وَسَكَنَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْكُنُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (ص) وَلَهَا حِينَئِذٍ الِانْتِقَالُ مَعَ سَادَاتِهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ تَكُنْ قَدْ بُوِّئَتْ مَعَ زَوْجِهَا بَيْتًا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ لَمْ تُبَوَّأْ فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهَا بِالِانْتِقَالِ مَعَ سَادَاتِهَا إذَا انْتَقَلُوا وَلَا كَلَامَ لِزَوْجِهَا؛ لِأَنَّ حَقَّ الْخِدْمَةِ لَمْ يَنْقَطِعْ بِالتَّزْوِيجِ وَأَمَّا إنْ بُوِّئَتْ مَعَ زَوْجِهَا بَيْتًا فَلَيْسَ لِسَادَاتِهَا أَنْ يَنْقُلُوهَا مَعَهُمْ.
(ص) كَبَدْوِيَّةٍ ارْتَحَلَ أَهْلُهَا فَقَطْ (ش) تَشْبِيهٌ فِي جَوَازِ الِانْتِقَالِ أَيْ يَجُوزُ لِلْبَدْوِيَّةِ أَيْ سَاكِنَةِ الْعَمُودِ أَنْ تَنْتَقِلَ مَعَ أَهْلِهَا فَقَطْ وَأَحْرَى لَوْ ارْتَحَلَ أَهْلُهَا وَأَهْلُ زَوْجِهَا مَعًا اجْتَمَعُوا أَوْ افْتَرَقُوا لَكِنْ إنْ اجْتَمَعُوا اعْتَدَّتْ مَعَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَإِنْ افْتَرَقُوا اعْتَدَّتْ مَعَ أَهْلِهَا وَمَفْهُومُ أَهْلِهَا فَقَطْ أَنَّهَا لَوْ ارْتَحَلَ أَهْلُ زَوْجِهَا فَقَطْ لَا تَرْتَحِلُ مَعَهُمْ وَهَذَا إذَا كَانَ لِكُلٍّ أَهْلٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَهْلٌ اعْتَدَّتْ حَيْثُ كَانَتْ مَعَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَبِعِبَارَةٍ الصُّوَرُ أَرْبَعٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا ارْتَحَلَ أَهْلُهَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا إذَا بَقِيَتْ مَعَ أَهْلِ زَوْجِهَا مَشَقَّةٌ فِي لَحَاقِهَا بِأَهْلِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ أَمْ لَا فَفِي الْأَوَّلِ تَرْتَحِلُ مَعَ أَهْلِهَا وَفِي الثَّانِي لَا تَرْتَحِلُ مَعَهُمْ وَإِذَا ارْتَحَلَ أَهْلُ زَوْجِهَا فَقَطْ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا إذَا ارْتَحَلَتْ مَعَهُمْ مَشَقَّةٌ فِي عَوْدِهَا لِأَهْلِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ أَمْ لَا فَفِي الْأَوَّلِ لَا تَرْتَحِلُ مَعَهُمْ وَفِي الثَّانِي تَرْتَحِلُ مَعَهُمْ.
وَلَمَّا ذَكَرَ مَا يُبِيحُ خُرُوجَ الْبَدْوِيَّةِ ذَكَرَ مَا يُبِيحُهُ لِلْحَضَرِيَّةِ وَغَيْرِهَا بِقَوْلِهِ (ص) أَوْ لِعُذْرٍ لَا يُمْكِن الْمُقَامُ مَعَهُ بِمَسْكَنِهَا كَسُقُوطِهِ أَوْ خَوْفِ جَارِ سَوْءٍ وَلَزِمَتْ الثَّانِي وَالثَّالِثَ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَأَخَذَتْ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ حَصَلَ لَهَا ضَرَرٌ فِي الْمَكَانِ الَّذِي هِيَ فِيهِ لَا يُمْكِنُهَا الْمُقَامُ مَعَهُ فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ إلَى غَيْرِهِ وَالْعُذْرُ إمَّا سُقُوطُهُ أَوْ خَوْفُهَا عَلَى نَفْسِهَا أَوْ مَالِهَا لِأَجْلِ الْجَارِ السَّوْءِ أَوْ لِأَجْلِ انْتِقَالِ جِيرَانِهَا مِنْ حَوْلِهَا وَوَجَدَتْ وَحْشَةً وَإِذَا انْتَقَلَتْ لِعُذْرٍ إلَى الْمَكَانِ الثَّانِي صَارَ حُكْمُهُ كَالْأَوَّلِ فِي لُزُومِهِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ حَصَلَ عُذْرٌ كَمَا مَرَّ فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ إلَى غَيْرِهِ وَهَكَذَا وَإِذَا انْتَقَلَتْ لِغَيْرِ عُذْرٍ رُدَّتْ بِالْقَضَاءِ وَلَوْ أَذِنَ لَهَا الْمُطَلِّقُ.
(ص) وَالْخُرُوجُ فِي حَوَائِجِهَا طَرَفَيْ النَّهَارِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهَا طَرَفَيْ النَّهَارِ أَيْ الْمَحْكُومُ لَهُمَا فِي التَّصَرُّفِ بِحُكْمِ النَّهَارِ وَهُمَا مِنْ قُبَيْلِ الْفَجْرِ بِقَلِيلٍ وَمِنْ الْغُرُوبِ لِلْعِشَاءِ وَأَحْرَى نَهَارًا وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْمُتَوَهَّمِ وَعَلَيْهِ يَكُونُ مُوَافِقًا لِلْمُدَوَّنَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ فِي غَيْرِ حَوَائِجِهَا وَظَاهِرُ النَّقْلِ جَوَازُهُ فَإِنَّهُ قَالَ تَخْرُجُ لِلْعُرْسِ وَلَا تَبِيتُ إلَّا فِي بَيْتِهَا (ص) لَا لِضَرَرِ جِوَارٍ لِحَاضِرَةٍ وَرُفِعَتْ لِلْحَاكِمِ وَأَقْرَعَ لِمَنْ يَخْرُجُ إنْ أَشْكَلَ (ش) نَبَّهَ هُنَا عَلَى أَنَّ ضَرَرَ الْجِيرَانِ فِي حَقِّ الْحَاضِرَ قَرْيَةٍ أَوْ مَدِينَةٍ لَا يَكُونُ عُذْرًا يُبِيحُ لَهَا الِانْتِقَالَ إلَى غَيْرِ مَنْزِلِهَا وَلَكِنَّهَا تَرْفَعُ أَمْرَهَا إلَى الْحَاكِمِ فَيَنْظُرُ فِيهِ فَمَنْ كَانَ ظَالِمًا كَفَّهُ عَنْ صَاحِبِهِ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَإِنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَ السَّهْمُ عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ عَنْ صَاحِبِهِ وَيَحْتَرِزُ بِالْحَاضِرَةِ مِنْ الْبَدْوِيَّةِ فَإِنَّ ضَرَرَ الْجِيرَانِ فِي حَقِّهَا عُذْرٌ يُبِيحُ لَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ مَوْضِعِهَا وَنَازَعَ ابْنُ عَرَفَةَ الْجَمَاعَةَ فِي الْقُرْعَةِ وَارْتَضَى إخْرَاجَ غَيْرِ الْمُعْتَدَّةِ اُنْظُرْ نَصَّهُ وَمَا يَرِدُ عَلَيْهِ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ وَلَهَا الِانْتِقَالُ) وَكَذَا لَهَا الِانْتِقَالُ مَعَ سَادَاتِهَا فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِمَنْ لَمْ تُبَوَّأْ
(قَوْلُهُ كَبَدْوِيَّةٍ ارْتَحَلَ أَهْلُهَا) وَأَمَّا الْحَضَرِيَّةُ وَلَوْ حُكْمًا كَأَهْلِ الْأَخْصَاصِ فَلَا تَرْتَحِلُ مَعَ أَهْلِهَا بَلْ تَعْتَدُّ بِمَحَلِّهَا وَسَأَلَ ابْنُ عَرَفَةَ عَمَّنْ مَاتَتْ وَأَرَادَ زَوْجُهَا دَفْنَهَا بِمَقْبَرَتِهِ وَأَرَادَتْ عَصَبَتُهَا دَفْنَهَا بِمَقْبَرَتِهِمْ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ عَصَبَتِهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ كَبَدْوِيَّةٍ ارْتَحَلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَبِعِبَارَةٍ) هَذِهِ مُغَايِرَةٌ لِلْعِبَارَةِ الْأُولَى وَهَذِهِ الْأَخِيرَةُ عِبَارَةُ عج إلَّا أَنَّ ظَاهِرَ النَّقْلِ مَعَ الْأُولَى فَالْوَاجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهَا.
(قَوْلُهُ وَفِي الثَّانِي تَرْتَحِلُ مَعَهُمْ) زَادَ عج فَقَالَ وَانْظُرْ إذَا كَانَتْ تَعْتَدُّ مَعَ أَهْلِ زَوْجِهَا هَلْ يَجْرِي فِيهَا وَسَكَنَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْكُنُ أَمْ لَا وَهَذَا كُلُّهُ فِي ارْتِحَالِ أَهْلِهَا أَوْ أَهْلِ زَوْجِهَا فِي حَالِ عِدَّتِهَا وَأَمَّا فِي حَالِ الْعِصْمَةِ فَتَرْتَحِلُ مَعَ زَوْجِهَا حَيْثُ ارْتَحَلَ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي مَسْأَلَةِ سَفَرِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ وَلَمْ يَخُصُّوا ذَلِكَ بِحَضَرِيَّةٍ وَلَا بَدْوِيَّة اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ خَوْفِ جَارٍ إلَخْ) هُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَتْ لَا تَقْدِرُ عَلَى رَفْعِ ضَرَرِهَا بِوَجْهٍ فَإِنْ قَدَرَتْ عَلَى رَفْعِهِ بِالرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ فَإِنَّهَا تُرْفَعُ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا سُقُوطُهُ) أَيْ خَوْفُ سُقُوطِهِ وَأَحْرَى سُقُوطُهُ بِالْفِعْلِ.
(قَوْلُهُ مِنْ قُبَيْلِ الْفَجْرِ إلَخْ) إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَجَعْلُهُمَا طَرَفَيْ النَّهَارِ مَجَازٌ عَلَاقَتُهُ الْمُجَاوَرَةُ وَلَمْ يُعَبِّرْ بِطَرَفَيْ اللَّيْلِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ أَحَدَ طَرَفَيْ النَّهَارِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَلَا يَصِحُّ إذْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهَا الرُّجُوعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الزَّمَنُ مَأْمُونًا وَالْحَاكِمُ عَادِلًا وَإِلَّا فَلَا تَخْرُجُ إلَّا نَهَارًا
1 -
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يَكُونُ مُوَافِقًا لِلْمُدَوَّنَةِ إلَخْ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَهَا التَّصَرُّفُ نَهَارًا وَالْخُرُوجُ سَحَرًا قُرْبَ الْفَجْرِ وَتَرْجِعُ إلَى بَيْتِهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ اهـ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا نُظِرَ لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ يَكُونُ مُخَالِفًا لِلْمُدَوَّنَةِ وَإِذَا أُوِّلَ بِمَا قَالَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّرَفَيْنِ مَا قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَافَقَهَا.
(قَوْلُهُ قَرْيَةٍ) أَيْ فِي ذَاتِ قَرْيَةٍ أَوْ ذَاتِ مَدِينَةٍ.
(قَوْلُهُ فَمَنْ كَانَ ظَالِمًا كَفُّهُ) فَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ أَخْرَجَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ لَهُ ظُلْمُ أَحَدِهِمَا زَجَرَهُ فَإِنْ امْتَثَلَ وَإِلَّا أَخْرَجَهُ فَإِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ ظُلْمُ أَحَدِهِمَا أَخْرَجَ الْحَاكِمُ الظَّالِمَ وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ مُشَاجَرَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا، وَقَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ أَوْ خَوْفَ جَارِ سَوْءٍ أَيْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ أَنَّهُ فِيمَنْ لَمْ يُمْكِنْهَا الرَّفْعُ وَهَذِهِ فِيمَنْ يُمْكِنُهَا الرَّفْعُ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ إلَخْ) أَيْ بِادِّعَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِدُونِ مُرَجِّحٍ أَوْ بِإِقَامَةِ كُلٍّ بَيِّنَةً بِالضَّرَرِ وَلَمْ تُرَجَّحْ إحْدَاهُمَا (قَوْلُهُ إخْرَاجَ غَيْرِ الْمُعْتَدَّةِ) أَيْ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ الْمُعْتَدَّةِ حَقٌّ