بِالشُّفْعَةِ وَيَدْفَعُ قِيمَةَ بِنَاءِ الْمُشْتَرِي قَائِمًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ وَكَوْنُ قِسْمَةِ الْقَاضِي عَنْ الْغَائِبِ لَا تُسْقِطُ شُفْعَتَهُ وَاضِحٌ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَذْهَبُهُ يَرَى أَنَّ الْقِسْمَةَ تُسْقِطُ الشُّفْعَةَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ مَخْصُوصًا أَوْ مُفَوَّضًا وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ مُقَاسَمَةَ الْمُفَوَّضَ تُسْقِطُ شُفْعَةَ مُوَكِّلِهِ لِأَنَّهُ يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَهُ مُوَكِّلِهِ وَمِنْ الْأَجْوِبَةِ أَنْ يَتْرُكَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ لِإِخْبَارِ مَنْ أَخْبَرَهُ بِكَثْرَةِ الثَّمَنِ فَلَمَّا بَنَى وَهَدَمَ الْمُشْتَرِي تَبَيَّنَ الْكَذِبُ فِي الثَّمَنِ فَإِنَّهُ يَسْتَمِرُّ عَلَى شُفْعَتِهِ وَيَدْفَعُ لِلْمُشْتَرَى قِيمَةَ الْبِنَاءِ قَائِمًا وَالْكَاذِبُ غَيْرُ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَلَهُ قِيمَةُ بِنَائِهِ مَنْقُوضًا وَبِعِبَارَةٍ لِكَذِبٍ فِي الثَّمَنِ أَيْ شَأْنِ الثَّمَنِ وَذَلِكَ صَادِقٌ بِأَنْ يَحْصُلَ الْكَذِبُ فِي زِيَادَتِهِ أَوْ فِي عَدَمِ وُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ حَصَلَ الشِّقْصُ بِهِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْكَذِبُ فِي الْمُشْتَرَى بِالْفَتْحِ أَوْ الْكَسْرِ أَوْ انْفِرَادِهِ كَالْكَذِبِ فِي الثَّمَنِ وَمِنْ الْأَجْوِبَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ اشْتَرَى الدَّارَ كُلَّهَا فَهَدَمَ وَبَنَى ثُمَّ اسْتَحَقَّ شَخْصٌ نِصْفَهَا مَثَلًا ثُمَّ أَخَذَ النِّصْفَ الْآخَرَ بِالشُّفْعَةِ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ لِلْمُشْتَرِي قِيمَةَ بِنَائِهِ قَائِمًا لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ غَيْرُ مُتَعَدٍّ.
(ص) وَحَطَّ مَا حَطَّ لِعَيْبٍ أَوْ لِهِبَةٍ إنْ حَطَّ عَادَةً أَوْ أَشْبَهَ الثَّمَنَ بَعْدَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّفِيعَ إذَا أَخَذَ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ فَإِنَّهُ يَحُطُّ عَنْهُ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ مِقْدَارَ مَا حَطَّهُ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ لِأَجْلِ الْعَيْبِ الَّذِي اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ وَكَذَلِكَ يَحُطُّ عَنْ الشَّفِيعِ مَا حَطَّهُ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْتَرِي مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِحَطِيطَتِهِ مِنْ الثَّمَنِ بَيْنَ النَّاسِ وَكَذَلِكَ يَحُطُّ عَنْ الشَّفِيعِ مَا حَطَّهُ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ تَبَرُّعًا مِنْ عَادَةٍ إذَا كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ الْحَطِيطَةِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لِلشِّقْصِ وَأَعَادَ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ أَوْ لِهِبَةٍ لِيَرْجِعَ الشَّرْطُ لِمَا بَعْدَهَا وَقَوْلُهُ أَوْ أَشْبَهَ مَفْهُومَ إنْ حَطَّ عَادَةً أَيْ أَوْ لَمْ يَحُطَّ عَادَةً وَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي ثَمَنًا فَلَوْ لَمْ يُشْبِهُ كَوْنَ الْبَاقِي ثَمَنًا لَا يُحَطُّ شَيْءٌ.
(ص) وَإِنْ اُسْتُحِقَّ الثَّمَنُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ بَعْدَهَا رَجَعَ الْبَائِعَ قِيمَةُ شِقْصِهِ وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا إلَّا النَّقْدَ فَمِثْلُهُ وَلَمْ يَنْتَقِضْ مَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي (ش) يَعْنِي أَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فِي الشِّقْصِ وَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى عَيْنِهِ وَهُوَ مُقَوَّمٌ أَوْ مِثْلِيٌّ مِنْ غَيْرِ النَّقْدِ إذَا اُسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ الْبَائِعُ بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ بِقِيمَةِ الْمُقَوَّمِ أَوْ بِمِثْلِ الْمِثْلِيِّ كَمَا مَرَّ أَوْ رَدَّهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَجْلِ عَيْبٍ ظَهَرَ بِهِ بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَإِنَّ الْبَائِعَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَةِ شِقْصِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْ يَدِهِ لِأَنَّ الشِّقْصَ وَبَدَلَهُ خَرَجَا مِنْ يَدِ الْبَائِعِ فَاسْتُحِقَّ الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ شِقْصِهِ لِأَجْلِ انْتِقَاضِ الْبَيْعِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَلَمْ يَنْتَقِضْ مَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي بَلْ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا أَخَذَهُ مِنْ الشَّفِيعِ وَهُوَ مِثْلُ الثَّمَنِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَقِيمَتُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَقَوْلُنَا مِنْ غَيْرِ النَّقْدِ احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا كَانَ الثَّمَنُ الَّذِي اُسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ أَوْ رَدَّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَجْلِ عَيْبٍ ظَهَرَ بِهِ نَقْدًا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً مَسْكُوكًا فَإِنَّ الْبَائِعَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِثْلِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ وَقَوْلُنَا وَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى عَيْنِهِ احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا لَمْ يَقَعْ الْبَيْعُ عَلَى عَيْنِ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِمِثْلِهِ وَلَوْ مُقَوَّمًا وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ شِقْصِهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَفْرَادِ قَوْلِهِ وَفِي عَرْضٍ بِعَرْضٍ بِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ أَوْ قِيمَتِهِ أَيْ إنْ فَاتَ وَقَدْ فَاتَ هُنَا بِأَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَرْضِ مَا قَابَلَ النَّقْدَ الْمَسْكُوكَ فَالْمِثْلِيُّ حُكْمُهُ حُكْمُ الْعَرْضِ لَا النَّقْدِ وَلِذَا بَالَغَ عَلَى الْمِثْلِيِّ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَنْتَقِضْ إلَخْ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ الشَّفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِأَرْشِ الْعَيْبِ لِأَنَّهُ دَفَعَ لَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ سَلِيمًا فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مَعِيبٌ وَقِيلَ يَنْتَقِضُ مَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الشَّفِيعِ بِمِثْلِ مَا دَفَعَهُ فِي الشِّقْصِ وَهُوَ قِيمَتُهُ.
(ص) وَإِنْ وَقَعَ قَبْلَهَا بَطَلَتْ (ش) يَعْنِي لَوْ وَقَعَ الِاسْتِحْقَاقُ فِي الثَّمَنِ أَوْ الرَّدِّ فِيهِ بِعَيْبٍ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ أَيْ لَا شُفْعَةَ لَهُ لَا لِانْتِقَاضِ الْبَيْع حِينَئِذٍ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالشُّفْعَةُ فَرْعُ صِحَّةِ الْمِلْكِ مَا لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ نَقْدًا كَمَا مَرَّ.
(ص) وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلِمَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ عَلَيْهِ إذْ لَوْ جَازَ لَمَا تَقَرَّرَ لَهُ شُفْعَةٌ إذَا قَدِمَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ الْعُمُومَ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا يُحَطُّ إلَخْ) حَلَّهُ عج وَتَبِعَهُ عب بِخِلَافِهِ فَيُرْجَعُ لَهُ لِأَنَّهُ مَنْسُوبٌ لِمَنْ شَرَحَ الْمُدَوَّنَةَ فَقَالَ أَوْ أَشْبَهَ الثَّمَنَ إلَخْ أَوْ لِتَنْوِيعِ الْخِلَافِ عَلَى أَوْ لِتَنْوِيعِ الْخِلَافِ عَلَى قَوْلِهِ كَقَوْلِهِ فِيمَا مَضَى بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَبِمَعْنَى الْوَاوِ عَلَى قَوْلٍ آخَرَ بِأَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْحَطِيطَةِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا وَلَوْ قَالَ عَقِبَ عَادَةٍ وَفِيهَا أَيْضًا إنْ أَشْبَهَ الثَّمَنَ بَعْدَهُ، وَهَلْ خِلَافٌ تَأْوِيلَانِ لَكَانَ أَحْسَنَ وَلَوْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى التَّوْفِيقِ عَلَى مَا قَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْحَسَنِ لَقَالَ أَوْ بِهِبَةٍ إنْ أَشْبَهَ الثَّمَنَ بَعْدَهُ قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْأُجْهُورِيُّ نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِ وَيُمْكِنُ جَعْلُ أَوْ فِي قَوْلِهِ أَوْ أَشْبَهَ بِمَعْنَى الْوَاوِ كَمَا قَالَ وَتَكُونُ تَفْسِيرِيَّةً وَتَكُونُ إشَارَةً لِلْخِلَافِ وَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَوْ لِهِبَةٍ اهـ. .
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا) أَيْ أَوْ نَقْدًا غَيْرَ مَسْكُوكٍ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْتَقِضْ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ قِيمَةُ الشِّقْصِ تَزِيدُ عَلَى قِيمَةِ الثَّمَنِ كَثِيرًا أَوْ أَنْقَصَ عَنْهَا كَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ طَرَأَ.