أُخِذَ بِإِشْهَادٍ لَا يُبْرَأُ مِنْهُ إلَّا بِإِشْهَادٍ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْبَيِّنَةُ مَقْصُودَةً لِلتَّوَثُّقِ وَهِيَ الَّتِي يُشْهِدُهَا الدَّافِعُ عَلَى الْقَابِضِ خَوْفَ الْجُحُودِ فَلَوْ أَشْهَدَهَا الْقَابِضُ بِغَيْرِ حُضُورِ رَبِّ الْمَالِ أَوْ أَشْهَدَهَا رَبُّ الْمَالِ لَا لِخَوْفِ الْجُحُودِ فَكَمَا لَوْ كَانَ الْقَبْضُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الدَّافِعِ فِي أَنَّ إشْهَادَهُ خَوْفَ الْجُحُودِ، ثُمَّ إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ عَلَى دَعْوَى الرَّدِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا اتِّفَاقًا.

(تَنْبِيهٌ) : كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ هَذَا فِيمَا إذَا ادَّعَى الْعَامِلُ رَدَّ رَأْسِ الْمَالِ وَرِبْحِهِ أَوْ ادَّعَى رَدَّ رَأْسِ الْمَالِ وَحِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ حَيْثُ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ، وَأَمَّا إنْ ادَّعَى رَدَّ رَأْسِ الْمَالِ دُونَ رِبْحٍ حَيْثُ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَقَالَ اللَّخْمِيُّ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَقَالَ الْقَابِسِيُّ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ عَدَمُ قَبُولِ قَوْلِهِ وَلَوْ أَبْقَى الْعَامِلُ بِيَدِهِ قَدْرَ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ فَقَطْ.

(ص) أَوْ قَالَ قِرَاضٌ وَرَبُّهُ بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ وَعَكْسَهُ (ش) أَيْ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ مَعَ يَمِينِهِ وَيَأْخُذُ الْجُزْءَ إذَا اخْتَلَفَا فَقَالَ الْعَامِلُ الْمَالُ بِيَدِي قِرَاضٌ وَقَالَ رَبُّهُ بَلْ هُوَ بِيَدِك بِضَاعَةٌ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنْ نَكَلَ الْعَامِلُ حَلَفَ رَبُّ الْمَالِ وَدَفَعَ الْأُجْرَةَ وَالْيَمِينُ مُقَيَّدَةٌ بِمَا إذَا كَانَتْ الْأُجْرَةُ أَقَلَّ مِنْ جُزْءِ الرِّبْحِ، وَأَمَّا إنْ كَانَتْ مِثْلَهُ فَأَكْثَرَ فَلَا يَمِينَ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ إذَا قَالَ الْمَالُ بِيَدِي بِضَاعَةٌ بِأُجْرَةٍ وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ بَلْ هُوَ بِيَدِك قِرَاضٌ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ لِأَنَّ اخْتِلَافَهُمَا يَرْجِعُ إلَى الِاخْتِلَافِ فِي جُزْءِ الرِّبْحِ وَلِهَذَا إذَا كَانَتْ الْأُجْرَةُ مِثْلَ الْجُزْءِ الَّذِي ادَّعَاهُ فِي الْقِرَاضِ فَلَا يَمِينَ لِأَنَّهُمَا قَدْ اتَّفَقَا فِي الْمَعْنَى وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُهُمَا فِي اللَّفْظِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَاسْتُشْكِلَ هَذَا بِأَنَّ الْأُجْرَةَ إذَا كَانَتْ مِثْلَ الْجُزْءِ لَا اتِّفَاقَ لِأَنَّ الْجُزْءَ فِي الْمَالِ وَالْأُجْرَةُ فِي الذِّمَّةِ فَأَيْنَ الِاتِّفَاقُ وَأَجَابَ بَعْضٌ بِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا حَصَلَ رِبْحٌ إذْ لَا يَدَّعِي رَبُّهُ أَنَّهُ بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ وَيَدَّعِي الْعَامِلُ أَنَّهُ قِرَاضٌ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ أَيْ فَلَيْسَ هُنَا الْأُجْرَةُ فِي الذِّمَّةِ لَكِنْ فِي عَكْسِهِ وَهُوَ دَعْوَى الْعَامِلِ أَنَّهُ بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ وَرَبِّهِ أَنَّهُ قِرَاضٌ قَدْ يَحْصُلُ التَّنَازُعُ حَيْثُ لَا رِبْحَ، ثُمَّ إنَّ كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ حَيْثُ حَصَلَتْ الْمُنَازَعَةُ بَعْدَ الْعَمَلِ الْمُوجِبِ لِلُزُومِ الْقِرَاضِ لَهُمَا كَمَا يُفِيدُهُ جَعْلُهُ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي الْجُزْءِ، وَأَمَّا قَبْلَ اللُّزُومِ فَلَا فَائِدَةَ فِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْعَامِلِ لِأَنَّ لِرَبِّهِ الْفَسْخَ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ بِأَجْرٍ مِمَّا إذَا قَالَ بِضَاعَةٌ بِغَيْرِ أَجْرٍ وَقَالَ الْعَامِلُ أَنَّهُ قِرَاضٌ فَإِنَّ الْقَوْلَ حِينَئِذٍ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِقِرَاضٍ وَيَكُونُ لِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا ادَّعَاهُ فَلَا يُزَادُ، فَفَائِدَةُ كَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَهُ عَدَمُ غَرَامَةِ الْجُزْءِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْعَامِلُ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ إذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الْمَالِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ تَضَمَّنَتْ دَعْوَاهُ أَنَّ الْعَامِلَ تَبَرَّعَ لَهُ بِالْعَمَلِ وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَيَدَّعِي أَنَّهُ بِأَجْرٍ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَبِعِبَارَةٍ إنْ جَعَلْت مَفْهُومَ قَوْلِهِ بِأَجْرٍ مَفْهُومَ مُوَافَقَةٍ كَانَ كَلَامَ ابْنِ عَرَفَةَ وَإِنْ جَعَلْته مَفْهُومَ مُخَالَفَةٍ كَانَ كَلَامَ الشُّيُوخِ لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ.

(ص) أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْغَصْبَ أَوْ قَالَ أَنْفَقْتُ مِنْ غَيْرِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعَامِلَ إذَا قَالَ الْمَالُ بِيَدِي قِرَاضٌ أَوْ وَدِيعَةٌ وَقَالَ رَبُّهُ بَلْ غَصَبْته مِنِّي

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ خَوْفَ الْجُحُودِ) الْمُنَاسِبُ خَوْفَ دَعْوَى الرَّدِّ بَدَلَ خَوْفِ الْجُحُودِ كَذَا أَفَادَ بَعْضُ شُيُوخِنَا عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ بِحَضْرَةِ الدَّافِعِ وَالْقَابِضِ) أَيْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ تَحَمُّلُ الْبَيِّنَةِ الشَّهَادَةَ بِحَضْرَةِ الدَّافِعِ إلَخْ (قَوْلُهُ اتِّفَاقًا) أَيْ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ حَقَّقَ عَلَيْهِ الدَّعْوَى أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ وَلِهَذَا تَنْقَلِبُ عَلَيْهِ إذَا نَكَلَ عَنْهَا الْعَامِلُ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ اتَّهَمَهُ (قَوْلُهُ وَحِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ) أَيْ حِصَّةِ رَبِّ الْمَالِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ التَّلَفِ وَالْخَسْرِ يَجْرِي فِي الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْمُشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ أَوْ ادَّعَى إلَخْ ذَاتُ خِلَافٍ وَكَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ يَقْتَضِي اعْتِمَادَ الْأَوَّلِ.

(قَوْلُهُ أَوْ قَالَ قِرَاضٌ إلَخْ) بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ: أَنْ تَكُونَ الْمُنَازَعَةُ بَعْدَ الْعَمَلِ الْمُوجِبِ لِلُزُومِ الْقِرَاضِ، وَأَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ يَعْمَلُ فِي قِرَاضٍ وَمِثْلُ الْمَالِ يُدْفَعُ قِرَاضًا، وَأَنْ يَزِيدَ جُزْؤُهُ عَلَى جُزْءِ الْبِضَاعَةِ، وَأَنْ يُشْبِهَ أَنْ يُقَارِضَ بِمَا ادَّعَاهُ مِنْ نِصْفِ الرِّبْحِ، وَالْخَامِسُ أَنْ لَا يُطَابِقَ الْعُرْفُ دَعْوَى رَبِّهِ فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ أَوْ نَكَلَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فَإِذَا نَكَلَ حَلَفَ رَبُّهُ وَدَفَعَ أُجْرَةَ الْبِضَاعَةِ النَّاقِصَةِ عَنْ جُزْءِ الْقِرَاضِ وَتَجْرِي الشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ أَوْ عَكْسِهِ (قَوْلُهُ وَالْيَمِينُ) أَيْ يَمِينُ الْعَامِلِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَهُمَا يَرْجِعُ لِلْأَوَّلِ) كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ الْكَلَامِ (قَوْلُهُ أَيْ فَلَيْسَتْ هُنَا الْأُجْرَةُ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ كَأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ مِمَّا إذَا قَالَ بِضَاعَةٌ بِغَيْرِ أَجْرٍ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى دَعْوَى الْعَامِلِ أَنَّهُ بِضَاعَةٌ بِغَيْرِ أَجْرٍ لِاسْتِحَالَةِ ذَلِكَ عَادَةً إلَّا أَنْ يَقْصِدَ مِنَّتَهُ عَلَى رَبِّهِ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِنَا فَفَائِدَةُ، وَقَوْلُهُ يَنْدَفِعُ هَذَا لَا يَتِمُّ إلَّا بِتَقْدِيرٍ فِي الْعِبَارَةِ وَالتَّقْدِيرُ مَا يُقَالُ إذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الْمَالِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ وَإِلَّا فَلَا ثَمَرَةَ فِي ذَلِكَ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ مَنْعُ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا ثَمَرَةَ، بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ لَهُ ثَمَرَةً وَهُوَ عَدَمُ غَرَامَةِ الْجُزْءِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْعَامِلُ، وَقَوْلُهُ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَيْ بَيَانُ أَنَّ لِلْعَامِلِ أَجْرَ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ دَعْوَاهُ أَنَّ الْعَامِلَ إلَخْ) أَيْ وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّبَرُّعِ ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ عِبَارَةِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ مِثْلِهِ يَأْخُذُ أَجْرًا أَمْ لَا فَفِي عب وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَمْ يُوَافِقْ رَبُّهُ عَلَى دَعْوَاهُ وَادَّعَى أَنَّ عَمَلَهُ بِعِوَضٍ قِرَاضًا لَا مَجَّانًا (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ) إلَّا أَنَّهُ مُعَوَّلٌ عَلَيْهِ وَوَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَامِلِ مَعَ دَعْوَى رَبِّ الْمَالِ الْبِضَاعَةَ بِأَجْرٍ فَلَأَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ دَعْوَى رَبِّ الْمَالِ الْبِضَاعَةَ بِغَيْرِ أَجْرٍ أَوْلَى انْتَهَى وَجَوَابُهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ أَوْلَى لَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ لَا يَغْرَمُ شَيْئًا وَالْوَاقِعُ أَنَّ عَلَيْهِ أَجْرَ مِثْلِهِ كَذَا فِي عب وَتَأَمَّلْ ذَلِكَ الْجَوَابَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015