أَوْ انْفِرَادِهِ أَوْ أَسْقَطَ وَصِيٌّ أَوْ أَبٌ بِلَا نَظَرٍ (ش) مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّفِيعَ إذَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ فَلَمَّا أُخْبِرَ بِالثَّمَنِ أَسْقَطَ شُفْعَتَهُ لِكَثْرَتِهِ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الثَّمَنَ أَقَلُّ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ فَلَهُ شُفْعَتُهُ وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ قَبْلَ ذَلِكَ وَيَحْلِفُ أَنَّهُ إنَّمَا أَسْقَطَ لِأَجْلِ الْكَذِبِ فِي الثَّمَنِ وَلَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ فَيَلْزَمُهُ كَمَا إذَا أَخْبَرَ أَنَّهُ بَاعَ بِدَرَاهِمَ فَإِذَا هُوَ بَاعَ بِمِثْلِيٍّ كَقَمْحٍ مَثَلًا إلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ وَكَذَلِكَ لَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ إذَا أَسْقَطَهَا لِأَجْلِ الْكَذِبِ فِي الشِّقْصِ الْمُشْتَرَى بِأَنْ قِيلَ لَهُ فُلَانٌ اشْتَرَى نِصْفَ نَصِيبِ شَرِيكِك ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى جَمِيعَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ فَلَهُ الْقِيَامُ بِالشُّفْعَةِ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ لِي غَرَضٌ فِي أَخْذِ النِّصْفِ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ بَعْدُ قَائِمَةٌ فَلَمَّا عَلِمْت أَنَّهُ ابْتَاعَ الْكُلَّ أَخَذْت لِارْتِفَاعِ الشَّرِكَةِ وَزَوَالِ الضَّرَرِ أَوْ لِأَجْلِ الْكَذِبِ فِي الْمُشْتَرِي بِكَسْرِ الرَّاءِ بِأَنْ قِيلَ لَهُ فُلَانٌ اشْتَرَى نَصِيبَ شَرِيكِك فَأَسْقَطَ لِذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ غَيْرُ الَّذِي سَمَّى فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شُفْعَتَهُ كَائِنًا مَا كَانَ الشَّخْصُ وَكَذَلِكَ لَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ إذَا قِيلَ لَهُ إنَّ فُلَانًا اشْتَرَى حِصَّةَ شَرِيكِك فِي الشِّقْصِ فَرَضِيَ بِهِ وَسَلَّمَ شُفْعَتَهُ لِأَجْلِ حُسْنِ سِيرَةِ هَذَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الشِّقْصَ اشْتَرَاهُ هُوَ وَشَخْصٌ آخَرُ فَلَهُ الْقِيَامُ بِشُفْعَتِهِ لِأَنَّهُ يَقُولُ إنَّمَا رَضِيت بِشَرِكَةِ فُلَانٍ وَحْدَهُ لَا شَرِكَتِهِ مَعَ غَيْرِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْحَلِفَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ فِيهَا أَيْضًا.
(تَنْبِيهٌ) : لَوْ أُخْبِرَ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي فَرَضِيَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَاحِدٌ فَإِنَّهُ يُمْضِي مَا حَصَلَ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرَضٌ فِي الْعَدَدِ كَذَا يَنْبَغِي وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ إدْخَالُهُ فِي قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ أَوْ انْفِرَادِهِ أَيْ شَأْنِ انْفِرَادِهِ وَكَذَلِكَ تَكُونُ الشُّفْعَةُ فِيمَا إذَا أَسْقَطَ وَلِيُّ الْمَحْجُورِ شُفْعَةَ مَحْجُورِهِ بِلَا نَظَرٍ فِي ذَلِكَ بَلْ كَانَ الْأَخْذُ بِهَا هُوَ النَّظَرُ لِلْمَحْجُورِ فَإِنَّهُ إذَا بَلَغَ رَشِيدًا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِهَا وَأَبُوهُ وَالْقَاضِي كَذَلِكَ فَقَوْلُهُ بِلَا نَظَرٍ أَيْ إنْ ثَبَتَ أَنَّ إسْقَاطَهُمَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النَّظَرِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا مَحْمُولَانِ عَلَى النَّظَرِ عِنْدَ الْجَهْلِ بِفِعْلِهِمَا وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَلَا يُحْمَلُ فِعْلُهُ عَلَى النَّظَرِ عِنْدَ الْجَهْلِ.
(ص) وَشَفَعَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِيَتِيمٍ آخَرَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْوَلِيَّ أَبًا أَوْ وَصِيًّا إذَا كَانَ شَرِيكًا لِمَحْجُورِهِ فَبَاعَ حِصَّةَ الْمَحْجُورِ فَلَهُ أَخْذُهَا بِالشُّفْعَةِ وَلَا يَكُونُ تَوَلِّيهِ الْبَيْعَ مَانِعًا مِنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ حِصَّةَ نَفْسِهِ فَلَهُ أَخْذُهَا بِالشُّفْعَةِ لِلْيَتِيمِ وَلَا بُدَّ مِنْ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ فِيهِمَا لِاحْتِمَالِ بَيْعِهِ بِرُخْصٍ لِأَخْذِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ بِغَلَاءٍ لِأَخْذِهِ لِمَحْجُورِهِ وَمَنْ فِي حِجْرِهِ يَتِيمَانِ مُشْتَرِكَانِ فِي دَارٍ مَثَلًا وَبَاعَ حِصَّةَ أَحَدِهِمَا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِلْآخَرِ بِالشُّفْعَةِ وَلَا يَكُونُ تُوَلِّيهِ الْبَيْعَ مَانِعًا مِنْ ذَلِكَ.
(ص) أَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ وَحَلَفَ وَأَقَرَّ بَائِعُهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الشُّفْعَةَ سَاقِطَةٌ فِي هَذَا لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي وَالْحَالُ أَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلشِّرَاءِ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إقْرَارِ الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ ثُبُوتُ الشِّرَاءِ لِإِنْكَارِ الْمُشْتَرِي لَهُ فَلَوْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي حَلَفَ الْبَائِعُ وَثَبَتَ الْبَيْعُ وَالشُّفْعَةُ وَأَوْلَى لَوْ أَنْكَرَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ.
(ص) وَهِيَ عَلَى الْأَنْصِبَاءِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الشُّفْعَةَ بِمَعْنَى الشِّقْصِ الْمَأْخُوذِ بِالشُّفْعَةِ مُسْتَحَقَّةٌ وَمَفْضُوضَةٌ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ لَا عَلَى الرُّءُوسِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا وَجَبَتْ لِشَرِكَتِهِمْ لَا لِعَدَدِهِمْ فَيَجِبُ تَفَاضُلُهُمْ فِيهَا بِتَفَاضُلِ أَصْلِ الشَّرِكَةِ فَإِذَا كَانَ الْعَقَارُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ مَثَلًا لِأَحَدِهِمْ نِصْفُهُ وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهُ وَلِلْآخَرِ سُدُسُهُ فَبَاعَ صَاحِبُ النِّصْفِ نَصِيبَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَلِشَرِيكَيْهِ أَنْ يَأْخُذَا ذَلِكَ بِالشُّفْعَةِ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الثُّلُثِ ثُلُثَيْ الشِّقْصِ وَيَأْخُذُ صَاحِبُ السُّدُسِ ثُلُثَهُ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَأَمَّا فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ فَهِيَ عَلَى الرُّءُوسِ اتِّفَاقًا وَهَلْ تُعْتَبَرُ الْأَنْصِبَاءُ يَوْمَ الشِّرَاءِ أَوْ يَوْمَ قِيَامِ الشَّفِيعِ وَانْظُرْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْكَبِيرِ.
(ص) وَتُرِكَ لِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّرِيكَ إذَا كَانَ هُوَ الْمُشْتَرِي مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ لَهُ حِصَّتُهُ وَيَأْخُذُ بِقِيمَةِ الشُّرَكَاءِ مِنْهُ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ مِثَالُهُ دَارٌ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ لِأَحَدِهِمْ الرُّبْعُ وَلِلْآخَرِ الثُّمُنُ وَلِلْآخَرِ الثُّمُنُ أَيْضًا وَلِلْآخَرِ النِّصْفُ فَبَاعَهُ لِصَاحِبِ الرُّبْعِ فَإِنَّ لِصَاحِبَيْ الثُّمُنَيْنِ أَنْ يَأْخُذَا بِالشُّفْعَةِ نِصْفَ الْمَبِيعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَظَهَرَ أَنَّهُ أَشَدُّ إلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْأَشَدِّ أَقَلَّ وَإِنْ سَلَّمَ فِيمَا إذَا أَخْبَرَهُ بِالْأَشَدِّ فَظَهَرَ أَنَّهُ أَخَفُّ لَمْ يَلْزَمْهُ التَّسْلِيمُ وَالْمَوْزُونُ أَخَفُّ مِنْ الْمَكِيلِ وَالنَّقْدُ أَخَفُّ مِنْهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ) وَهُوَ قَوْلُهُ غَابَ.
(قَوْلُهُ وَمَنْ فِي حِجْرِهِ يَتِيمَانِ إلَخْ) وَلَا يَحْتَاجُ لِرَفْعٍ.
(قَوْلُهُ وَحَلَفَ) أَيْ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ وَقَوْلُهُ وَأَقَرَّ بَائِعُهُ أَيْ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَهُ لَهُ وَمَفْهُومُ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ مَعَ إقْرَارِ الْبَائِعِ فَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ.
(قَوْلُهُ وَانْظُرْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ فِي ك) وَمِمَّا تَقَدَّمَ يَظْهَرُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي وَنَظَرَ ثَمَرَةَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا بَاعَ بَعْضَ مُسْتَحِقِّ الشُّفْعَةِ بَعْضَ نَصِيبِهِ بَعْدَ وُقُوعِ الشِّرَاءِ وَقَبْلَ قِيَامِ الشَّفِيعِ فَإِذَا كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ ثُمَّ بَعْدَ بَيْعِهِ وَقَبْلَ قِيَامِ الشَّفِيعِ بَاعَ أَحَدُ الْبَاقِيَيْنِ نِصْفَ نَصِيبِهِ فَهَلْ يَشْتَرِكَانِ فِي أَخْذِ الثُّلُثِ الْمَبِيعِ أَوَّلًا بِالشُّفْعَةِ نَظَرًا إلَى نَصِيبِ كُلِّ يَوْمٍ وَقَعَ التَّبَايُعُ فِي الثُّلُثِ الْمَبِيعِ أَوْ لَا أَوْ أَنَّ مَنْ بَاعَ نِصْفَ نَصِيبِهِ لَهُ الثُّلُثُ بِالشُّفْعَةِ وَمَنْ لَمْ يُبَعْ لَهُ الثُّلُثَانِ فِيهَا نَظَرًا إلَى نَصِيبِ كُلِّ يَوْمِ الْقِيَامِ؟ خِلَافٌ ثُمَّ إنَّ مَنْ لَمْ يَبِعْ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ نِصْفَ نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ.