْنُهُمَا تَصْحِيحَيْنِ.
(قَوْلُهُ فَالنِّصْفُ مِنْ اثْنَيْنِ) أَيْ فَالنِّصْفُ مَأْخُوذٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَهَكَذَا اُنْظُرْ وَجْهَ الْأَخْذِ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَادَّةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ اصْطِلَاحٌ لَهُمْ وَلَا مُشَاحَةَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَخْرَجَ الْكَسْرِ الْمُفْرَدِ سَمِيُّهُ إلَّا النِّصْفَ فَمَخْرَجُهُ اثْنَانِ وَالْمُرَادُ بِالْمُسَمَّى مَا اُشْتُقَّ مِنْهُ اسْمُهُ إنْ كَانَ مُفْرَدًا أَوْ نُسِبَ إلَيْهِ إنْ كَانَ أَصَمَّ، وَلَوْ أُخِذَ مِنْ اسْمِ مَخْرَجِهِ لَقِيلَ فِيهِ ثَنْيٌ كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنْ ثُلُثٍ وَرُبُعٍ (قَوْلُهُ وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا) كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَيْ: وَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا فَرْضَ فِيهَا وَفِي نُسْخَةٍ وَمَا لَا فَرْضَ فِيهِ فَذَكَرَ ضَمِيرَهُ نَظَرًا لِلَفْظِ مَا (قَوْلُهُ وَتُسَمَّى هَاتَانِ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ وَتُسَمَّى هَذِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ