أَنْ يَأْذَنَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا ذَوَاتُ رَحِمِهَا مِنْ النِّسَاءِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الرِّجَالِ إلَّا فِي ذَوِي الْمَحْرَمِ مِنْهَا خَاصَّةً (ص) وَحَنِثَ إنْ حَلَفَ (ش) يَعْنِي إذَا حَلَفَ عَلَى مَنْعِ أَبَوَيْهَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِدُخُولِهِمَا وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِمُجَرَّدِ الْحَلِفِ وَلَا بِطَلَبِ أَبَوَيْهَا وَوَلَدِهَا الدُّخُولَ وَلَا بِالْحُكْمِ لَهُمْ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا يَكُونُ الْحِنْثُ بِحُصُولِ ضِدِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ (ص) كَحَلِفِهِ أَنْ لَا تَزُورَ وَالِدَيْهَا إنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً وَلَوْ شَابَّةً (ش) التَّشْبِيهُ فِي التَّحْنِيثِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَحَلَفَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَنْ لَا تَزُورَ وَالِدَيْهَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ بِأَنْ يَحْكُمَ لَهَا الْقَاضِي بِالْخُرُوجِ إلَيْهِمَا لِلزِّيَارَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةٌ فَيَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ حِينَئِذٍ وَسَوَاءٌ الشَّابَّةُ وَغَيْرُهَا وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ غَيْرَ الْمَأْمُونَةِ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِخُرُوجِهَا لِزِيَارَةِ أَبَوَيْهَا وَلَوْ مَعَ أَمِينَةٍ وَنَحْوُهُ لِلشَّيْخِ كَرِيمِ الدِّينِ (ص) لَا إنْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ (ش) أَيْ إذَا حَلَفَ لَا تَخْرُجُ وَأَطْلَقَ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ فِي زِيَارَةِ أَبَوَيْهَا إذَا طَلَبَتْهَا وَهُوَ مُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فَقَالَ سَمِعَ الْقَرِينَانِ فِي الْأَيْمَانِ بِالطَّلَاقِ إنْ حَلَفَ بِهِ أَوْ بِعِتْقٍ أَنْ لَا يَدَعَهَا تَخْرُجُ أَبَدًا أَيُقْضَى عَلَيْهِ فِي أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَيَحْنَثُ قَالَ لَا. اهـ.

وَفِي ابْنِ حَبِيبٍ مَا يُوَافِقُهُ وَقَدْ نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ وَأَشَارَ بَعْضُهُمْ لِلْفَرْقِ بِأَنَّهُ حَالَ التَّخْصِيصِ يَظْهَرُ مِنْهُ قَصْدُ الضَّرَرِ بِخِلَافِ حَالِ التَّعْمِيمِ

(ص) وَقَضَى لِلصِّغَارِ كُلَّ يَوْمٍ وَلِلْكِبَارِ فِي الْجُمُعَةِ كَالْوَالِدَيْنِ وَمَعَ أَمِينَةٍ إنْ اتَّهَمَهُمَا (ش) يَعْنِي أَنَّ أَوْلَادَ الْمَرْأَةِ إذَا كَانُوا صِغَارًا فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهُمْ بِالدُّخُولِ عَلَى أُمِّهِمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً لِتَتَفَقَّدَ أُمُّهُمْ حَالَهُمْ وَإِنْ كَانُوا كِبَارًا فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهُمْ بِالدُّخُولِ إلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأَمَّا الْأَبَوَانِ فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهُمَا بِالدُّخُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنْ اتَّهَمَهُمَا الزَّوْجُ فِي إفْسَادِ زَوْجَتِهِ وَأَشْبَهَ قَوْلَهُ بِالْقَرَائِنِ فَإِنَّهُمَا يَدْخُلَانِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّة مَعَ أَمِينَةٍ مِنْ جِهَتِهِ لَا تُفَارِقُهُمَا لِئَلَّا يَخْتَلِيَا بِهَا فَيُغَيِّرَانِ حَالَهَا عَلَى زَوْجِهَا وَبِعِبَارَةٍ وَمَعَ أَمِينَةٍ وَحُضُورِ الزَّوْجِ أَيْضًا وَالْمُرَادُ بِحُضُورِهِ أَنْ لَا يَكُونَ غَائِبًا عَنْ الْبَلَدِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْتِيَا بِأَمِينَةٍ لِأَنَّهَا مِنْ جِهَتِهِ لَا مِنْ جِهَتِهِمَا.

(تَنْبِيهٌ) :

قَوْلُهُ وَمَعَ أَمِينَةٍ إنْ اتَّهَمَهُمَا أَيْ بِإِفْسَادِهِمَا كَمَا فِي النَّقْلِ فَاتِّهَامُهُمَا بِأَخْذِ مَالِهِ لَا يُوجِبُ مَنْعَهُمَا لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ قَالَ بَعْضٌ وَسَكَتَ الْمُؤَلِّفُ مِنْ غَيْرِ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادُ مِنْ الْأَقَارِبِ وَقَدْ نَصَّ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ أَخَاهَا وَعَمَّهَا وَخَالَهَا وَابْنَ أَخِيهَا وَابْنَ أُخْتِهَا وَلَا يَبْلُغُ بِمَنْعِهِمْ الدُّخُولُ لَهَا وَخُرُوجُهَا لَهُمْ مَبْلَغَ الْأَبَوَيْنِ فِي التَّحْنِيثِ إذْ لَا حِنْثَ فِي غَيْرِهِمَا

(ص) وَلَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ أَنْ تَسْكُنَ مَعَ أَقَارِبِهِ إلَّا الْوَضِيعَةَ (ش) أَيْ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ السُّكْنَى مَعَ أَقَارِبِ زَوْجِهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ وَضَيْعَةَ الْقَدْرِ فَلَا كَلَامَ لَهَا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ هِيَ وَأَهْلُ زَوْجِهَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ فَتَقُولُ إنَّ أَهْلَك يُؤْذُونَنِي فَأَخْرِجْهُمْ عَنِّي أَوْ أَخْرِجْنِي عَنْهُمْ رُبَّ امْرَأَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا ذَلِكَ لِكَوْنِ صَدَاقِهَا قَلِيلًا وَتَكُونُ وَضِيعَةَ الْقَدْرِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ذَلِكَ تَزَوَّجَهَا وَفِي الْمَنْزِلِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ رَحِمِهَا مِنْ النِّسَاءِ) الْمُرَادُ بِهِ الْأَقَارِبُ كَانُوا مَحْرَمًا أَيْ يَحْرُمُ نِكَاحُهُ أَوْ لَا وَقَوْلُهُ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَيْ مَنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهُ (أَقُولُ) إلَّا أَنَّكَ خَبِيرٌ بِأَنَّ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ بِأَنَّ هَذَا أَعَمُّ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ أَبَوَيْهَا وَأَعْمَامَهَا وَأَخْوَالَهَا وَأَوْلَادَ أَخِيهَا وَأَوْلَادَ أُخْتِهَا فَكَيْفَ هَذَا مَعَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْمُقَيِّدِ لِلْقُصُورِ عَلَى مَا ذُكِرَ خُصُوصًا وَقَدْ عَلِمْت فِي شَرْحِ عب فَتَدَبَّرْ وَجَوَابُهُ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَهُوَ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَإِنْ لَزِمَ لَكِنْ لَا يَقْضِي بِالْحِنْثِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ.

(قَوْلُهُ بِحُصُولِ ضِدِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ) فَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ عَدَمُ الدُّخُولِ وَضِدُّهُ الدُّخُولُ.

(قَوْلُهُ كَحَلِفِهِ أَنْ لَا تَزُورَ وَالِدَيْهَا) أَيْ لَا وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ لِقُصُورِ مَرْتَبَتِهِ عَنْ مَرْتَبَةِ وَالِدَيْهَا (قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً) وَالشَّابَّةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْأَمَانَةِ حَتَّى يَثْبُتَ أَنَّهَا غَيْرُ مَأْمُونَةٍ.

(قَوْلُهُ لِلزِّيَارَةِ) أَيْ فِي الْجُمُعَةِ مَرَّةً وَالْفَرْضُ أَنَّ وَالِدَيْهَا فِي الْبَلَدِ لَا إنْ بَعُدُوا عَنْ الْبَلَدِ فَلَا يُقْضَى عَلَيْهَا بِهِ وَإِذَا دَفَعَتْ لَهُ دَرَاهِمَ عَلَى الْإِذْنِ فِي الْخُرُوجِ رَجَعَتْ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي مَا لَمْ تَعْلَمْ بِالْحُكْمِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسَائِلَ أَرْبَعٌ حَلَفَ عَلَى الدُّخُولِ فِي الْوَلَدَيْنِ وَالْأَوْلَادِ وَعَلَى الْخُرُوجِ كَذَلِكَ وَيَحْنَثُ فِي ثَلَاثٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ أَنَّ الدُّخُولَ أَخَفُّ مِنْ الْخُرُوجِ. اهـ. بَدْرٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ أَمِينَةٍ) أَيْ لِتَطَرُّقِ الْفَسَادِ عِنْدَ خُرُوجِهَا مَعَ الْأَمِينَةِ.

(قَوْلُهُ وَأُطْلِقَ) أَيْ لَفْظًا وَنِيَّةً.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ) أَيْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِخُرُوجِهَا حَتَّى يَحْنَثَ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ضَرَرٌ.

(قَوْلُهُ الْقَرِينَانِ) أَشْهَبُ وَابْنُ نَافِعٍ.

(قَوْلُهُ يَظْهَرُ مِنْهُ قَصْدُ الضَّرَرِ) أَيْ فَلِذَلِكَ يَحْنَثُ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ حَالِ التَّعْمِيمِ فَلَا يَحْنَثُ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ

(قَوْلُهُ كَالْوَالِدَيْنِ) اُنْظُرْ هَلْ وَإِنْ عَلَوْا أَوْ الْأَدْنَوْنَ وَالظَّاهِرُ الْأَدْنَوْنَ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوْلَادَ مُطْلَقًا صِغَارًا أَوْ كِبَارًا إنْ اتَّهَمَهُمَا كَالْوَالِدَيْنِ.

(قَوْلُهُ وَمَعَ أَمِينَةٍ إنْ اتَّهَمَهُمَا تَنْبِيهٌ) أُجْرَةُ الْأَمِينَةِ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ أَوْلَادَ الْمَرْأَةِ إلَخْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا الْمَوْجُودِ مَعَهَا.

(قَوْلُهُ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ) هُوَ بِمَعْنَى كُلِّ جُمُعَةٍ فَالْمُغَايَرَةُ بِحَسَبِ اللَّفْظِ وَاَلَّذِي فِي النَّقْلِ أَنَّ دُخُولَ الْكِبَارِ كُلَّ جُمُعَةٍ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا اتَّهَمَهُمْ وَإِلَّا فَكُلُّ يَوْمٍ كَذَا فِي عب وَصَوَابُهُ الْوَالِدَيْنِ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مِنْ جِهَتِهِ) أَيْ وَإِذَا كَانَ غَائِبًا فَلَا يَتَأَتَّى أَنْ تَكُونَ مِنْ جِهَتِهِ هَذَا مُفَادُهُ يُقَالُ لَهُ بَلْ يَتَأَتَّى بِأَنْ يُوَكِّلَ حِينَ يَتَوَجَّهُ أَمِينَةً فَلَهُمَا الدُّخُولُ مَعَهَا أَوْ أَقَامَهَا الْقَاضِي كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا عَبْدُ اللَّهِ وَقَدْ يُقَالُ عِنْدَ السَّفَرِ يُخْشَى تَغَيُّرُ الْأَمِينَةِ (قَوْلُهُ فِي التَّحْنِيثِ) أَيْ أَوْ فِي الْإِتْيَانِ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ جُمُعَةٍ

. (قَوْلُهُ وَلَهَا الِامْتِنَاعُ) وَلَهَا الرُّجُوعُ بَعْدَ الرِّضَا فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ يُتَرَجَّى أَنْ يَكُونَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015