مِنْ الْعَبْدِ إذَا كَانَ مُعْسِرًا تَخْلِيدُ الْقِيمَةِ فِي ذِمَّتِهِ فِي حَالِ رِضَا شَرِيكِهِ بِإِتْبَاعِ ذِمَّتِهِ بِقِيمَةِ نَصِيبِهِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ وُجُوبِ التَّقْوِيمِ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ فِي قَوْلِهِ بِرِضَا الشَّرِيكِ حَالٌ مِنْ تَخْلِيدٍ أَيْ حَالَ كَوْنِ التَّخْلِيدِ بِرِضَا الشَّرِيكِ أَيْ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَأَمَّا إلَى يُسْرِهِ فَلَا يُتَوَهَّمُ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ
(ص) وَمَنْ أَعْتَقَ حِصَّتَهُ إلَى أَجَلٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ لِيُعْتِقَ جَمِيعَهُ عِنْدَهُ إلَّا أَنْ يَبِتَّ الثَّانِي فَنَصِيبُ الْأَوَّلِ عَلَى حَالِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ حِصَّتَهُ إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ الْآنَ لِيُعْتِقَ جَمِيعَ الْعَبْدِ عِنْدَ الْأَجَلِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَسَاوِي الْحِصَّتَيْنِ فَلَا يُعَجِّلُ عِتْقَ نَصِيبِ الْمُعْتِقِ الْآنَ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْوَاقِعِ وَلَا نَصِيبَ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ إلَّا أَنْ يَبِتَّ الثَّانِي نَصِيبَهُ مِنْ الْعَبْدِ فَإِنَّ نَصِيبَ الْأَوَّلِ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ رِقًّا إلَى أَجَلٍ يَعْتِقُ عِنْدَهُ وَأَفْهَمَ حِصَّتُهُ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ يَمْلِكُ جَمِيعَهُ وَدَبَّرَ بَعْضَهُ لَسَرَى التَّدْبِيرُ فِي بَاقِيهِ قَالَهُ تت وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْعِتْقِ لِأَجَلٍ بَلْ هُوَ أَبْيَنُ مِنْ التَّدْبِيرِ فَإِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ لِأَجَلٍ سَرَى الْعِتْقُ فِي بَاقِيهِ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَعِتْقُ عُضْوٍ
(ص) وَإِنْ دَبَّرَ حِصَّتَهُ تَقَاوَيَاهُ لِيُرَقَّ كُلُّهُ أَوْ يُدَبَّرَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّرِيكَ الْمُوسِرَ إذَا دَبَّرَ حِصَّتَهُ فِي الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَإِنَّهُمَا يَتَقَاوَيَانِ الْعَبْدَ أَيْ يَتَرَافَعَانِ فِيهِ إلَى أَقْصَى قِيمَتِهِ بِأَنْ يُقَوَّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُقَالُ لِلْمُتَمَسِّكِ أَتُسَلِّمُهُ بِهَذِهِ الْقِيمَةِ أَوْ تَزِيدُ فَإِنْ زَادَ قِيلَ لِلْمُدَبِّرِ أَتُسَلِّمُهُ بِهَذِهِ الْقِيمَةِ أَوْ تَزِيدُ هَكَذَا حَتَّى يَقِفَ فَإِنْ أَخَذَهُ الْمُدَبِّرُ بَقِيَ كُلُّهُ مُدَبَّرًا وَإِنْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ بَقِيَ رَقِيقًا قَالَ اللَّخْمِيُّ وَفِيهِ جُنُوحٌ إلَى مَنْ أَجَازَ الْمُدَبِّرَ فَإِنْ كَانَ الَّذِي دَبَّرَهُ مُعْسِرًا فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ وَالْمُنَاسِبُ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَسَحْنُونٍ وَهُوَ الَّذِي صَدَّرَ بِهِ الشَّارِحُ وَهُوَ إنْ شَاءَ الشَّرِيكُ أَمْضَى وَإِنْ شَاءَ رَدَّ تَدْبِيرَهُ وَإِنْ دَبَّرَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ جَازَ ذَلِكَ أَيْ مَضَى ذَلِكَ وَلَا تَقْوِيمَ وَلَا مُقَاوَاةَ
(ص) وَإِنْ ادَّعَى الْمُعْتِقُ عَيْبَهُ فَلَهُ اسْتِحْلَافُهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُعْتِقَ لِحِصَّتِهِ فِي الْعَبْدِ إذَا ادَّعَى عَلَى شَرِيكِهِ الْمُتَمَسِّكِ بِالرِّقِّ أَنَّ الْعَبْدَ مَعِيبٌ أَيْ فِيهِ عَيْبٌ خَفِيٌّ كَسَرِقَةٍ أَوْ إبَاقٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يُرِيدُ بِذَلِكَ نَقْصَ قِيمَتِهِ وَقَالَ شَرِيكِي يَعْلَمُ ذَلِكَ الْعَيْبَ وَالشَّرِيكُ يُنْكِرُ الْعِلْمَ فَلِمَنْ أَعْتَقَ حِصَّتَهُ أَنْ يُحَلِّفَ شَرِيكَهُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهَا دَعْوَى بِمَالٍ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْآخَرُ أَنَّهُ مَعِيبٌ بِمَا يَعْنِيهِ فِيهِ وَيُقَوَّمُ مَعِيبًا
(ص) وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ أَوْ أَجَازَ عِتْقَ عَبْدِهِ جُزْءًا قُوِّمَ فِي مَالِ السَّيِّدِ وَإِنْ اُحْتِيجَ لِبَيْعِ الْمُعْتَقِ بِيعَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعَبْدَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ إذَا أَعْتَقَ الْعَبْدُ حِصَّتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ فِعْلُ عَبْدِهِ أَجَازَهُ فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُعْتَقَ بَعْضُهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ السَّيِّدِ الْأَعْلَى؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي الْعِتْقِ أَوْ أَجَازَهُ لَمَّا بَلَغَهُ فَكَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَهُ فَإِنْ وَفَّى مَالُ السَّيِّدِ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا فَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْأَعْلَى فِي تَكْمِلَةِ النِّصْفِ الَّذِي بَقِيَ مِنْ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ لِأَنَّ الْعَبْدَ الْأَعْلَى مَالٌ مِنْ أَمْوَالِ السَّيِّدِ فَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ قَوِّمُوهُ فِي مَالِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ لَا يُجَابُ إلَى ذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ إنْ اُحْتِيجَ بَلْ لَهُ بَيْعُهُ وَلَوْ لَمْ يَحْتَجْ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مِنْ أَمْوَالِهِ
(ص) وَإِنْ أَعْتَقَ أَوَّلَ وَلَدٍ لَمْ يُعْتِقْ الثَّانِيَ وَلَوْ مَاتَ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَإِنَّ أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ حُرٌّ وَلَوْ نَزَلَ مَيِّتًا فَلَوْ خَرَجَا مَعًا مُسْتَوِيَيْنِ عَتَقَا مَعًا فَلَوْ شَكَكْنَا فِي أَوَّلِهِمَا خُرُوجًا عَتَقَا مَعًا أَيْضًا قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ لَوْ لِلْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرُ أَيْ لَوْ فُرِضَ مَوْتُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَخَرَجَ مَيِّتًا وَالضَّمِيرُ فِي مَاتَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَبِتَّ الثَّانِي إلَخْ) أَيْ أَوْ يَعْتِقَ لِأَجَلٍ قَبْلَ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ أَوْ لِمِثْلِهِ فَنَصِيبُ الْأَوَّلِ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ وَأَمَّا لَوْ أَعْتَقَ الثَّانِي لِأَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ فَيَبْطُلُ تَأْجِيلُهُ عِنْدَ أَجَلِ الْأَوَّلِ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ
(قَوْلُهُ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ) أَوَّلُهَا مَا عَلِمْته مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَسَحْنُونٍ الثَّانِي أَحَدُ قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ شَاءَ أَجَازَ وَتَمَسَّك بِنَصِيبِهِ وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَهُ بِقِيمَةِ نَصِيبِهِ وَإِنْ شَاءَ قَاوَاهُ عَلَى أَنَّهُ إنْ وَقَعَ عِنْدَ الْمُدَبِّرِ اتَّبَعَهُ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ بِهِ الثَّالِثُ قَوْلُ مُطَرِّفٍ إنْ شَاءَ تَمَسَّك بِنَصِيبِهِ وَإِنْ شَاءَ قَاوَاهُ فَإِنْ صَارَ لِلْمُدَبِّرِ بِيعَ مِنْهُ بِنِصْفِ مَا وَقَعَ بِهِ عَلَيْهِ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نَصِيبِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَبَقِيَ الْبَاقِي مُدَبَّرًا وَإِنْ صَارَ لِغَيْرِ الْمُدَبِّرِ كَانَ رَقِيقًا كُلَّهُ أَصْبَغُ وَهُوَ الْقِيَاسُ قَالَ وَالِاسْتِحْسَانُ إنْ صَارَ لِلْمُدَبَّرِ لَمْ يَبِعْ مِنْهُ إلَّا نِصْفَهُ فَأَقَلَّ فَإِنْ لَمْ يَفِ نِصْفُهُ بِمَا وَقَعَ بِهِ عَلَيْهِ فِي الْمُقَاوَاةِ اتَّبَعَهُ بِالْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ الْقَوْلُ الرَّابِعُ (قَوْلُهُ وَالْمُنَاسِبُ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ) أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ الْكُلْفَةِ عَنْ الْمُدَبِّرِ؛ لِأَنَّهُ؛ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي قَدْ يَتَّبِعُهُ شَرِيكُهُ بِقِيمَةِ نَصِيبِهِ وَفِيهَا مَشَقَّةٌ وَكَذَلِكَ لِمَا فِي الْمُقَاوَاةِ مِنْ الْمَشَقَّةِ عَلَى الْمُدَبِّرِ الْمُعْسِرِ عَلَى الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ (قَوْلُهُ إنْ شَاءَ الشَّرِيكُ أَمْضَى) أَيْ تَدْبِيرَهُ أَيْ فِي حِصَّتِهِ. وَحِصَّةُ الشَّرِيكِ رِقٌّ خَالِيَةٌ عَنْ تَدْبِيرٍ لِكَوْنِ الْمُدَبِّرِ مُعْسِرًا فَهُوَ مُدَبَّرُ الْبَعْضِ
(قَوْلُهُ وَقَالَ شَرِيكِي يَعْلَمُ ذَلِكَ) لَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الشَّرِيكَ أَنْكَرَ الْعَيْبَ
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُعْتَقَ بَعْضُهُ يُقَوَّمُ إلَخْ) أَيْ يُقَوَّمُ نَصِيبُ الشَّرِيكِ (قَوْلُهُ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ إنْ اُحْتِيجَ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْفِقْهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَفْهُومٌ بِحَسَبِ لَفْظِ لِلْمُصَنِّفِ وَلِذَلِكَ حَلَّهُ أَوَّلًا بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ الظَّاهِرُ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ وَفَّى إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَالٌ مِنْ أَمْوَالِهِ) أَيْ بَلْ رُبَّمَا كَانَ بَيْعُهُ أَوْلَى مِنْ الدَّرَاهِمِ وَغَيْرِهَا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَثِيرًا مَا تَقَعُ فِي الْمُعَايَاةِ فَيُقَالُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ يُبَاعُ السَّيِّدُ فِي عِتْقِ عَبْدِهِ وَمَفْهُومُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ السَّيِّدُ حَتَّى أَعْتَقَهُ وَلَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ نَفَذَ عِتْقُهُ وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلْعَبْدِ دُونَ سَيِّدِهِ إنْ اسْتَثْنَى مَالَهُ بَطَلَ عِتْقُهُ لِعَبْدِهِ
(قَوْلُهُ لَمْ يَعْتِقْ الثَّانِي)