طُولِبَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْأَمْرَيْنِ مَعًا الثَّانِي مَاتَ الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ عَنْ امْرَأَتَيْنِ إحْدَاهُمَا مُطَلَّقَةٌ طَلَاقًا بَائِنًا وَالْأُخْرَى فِي الْعِصْمَةِ وَلَمْ تُعْلَمْ الْمُطَلَّقَةُ مِنْ غَيْرِهَا فَتَعْتَدُّ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَبِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ عِدَّةَ الطَّلَاقِ إذْ لَوْ عُلِمَ الْحُكْمُ فِيهِمَا لَاعْتَدَّتْ الْمُطَلَّقَةُ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ إنْ دَخَلَ بِهَا وَتَعْتَدُّ الَّتِي فِي الْعِصْمَةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ، فَلَمَّا لَمْ يُعْلَمْ الْحُكْمُ فِيهِمَا طُولِبَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْأَمْرَيْنِ مَعًا إذْ لَا تَتَحَقَّقُ حِلِّيَّتُهُمَا لِلْأَزْوَاجِ إلَّا بِذَلِكَ
(ص) وَكَمُسْتَوْلَدَةٍ مُتَزَوِّجَةٌ مَاتَ السَّيِّدُ وَالزَّوْجُ وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ مَوْتِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ أَوْ جُهِلَ فَعِدَّةُ حُرَّةٍ وَمَا تُسْتَبْرَأُ بِهِ الْأَمَةُ وَفِي الْأَقَلِّ عِدَّةُ حُرَّةٍ وَهَلْ قَدْرُهَا كَأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَوْلَانِ (ش) هَذَا مِثَالٌ لِلِالْتِبَاسِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ جِهَةِ سَبَبِ الْحُكْمِ وَالْمَعْنَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إذَا زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا لِشَخْصٍ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَالزَّوْجُ فِي غَيْبَتِهِمَا وَعُلِمَ سَبْقُ مَوْتِ أَحَدِهِمَا وَلَكِنْ لَمْ يُعْلَمْ عَيْنُ السَّابِقِ مِنْهُمَا أَهُوَ السَّيِّدُ أَمْ الزَّوْجُ فَلَا يَخْلُو حَالُهُمَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ بَيْنِ مَوْتَيْهِمَا أَكْثَرُ مِنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ أَيْ أَكْثَرُ مِنْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ أَوْ جُهِلَ مَا بَيْنَهُمَا هَلْ أَكْثَرُ مِنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ مُسَاوٍ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهَا فِي الْوَجْهَيْنِ عِدَّةُ حُرَّةٍ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَمَا تُسْتَبْرَأُ بِهِ الْأَمَةُ وَهُوَ حَيْضَةٌ وَيُعْتَبَرُ كُلٌّ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ مِنْ يَوْمِ مَوْتِ الثَّانِي فَإِنْ لَمْ تَرَ الدَّمَ تَرَبَّصَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ لَمْ تَرَهَا وَلَمْ تُحِسَّ بِرِيبَةٍ حَلَّتْ مَكَانَهَا وَإِنْ زَادَتْ رِيبَتُهَا مَكَثَتْ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ.
وَإِنَّمَا لَزِمَهَا مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ لِأَنَّهَا بِتَقْدِيرِ مَوْتِ سَيِّدِهَا أَوَّلًا لَا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ بِسَبَبِهِ لِأَنَّهَا فِي عِصْمَةِ زَوْجٍ لَمْ تَحِلَّ لِسَيِّدِهَا ثُمَّ لَمَّا مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ حُرَّةٌ لَزِمَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَبِتَقْدِيرِ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوَّلًا يَلْزَمُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسٌ لِأَنَّهَا أَمَةٌ بَعْدُ ثُمَّ يَلْزَمُهَا بِمَوْتِ سَيِّدِهَا الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ لِكَوْنِهَا بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ عِدَّتِهَا حَلَّتْ لِسَيِّدِهَا لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّ بَيْنَ مَوْتَيْهِمَا أَكْثَرَ مِنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ فَلِأَجْلِ هَذَا لَا تَحِلُّ إلَّا بِالْأَمْرَيْنِ.
وَحُكْمُ مَا إذَا جُهِلَ مَا بَيْنَهُمَا حُكْمُ مَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ لِلِاحْتِيَاطِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ مَوْتَيْهِمَا أَقَلُّ مِنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا شَهْرَانِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرُ لَيَالٍ لِاحْتِمَالِ مَوْتِ السَّيِّدِ أَوَّلًا فَمَوْتُ الزَّوْجِ عَنْهَا وَهِيَ حُرَّةٌ وَبِتَقْدِيرِ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوَّلًا فَإِنَّمَا عَلَيْهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ وَهِيَ مُنْدَرِجَةٌ فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَمَوْتُ السَّيِّدِ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهَا شَيْئًا لِأَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ فَلَمْ تَحْتَجْ لِحَيْضَةِ اسْتِبْرَاءٍ وَاخْتُلِفَ إذَا كَانَ بَيْنَ مَوْتَيْهِمَا قَدْرُ عِدَّةِ الْأَمَةِ شَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ هَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ مَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ فَتَكْتَفِي بِعِدَّةِ حُرَّةٍ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ شَبْلُونٍ إذْ لَمْ يَمْضِ لَهَا وَقْتٌ تَحِلُّ فِيهِ لِلسَّيِّدِ أَوْ حُكْمُ مَا إذَا كَانَ بَيْنَ مَوْتَيْهِمَا أَكْثَرُ مِنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْأَمْرَانِ وَبِهِ فَسَّرَ ابْنُ يُونُسَ الْمُدَوَّنَةَ قَالَ بَعْضٌ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَلِفَ فِيهِ قَوْلَانِ.
ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ صَادِقٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ سَابِقٌ أَلْبَتَّةَ بِأَنْ مَاتَا مَعًا لِأَنَّ السَّالِبَةَ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ وَمَوْضُوعُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إنَّمَا هُوَ إذَا مَاتَا مُتَعَاقِبَيْنِ وَلَكِنْ تَارَةً يُعْلَمُ السَّابِقُ وَتَارَةً لَا يُعْلَمُ أَيْ وَأَمَّا لَوْ مَاتَا مَعًا فَالْأَصْلُ أَنَّهَا أَمَةٌ إلَّا أَنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ احْتِيَاطًا فَفِي كَلَامِهِ إجْمَالٌ لَا يَلِيقُ بِهِ وَالْجَوَابُ أَنَّ مَدَارَ هَذَا الْعِلْمِ الْعَقْلُ وَعِلْمُ الْعَقْلِ لَا يُعْمَلُ بِهِ إلَّا إذَا وَافَقَهُ نَقْلٌ وَالنَّقْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا عَلِمْت
وَلَمَّا كَانَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ وَكَمُسْتَوْلَدَةٍ) عَطْفٌ عَلَى كَامْرَأَتَيْنِ وَفِيهِ قَلَقٌ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَعَلَى كُلٍّ إذْ لَيْسَ هُنَا إلَّا وَاحِدَةٌ فَقَطْ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ قَوْلَهُ وَعَلَى كُلٍّ الْأَقْصَى أَيْ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِي مَجْمُوعِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَوْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ " كُلٍّ " الْمَجْرُورِ بِعَلَى أَيْ عَلَى كُلٍّ وَعَلَى مِثْلِ مُسْتَوْلَدَةٍ أَوْ الْمَعْطُوفُ مَحْذُوفٌ أَيْ عَلَى كُلٍّ وَعَلَى الْوَاحِدَةِ مِثْلُ مُسْتَوْلَدَةٍ أَيْ مُدَبَّرَةٍ تَعْتِقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ مُسْتَوْلَدَةٍ) احْتَرَزَ عَمَّا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَةٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا فِي الْأَوَّلِ عِدَّةَ أَمَةٍ وَاسْتِبْرَاءَهَا وَفِي الثَّانِيَةِ عِدَّةً فَقَطْ وَفِي الثَّالِثَةِ هَلْ هِيَ عِدَّةُ أَمَةٍ فَقَطْ أَوْ عِدَّةُ أَمَةٍ وَاسْتِبْرَاؤُهَا وَغَيْرُ الْمُسْتَوْلَدَةِ يَشْمَلُ الْقِنَّ وَالْمُدَبَّرَةَ إذَا لَمْ تَعْتِقْ كُلُّهَا مِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا فَكَالْمُسْتَوْلَدَةِ وَيَشْمَلُ الْمُكَاتَبَةَ وَالْمُبَعَّضَةَ وَالْمُعْتَقَةَ لِأَجَلٍ إلَّا أَنَّهُنَّ لَا يَحِلُّ لِلسَّيِّدِ وَطْؤُهُنَّ.
(قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ سَبَبِ الْحُكْمِ) الْحُكْمُ الْعِدَّةُ أَوْ الِاسْتِبْرَاءُ وَالسَّبَبُ لِذَلِكَ الْآنَ هُوَ إمَّا مَوْتُ الزَّوْجِ أَوْ مَوْتُ السَّيِّدِ وَهُوَ مَجْهُولٌ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ الدَّمَ) مُفَرَّعٌ عَلَى مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ فَإِنْ حَاضَتْ الْحَيْضَةَ وَهِيَ اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ تَأَخَّرَتْ تَرَبَّصَتْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَرَهَا) كَذَا فِي نُسْخَتِهِ وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الدَّمِ بِمَعْنَى الْحَيْضَةِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَتْ) الْمُنَاسِبُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنْ يَقُولَ فَإِنْ أَحَسَّتْ بِرِيبَةٍ وَلَا يَقُولَ فَإِنْ زَادَتْ بَلْ كَانَ يَقُولُ وَإِنْ أَحَسَّتْ بِشَيْءٍ تَرَبَّصَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ حَلَّتْ فَإِنْ زَادَتْ رِيبَتُهَا مَكَثَتْ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ فَتَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ لَزِمَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ) بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا لِأَنَّ السَّيِّدَ حَيٌّ.
(قَوْلُهُ قَالَ بَعْضٌ وَلَا يَنْبَغِي إلَخْ) هَذَا الْبَعْضُ هُوَ الْبِسَاطِيُّ (أَقُولُ) الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا فِي هَذَا الثَّانِي لِأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلسَّيِّدِ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مِقْدَارِ الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ إلَخْ) يَرِدُ أَنْ يُقَالَ الصِّدْقُ بِالْمَعِيَّةِ يَرُدُّهُ التَّفْصِيلُ الْمُفْهِمُ لِلتَّرْتِيبِ فَتَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ إنَّ مَدَارَ هَذَا الْعِلْمِ) أَيْ الْعِلْمِ الْمُتَعَلِّقِ بِكَوْنِ السَّالِبَةِ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ وَقَوْلُهُ وَعِلْمُ الْعَقْلِ لَا يُعْمَلُ بِهِ أَيْ وَعِلْمُ الْمَعْقُولِ لَا يُعْمَلُ بِهِ إلَّا إذَا وَافَقَهُ نَقْلٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّ هَذَا الْإِجْمَالَ لَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ إجْمَالٌ بِحَسَبِ عِلْمِ الْمَعْقُولِ لَا بِحَسَبِ الْفِقْهِ إلَّا أَنَّ الْمَوْجُودَ فِي نُسْخَةِ الْفِيشِيِّ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الشَّارِحِ أَنَّ مَدَارَ هَذَا الْعِلْمِ النَّقْلُ أَيْ مَدَارُ عِلْمِ الْفِقْهِ النَّقْلُ.
(قَوْلُهُ وَالْعَقْلُ) أَيْ فَعِلْمُ الْعَقْلِ لَا يُعْمَلُ بِهِ هُنَا مِنْ كَوْنِ السَّالِبَةِ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ