فَإِنَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْفَضْلَةِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ أَدَاءِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَرَقَّ لِسَيِّدِهِ فَإِنَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَلَى السَّيِّدِ بِمَا قَبَضَهُ مِنْ مَالِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ قَصْدُهُمْ وَأَمَّا إنْ قَصَدُوا بِذَلِكَ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمُكَاتَبِ فَإِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ بِالْفَضْلَةِ عَنْ أَدَاءِ النُّجُومِ وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ بَلْ وَلَا بِمَا قَبَضَهُ السَّيِّدُ إنْ عَجَزَ
(ص) وَإِنْ أَوْصَى بِمُكَاتَبَتِهِ فَكِتَابَةُ الْمِثْلِ إنْ حَمَلَهَا الثُّلُثُ (ش) يَعْنِي أَنَّ السَّيِّدَ الْمَرِيضَ إذَا أَوْصَى أَنْ يُكَاتَبَ الْعَبْدُ الْفُلَانِيُّ مِنْ عَبِيدِهِ فَإِنَّهُ يُكَاتَبُ كِتَابَةَ مِثْلِهِ عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهِ عَلَى السَّعْيِ وَعَلَى قَدْرِ أَدَائِهِ هَذَا إنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَةَ الرَّقَبَةِ عَلَى أَنَّهُ رَقِيقٌ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ هُنَا كَوْنُ الثُّلُثِ يَحْمِلُهُ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقِهِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عِتْقٌ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ يُكَاتِبُوهُ كِتَابَةَ مِثْلِهِ أَوْ يَعْتِقُونَ مِنْ رَقَبَتِهِ مَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ بَتْلًا كَمَا يَأْتِي فَقَوْلُهُ إنْ حَمَلَهَا أَيْ حَمَلَ الرَّقَبَةَ الْمُوصَى بِكِتَابَتِهَا وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِلْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ النَّقْلِ
(ص) وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِنَجْمٍ فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ جَازَتْ وَإِلَّا فَعَلَى الْوَارِثِ الْإِجَازَةُ أَوْ عَتَقَ مَحْمَلَ الثُّلُثِ (ش) أَيْ وَإِنْ أَوْصَى شَخْصٌ لِلْمُكَاتَبِ بِنَجْمٍ مُعَيَّنٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ وَكَذَا لَوْ وَهَبَهُ لَهُ فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ النَّجْمَ الْمُعَيَّنَ عَتَقَ مَا يُقَابِلُهُ وَاسْتَحَقَّهُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ وَهُوَ الْمُكَاتَبُ هُنَا وَتَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ النُّجُومِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ فَإِنْ وَفَّى خَرَجَ حُرًّا وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مُقَابِلُ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ وَرَقَّ الْبَاقِي وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا إذَا لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثُ النَّجْمَ الْمُعَيَّنَ وَأَجَازَ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ لَهُ بِهِ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ مَحْمَلُ الثُّلُثِ وَحُطَّ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ فَإِذَا عَتَقَ مِنْهُ الثُّلُثُ حُطَّ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ ثُلُثَهُ وَلَا يَحُطُّ عَنْهُ مِنْ النَّجْمِ الْمُعَيَّنِ فَقَطْ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ قَدْ خَرَجَتْ عَنْ وَجْهِهَا وَإِذَا عَجَزَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَنْ بَقِيَّةِ مَا عَلَيْهِ رَقَّ مِنْهُ مَا عَدَا مَا يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ النَّجْمُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَإِنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ فَكَالْمُعَيَّنِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ فَإِنَّهُ يَحُطُّ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ بِنِسْبَةِ وَاحِدٍ إلَى عَدَدِهَا فَإِنْ كَانَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ؛ لَمْ يَحْصُلْ قَصْدُهُمْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا قَصَدُوا الْفِكَاكَ وَأَمَّا إنْ لَمْ يَقْصِدُوا شَيْئًا فَلَا يَظْهَرُ فِيهِ الْعِلَّةُ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ لَمْ يَحْصُلْ قَصْدُهُمْ لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا؛ لِأَنَّهُ؛ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ قَاصِدُونَ خَلَاصَ الرَّقَبَةِ حُكْمًا (قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ إلَخْ) لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ؛ ذَلِكَ لَا يُتَوَهَّمُ خِلَافُهُ (تَنْبِيهٌ) هَذَا الْكَلَامُ كُلُّهُ إذَا لَمْ يَحْصُلْ تَنَازُعٌ فِي قَصْدِ الصَّدَقَةِ وَعَدَمِهَا وَإِلَّا عُمِلَ بِعُرْفِ الْبَلَدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُرْفٌ فَالْقَوْلُ لَهُمْ أَيْ لِلْجَمَاعَةِ الدَّافِعِينَ بِأَيْمَانِهِمْ (فَائِدَةٌ) مَنْ وَهَبَ لِرَجُلٍ شَيْئًا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ فَلَا يَصْرِفُهُ إلَّا فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَنْ دَفَعَ لِفَقِيرٍ بَعْضَ زَكَاةٍ فَبَقِيَتْ عِنْدَهُ حَتَّى اسْتَغْنَى فَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ بَلْ تُبَاحُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ؛ مَلَكَهَا بِوَجْهٍ جَائِزٍ
(قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ السَّيِّدَ الْمَرِيضَ) الظَّاهِرُ أَوْ الْمُتَعَيَّنُ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْمَرَضِ بَلْ وَلَوْ أَوْصَى بِذَلِكَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَةَ الرَّقَبَةِ عَلَى أَنَّهُ رَقِيقٌ وَكُوتِبَ كِتَابَةَ مِثْلِهِ وَأَدَّى يَخْرُجُ حُرًّا وَأَمَّا إذَا عَجَزَ عَنْ الْبَعْضِ فَهَلْ يَرْجِعُ قِنًّا كُلُّهُ؛ لِأَنَّ؛ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ أَوْ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيَرِقُّ مُقَابِلَ الْمَعْجُوزِ عَنْهُ تَنْفِيذُ الْغَرَضِ الْمُوصَى بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ فَلْيُحَرَّرْ النَّقْلُ فِي ذَلِكَ كَذَا نَظَرَ بَعْضُ الشُّيُوخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -
(قَوْلُهُ فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ النَّجْمَ الْمُعَيَّنَ إلَخْ) مَثَلًا لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ النَّجْمِ الْأَوَّلِ ثَلَاثِينَ وَقِيمَةُ الثَّانِي عِشْرِينَ وَالثَّالِثُ عَشَرَةٌ فَالْجُمْلَةُ سِتُّونَ وَتَرَكَ السَّيِّدُ ثَلَاثِينَ وَأَوْصَى لَهُ بِالنَّجْمِ الْأَوَّلِ فَلَا يَخْفَى أَنَّ ثُلُثَ السَّيِّدِ ثَلَاثُونَ وَنِسْبَتُهُ لِلنُّجُومِ أَيْ لَقِيمَتِهَا بِتَمَامِهَا النِّصْفُ فَيَعْتِقُ مِنْ الْعَبْدِ نِصْفُهُ هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ النَّجْمَ الْمُعَيَّنَ عَتَقَ مَا يُقَابِلُهُ وَقَوْلُهُ وَاسْتَحَقَّهُ الْمُوصَى لَهُ وَبِهِ وَهُوَ الْمُكَاتَبُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَغْرَمُهُ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مُقَابِلُ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ أَيْ وَهُوَ النِّصْفُ كَمَا تَبَيَّنَ (قَوْلُهُ وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا إذَا لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَتْرُكْ إلَّا نُجُومَ الْكِتَابَةِ وَقِيمَتُهَا سِتُّونَ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا يَخْفَى أَنَّ ثُلُثَهَا عِشْرُونَ وَهِيَ لَا تَحْمِلُ قِيمَةَ النَّجْمِ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا يَحْمِلُ ثَانِيَهَا الَّذِي هُوَ الْعِشْرُونَ فَيَعْتِقُ بِقَدْرِهَا فَيَعْتِقُ ثُلُثُ الْعَبْدِ وَسَقَطَ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ ثُلُثُهُ وَبَعْدَ الْإِسْقَاطِ إنْ أَدَّى خَرَجَ حُرًّا وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ رَقَّ الثُّلُثَانِ هَذَا إنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ وَأَمَّا لَوْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ لَأَعْتَقَ مِنْهُ نِصْفَهُ وَإِنَّمَا أَسْقَطَ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ ثُلُثَهُ؛ لِأَنَّ؛ الْوَصِيَّةَ لَمَّا لَمْ يَحْمِلْهَا الثُّلُثُ خَرَجَتْ عَنْ وَجْهِهَا وَيُنْظَرُ؛ لِتَشَوُّفِ؛ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ مِنْ النَّجْمِ الْأَوَّلِ عِشْرُونَ وَيَسْقُطُ عَشَرَةٌ الَّتِي هِيَ ثُلُثُ النَّجْمِ الْأَوَّلِ وَكَذَا يُقَالُ فِي النَّجْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَقَوْلُهُ رَقَّ مِنْهُ مَا عَدَا مَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ أَيْ يَرِقُّ مِنْهُ ثُلُثَاهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ؛ الْوَصِيَّةَ قَدْ خَرَجَتْ عَنْ وَجْهِهَا) أَيْ بِسَبَبِ عَدَمِ حَمْلِ الثُّلُثِ الْقَدْرَ الْمُوصَى بِهِ وَأَمَّا مَعَ حَمْلِهِ فَتَبْقَى النُّجُومُ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ النَّجْمُ الْمُوصَى بِهِ وَيَعْتِقُ مُقَابِلُهُ (قَوْلُهُ فَإِنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ فَكَالْمُعَيَّنِ) أَيْ كَمَا لَوْ كَانَ قِيمَةُ كُلِّ نَجْمٍ عِشْرِينَ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ وَأَوْصَى لَهُ بِنَجْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَحُكْمُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِنَجْمٍ مُعَيَّنٍ أَيْ فِي كَوْنِ الثُّلُثِ تَارَةً يَحْمِلُهُ وَتَارَةً لَا وَقَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ إلَخْ أَيْ كَمِثَالِنَا الْمُتَقَدِّمِ الَّذِي هُوَ أَنَّ قِيمَةَ الْأَوَّلِ ثَلَاثُونَ وَقِيمَةَ الثَّانِي عِشْرُونَ وَالثَّالِثِ عَشَرَةٌ وَقَدْ أَوْصَى بِنَجْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَأَنْسُبْ وَاحِدًا هَوَائِيًّا لِلثَّلَاثَةِ فَتَجِدْهُ ثُلُثًا فَلَهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ ثُلُثُهُ فَتَكُونُ الْوَصِيَّةُ بِعِشْرِينَ وَهِيَ ثُلُثُ الْجَمِيعِ فَقَدْ حَمَلَ الثُّلُثُ الْوَصِيَّةَ فَيَعْتِقُ مِنْهُ ثُلُثُهُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ ثُلُثُهُ
فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ وَإِلَّا رَقَّ ثُلُثَانِ فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عِشْرُونَ فَيَكُونُ مَا خَلَفَهُ السَّيِّدُ أَرْبَعِينَ ثُلُثُهَا عَشْرٌ وَثُلُثٌ فَإِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ أَيْ مِنْ أَنَّهُ يَعْتِقُ ثُلُثُهُ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ يَعْتِقُ مِنْهُ قَدْرُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ مِنْ قِيمَةِ النُّجُومِ الَّتِي هِيَ السِّتُّونَ وَنِسْبَةُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ لِلسِّتِّينَ سُدُسٌ وَثُلُثُ سُدُسٍ فَيَعْتِقُ مِنْهُ مِقْدَارُ سُدُسٍ وَثُلُثُ سُدُسٍ وَيَسْقُطُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ سُدُسٌ وَثُلُثُ سُدُسٍ وَإِذَا كَانَ النَّجْمُ الْأَوَّلُ سِتِّينَ وَالثَّانِي ثَلَاثُونَ فَالْجُمْلَةُ تِسْعُونَ وَعِنْدَ السَّيِّدِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَالثُّلُثُ يَحْمِلُ نِصْفَهُ فَيَعْتِقُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ نِصْفُ كُلِّ نَجْمٍ فَإِنْ أَدَّى خَرَجَ حُرًّا وَإِلَّا رَقَّ نِصْفُهُ