الْمُؤَلِّفِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ الْمَوَّاقِ وَالشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ كَسْرِ عَنْ الثَّلْمِ وَالْحَفَاءِ أَيْ كَمَا لَوْ أَتَى بِالسَّيْفِ مَثْلُومًا وَالرَّحَى حَفْيَاءَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
(ص) وَفِعْلِ الْمَأْذُونِ وَمِثْلِهِ وَدُونِهِ لَا أَضَرَّ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ يَفْعَلُ بِالْعَارِيَّةِ مَا أُذِنَ لَهُ فِي فِعْلِهِ وَيَفْعَلُ بِهَا أَيْضًا مِثْلَ مَا اسْتَعَارَهَا لَهُ وَدُونَهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا أَضَرَّ مِمَّا اسْتَعَارَهَا لَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا حِينَئِذٍ إذَا عَطِبَتْ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَمِثْلِهِ وَلَوْ فِي الْمَسَافَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ تت بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ الْمَعْطُوفِ عَلَى مَا يُمْنَعُ أَوْ يَنْتَقِلَ لِبَلَدٍ وَإِنْ سَاوَتْ إلَّا بِإِذْنِهِ لِأَنَّ فِيهِ فَسْخَ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ قَوْلُهُ لَا أَضَرَّ أَيْ لَا فِعْلِ شَيْءٍ أَضَرَّ دُونَ أَوْ مِثْلَ أَوْ أَكْثَرَ.
(ص) وَإِنْ زَادَ مَا تَعْطَبُ بِهِ فَلَهُ قِيمَتُهَا أَوْ كِرَاؤُهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ اسْتَعَارَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا شَيْئًا مَعْلُومًا فَزَادَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ قَدْرًا تَعْطَبُ بِمِثْلِهِ فَعَطِبَتْ مِنْهُ فَرَبُّهَا مُخَيَّرٌ حِينَئِذٍ بَيْنَ أَنْ يَضْمَنَ الْمُسْتَعِيرُ قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّعَدِّي وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ كِرَاءَ الزَّائِدِ الْمُتَعَدِّي فِيهِ فَقَطْ لِأَنَّ خِيَرَتَهُ تَنْفِي ضَرَرَهُ وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ كَمْ يُسَاوِي كِرَاؤُهَا فِيمَا اسْتَعَارَهَا لَهُ فَإِنْ قِيلَ عَشَرَةً قِيلَ وَكَمْ يُسَاوِي كِرَاؤُهَا فِيمَا حَمَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا قِيلَ خَمْسَةَ عَشَرَةَ دُفِعَ إلَيْهِ الْخَمْسَةُ الزَّائِدَةُ عَلَى كِرَاءِ مَا اسْتَعَارَهَا لَهُ وَإِنْ كَانَ مَا حَمَّلَهَا بِهِ لَا تَعْطَبُ فِي مِثْلِهِ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا كِرَاءَ الزِّيَادَةِ لِأَنَّ عَطَبَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ الزِّيَادَةِ فَقَوْلُهُ مَا تَعْطَبُ بِهِ أَيْ وَعَطِبَتْ فَالْوَاوُ مَحْذُوفَةٌ مَعَ مَا عَطَفَتْ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُؤَلِّفُ هُنَا لِزِيَادَةِ الْمَسَافَةِ وَقَدْ ذَكَرَهَا هُنَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَحَاصِلُهَا أَنَّهَا إذَا عَطِبَتْ بِذَلِكَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا تَعْطَبُ بِهِ أَمْ لَا بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْحِمْلِ وَمَعْنَى الْعَطَبِ هُنَا التَّلَفُ وَأَمَّا إذَا تَعَيَّبَتْ تَعْيِيبًا مُفِيتًا لِلْمَقْصُودِ أَوْ غَيْرَ مُفِيتٍ لَهُ فَإِنَّهُ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ التَّعَدِّي الْمَذْكُورُ فِيهِ مِنْ التَّخْيِيرِ حَيْثُ أَفَاتَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهُ مَعَ نَقْصِهِ أَوْ يَأْخُذَ قِيمَتَهُ وَبَيْنَ لُزُومِ النَّقْصِ فَقَطْ حَيْثُ لَمْ يُفِتْهُ (ص) كَرَدِيفٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ اسْتَعَارَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا إلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَتَعَدَّى وَحَمَلَ عَلَيْهَا مَعَهُ رَدِيفًا حُرًّا فَعَطِبَتْ فَإِنَّ رَبَّهَا يُخَيَّرُ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ كِرَاءَ الرَّدِيفِ فَقَطْ فِي عَدَمِ الْمُسْتَعِيرِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَّدِيفَ قِيمَةَ الدَّابَّةِ يَوْمَ إرْدَافِهِ فَلَوْ كَانَ الرَّدِيفُ عَبْدًا فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فِي رَقَبَتِهِ وَلَا فِي ذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ رَكِبَهَا بِوَجْهِ شُبْهَةٍ قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّدِيفَ إذَا عَلِمَ بِالتَّعَدِّي فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْتَعِيرِ وَلِلْمُعِيرِ تَضْمِينُ أَيِّهِمَا شَاءَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالتَّعَدِّي فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ مُعْدِمًا فَإِنَّ الرَّدِيفَ يَتَّبِعُ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ (ص) وَاتَّبَعَ إنْ أَعْدَمَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإِعَارَةِ (ش) لِأَنَّ الْخَطَأَ وَالْعَمْدَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ سَوَاءٌ فَاحْتَرَزَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ مِمَّا إذَا كَانَ الْمُرَادِفُ مَلِيئًا فَإِنَّ الرَّدِيفَ لَا يَتَّبِعُ وَبِالْقَيْدِ الثَّانِي مِمَّا إذَا عَلِمَ فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُرْدِفِ فَلَهُ أَنْ يَتَّبِعَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعَهُ فِي اللِّقَاءِ وَأَنَّهُ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَ مِثْلِهِ (قَوْلُهُ عَنْ الثَّلْمِ) خَدْشِ أَطْرَافِ السَّيْفِ (قَوْلُهُ وَالرَّحَى حَفْيَاءَ) لَا يَخْفَى أَنَّ الرَّحَى مِمَّا دَخَلَ تَحْتَ الْكَافِ
(قَوْلُهُ وَفِعْلُ الْمَأْذُونِ) فِيهِ أَيْ أُبِيحَ لَهُ فِعْلُهُ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَجْلِ مَا أَخْرَجَهُ بِقَوْلِهِ لَا أَضَرَّ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمِثْلَ لَا يُطْلَبُ بِفِعْلِهِ وَأَصْلُهُ الْمَأْذُونُ فِيهِ فَحَذَفَ الْجَارَّ فَاتَّصَلَ الضَّمِيرُ وَاسْتَتَرَ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ إنَّهُ حَذَفَ الْعُمْدَةَ أَعْنِي نَائِبَ الْفَاعِلِ (قَوْلُهُ وَمِثْلِهِ) كَفُولٍ مَكَانَ الْحِنْطَةِ وَقَوْلُهُ وَدُونِهِ أَيْ كَشَعِيرٍ (قَوْلُهُ لَا أَضَرَّ) يَعْنِي إذَا كَانَ دُونَهُ فِي الثِّقَلِ مَثَلًا إلَّا أَنَّهُ أَضَرَّ مِمَّا اسْتَعَارَ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُبَاحُ كَمَا إذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا قَمْحًا فَحَمَلَ عَلَيْهَا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا دُونَهُ فِي الثِّقَلِ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى لَوْ كَانَ مِثْلَهُ أَوْ أَزْيَدَ مِنْهُ فِيهِ (قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ) الرَّاجِحُ خِلَافُهُ؛ اُخْتُلِفَ فِيمَنْ اسْتَعَارَ دَابَّةً لِمَوْضِعٍ فَرَكِبَهَا إلَى مِثْلِهِ فِي الْحُزُونَةِ وَالسُّهُولَةِ وَالْبُعْدِ فَهَلَكَتْ فَرَوَى عَلِيٌّ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَقَالَهُ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ فِي الْمَبْسُوطَةِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيهَا ضَامِنٌ قَالَ مُحَشِّي تت فَأَنْتَ تَرَى أَنَّ الضَّمَانَ هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْجَارِي عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ فَجَعْلُ ج وَمَنْ تَبِعَهُ كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ شَامِلًا لِلْمَسَافَةِ وَأَنَّهُ الرَّاجِحُ غَيْرُ ظَاهِرٍ انْتَهَى
(قَوْلُهُ وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ إلَخْ) اُسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ لُزُومُ الْقِيمَةِ أَوْ كِرَاءُ الْجَمِيعِ لَا الزَّائِدِ فَقَطْ لِتَعَدِّيهِ فَهُوَ ظَالِمٌ وَالظَّالِمُ أَحَقُّ بِالْحَمْلِ عَلَيْهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِرَبِّهَا أَخْذُ قِيمَتِهَا كَانَتْ خِيَرَتُهُ نَافِيَةً لِضَرَرِهِ (قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا تَعَيَّبَتْ تَعْيِيبًا) فِي خَطِّ بَعْضِ تَلَامِذَةِ الشَّارِحِ أَنَّ هَذَا فِي زِيَادَةِ الْمَسَافَةِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِهَا تَعْطَبُ بِذَلِكَ أَمْ لَا وَمَا يَأْتِي فِي زِيَادَةِ الْحَمْلِ فَلَا تَنَاقُضَ وَفِي عب وشب أَنَّهُ إذَا تَعَيَّبَتْ بِزِيَادَةِ الْمَسَافَةِ فَلَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ كِرَاءِ الزَّائِدِ وَقِيمَةِ الْعَيْبِ وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ عب أَنَّهُ إذَا زَادَ فِي الْحَمْلِ مَا تَعْطَبُ بِهِ وَتَعَيَّبَتْ فَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ كِرَاءِ الزَّائِدِ وَقِيمَةِ الْعَيْبِ وَإِذَا تَعَيَّبَتْ بِزِيَادَةِ الْمَسَافَةِ كَانَتْ تَعْطَبُ بِهِ أَمْ لَا وَتَعَيَّبَتْ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ مِنْ أَنَّ لَهُ الْأَكْثَرَ مِنْ كِرَاءِ الزَّائِدِ وَقِيمَةِ الْعَيْبِ فَإِنْ انْتَفَيَا أَيْ الْعَطَبُ وَالْعَيْبُ فَكِرَاءُ الزَّائِدِ قِيَاسًا عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ وَالظَّاهِرُ تَقْيِيدُ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَكِرَاؤُهُ بِمَا إذَا لَمْ تَطُلْ الْمُدَّةُ بِحَيْثُ تَكُونُ مَظِنَّةَ تَغَيُّرِ الْأَسْوَاقِ فَإِنْ طَالَتْ فَلَهُ الْكِرَاءُ مَعَهَا أَوْ قِيمَتُهَا انْتَهَى أَقُولُ فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَلَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِ الْكَلَامِ يَبْقَى عَلَى ظَاهِرِهِ وَيَرْجِعُ قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا تَعَيَّبَتْ إلَخْ لِزِيَادَةِ الْحَمْلِ وَيَكُونُ هَذَا مَعَ مَا يَأْتِي إشَارَةً لِتَقْرِيرَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَيْ مَسْأَلَةِ زِيَادَةِ الْحَمْلِ وَيَكُونُ التَّقْرِيرُ الثَّانِي فِي شَرْحِنَا مُوَافِقًا لِعْب وَيَكُونُ سَاكِتًا عَنْ الْعَيْبِ بِزِيَادَةِ الْمَسَافَةِ وَيَرْجِعُ فِيهِ لِمَا قَالَهُ عب (قَوْلُهُ وَاتَّبَعَ إنْ أَعْدَمَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإِعَارَةِ) الْمُنَاسِبُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالتَّعَدِّي لِأَنَّ مَنَاطَ الضَّمَانِ الْعِلْمُ بِالْعَدَاءِ وَإِذَا غَرِمَ الرَّدِيفُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُرْدِفِ لِأَنَّ الرَّادِفَ يَقُولُ إنَّمَا تَوَجَّهَ عَلَيَّ الْغُرْمُ بِسَبَبِكَ كَمَا فِي شب أَيْ وَإِذَا غَرِمَ فِي صُورَةِ عَدَمِ الْعِلْمِ (قَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ يَتَّبِعَ أَيَّهمَا شَاءَ) سَوَاءٌ أَيْسَرَا أَوْ أَعْسَرَا أَوْ أَيْسَرَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَمَنْ غَرِمَ مِنْهُمَا لَا يَرْجِعُ عَلَى الْآخَرِ كَمَا يَأْتِي.
(تَنْبِيهٌ) : كَانَ الْأَنْسَبُ تَأْخِيرَ