وَحُدَّتْ كَمَا يَأْتِي بَعْدُ كَمَا فِي شَرْحِ س.
(ص) وَتَرَبَّصَتْ إنْ ارْتَابَتْ بِهِ وَهَلْ خَمْسًا أَوْ أَرْبَعًا خِلَافٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَوْ الْمُطَلَّقَةَ إذَا ارْتَابَتْ فِي الْحَمْلِ بِحِسٍّ فِي بَطْنِهَا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ وَهَلْ خَمْسًا مِنْ السِّنِينَ فَهُوَ أَقْصَاهُ أَوْ أَرْبَعًا خِلَافٌ فِي التَّشْهِيرِ فَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ وَزَادَتْ الرِّيبَةُ مَكَثَتْ حَتَّى تَرْتَفِعَ الرِّيبَةُ مِنْ أَصْلِهَا كَمَا لَوْ مَاتَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا.
(ص) وَفِيهَا لَوْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الْخَمْسِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةٍ لَمْ يُلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحُدَّتْ وَاسْتُشْكِلَتْ (ش) يَعْنِي لَوْ تَزَوَّجَتْ الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ مِنْ وَفَاةٍ قَبْلَ مُضِيِّ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ أَوْ مِنْ يَوْمِ الْوَفَاةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ النِّكَاحِ الثَّانِي فَإِنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَا يُلْحَقُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيُفْسَخُ نِكَاحُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ نَكَحَ حَامِلًا أَمَّا عَدَمُ لُحُوقِهِ بِالْأَوَّلِ فَلِمُجَاوَزَتِهِ لِأَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ وَهُوَ خَمْسُ سِنِينَ بِشَهْرٍ وَأَمَّا عَدَمُ لُحُوقِهِ بِالثَّانِي فَلِنُقْصَانِهِ عَنْ أَقَلِّ أَمَدِ الْحَمْلِ وَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ بِشَهْرٍ وَحَيْثُ لَمْ يُلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تُحَدُّ عَبْدُ الْحَقِّ اسْتَعْظَمَ بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنْ يُنْفَى الْوَلَدُ عَنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَتُحَدُّ الْمَرْأَةُ لِزِيَادَتِهَا عَلَى الْخَمْسِ سِنِينَ بِشَهْرٍ كَأَنَّ الْخَمْسَ سِنِينَ فَرْضٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اُنْظُرْ ابْنَ يُونُسَ فَإِنَّهُ عَزَا اسْتِعْظَامَ ذَلِكَ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالْإِشْكَالُ مُفَرَّغٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ خَمْسُ سِنِينَ أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ إنَّ أَقْصَاهُ أَرْبَعٌ فَلَا إشْكَالَ.
(ص) وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كُلِّهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحَامِلَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ حُرَّةً أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً مُعْتَدَّةً مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ حَمْلِهَا كُلِّهِ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ الطَّلَاقِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ لَا بَعْضِهِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ مُتَعَدِّدًا وَلِلزَّوْجِ رَجْعَتُهَا قَبْلَ خُرُوجِ بَاقِيهِ أَوْ الْآخَرُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَشَرْطُ كَوْنِ وَضْعِ الْحَمْلِ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ أَنْ يَكُونَ لَاحِقًا بِصَاحِبِ الْعِدَّةِ وَلَوْ احْتِمَالًا وَإِلَّا فَلَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَلَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فِي الْوَفَاةِ وَالْأَقْرَاءِ فِي الطَّلَاقِ كَمَا إذَا أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ كَانَ صَبِيًّا حِينَ الْحَمْلِ أَوْ ادَّعَتْهُ مَغْرِبِيَّةٌ عَلَى مَشْرِقِيٍّ وَنَحْوَ ذَلِكَ.
(ص) وَإِنْ دَمًا اجْتَمَعَ (ش) الْمُرَادُ بِالدَّمِ الْمُجْتَمِعِ الَّذِي لَا يَذُوبُ بِصَبِّ الْمَاءِ الْحَارِّ عَلَيْهِ (ص) وَإِلَّا فَكَالْمُطَلَّقَةِ إنْ فَسَدَ (ش) هَذَا مُسْتَثْنًى مِمَّا قَبْلَهُ أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَامِلًا وَالْحَالُ أَنَّ زَوْجَهَا قَدْ مَاتَ عَنْهَا، وَنِكَاحُهَا فَاسِدٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُطَلَّقَةِ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً، أَوْ قُرْآنِ إنْ كَانَتْ أَمَةً وَهَذَا إذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَإِلَّا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ يَائِسَةً اُسْتُبْرِئَتْ بِالْأَشْهُرِ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ كَالْمَرِيضِ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ وَزَادَتْ الرِّيبَةُ) مَفْهُومُهُ إذَا لَمْ تَزِدْ حَلَّتْ أَيْ مَعَ وُجُودِ الْحِسِّ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ حَرَكَةَ رِيحٍ أَمَّا إنْ تَحَقَّقَ أَنَّهَا حَرَكَةُ حَمْلٍ لَمْ تَحِلَّ أَبَدًا أَفَادَهُ شَرْحُ شب.
(قَوْلُهُ لِأَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ لَا يَلْحَقُ بِوَاحِدٍ مَعَ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْأَوَّلِ
. (قَوْلُهُ اسْتَعْظَمَ بَعْضُ الشُّيُوخِ) الَّذِي فِي عَبْدِ الْحَقِّ عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ اسْتَعْظَمَ أَبُو الْحَسَنِ فَبَعْضُ الشُّيُوخِ نَاقِلٌ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ثُمَّ هُوَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِيُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مُحَشِّي تت
(قَوْلُهُ وَضْعُ حَمْلِهَا كُلِّهِ) فَإِنْ طَلَقَتْ وَمَاتَ عَنْهَا بَعْدَ خُرُوجِ بَعْضِهِ حَلَّتْ بِخُرُوجِ بَاقِيهِ وَلَوْ قَلَّ لِدَلَالَتِهِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِخِلَافِ خُرُوجِ ثُلُثَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ أَيْ فَلَا يَكُونُ إلَّا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَأَمَّا خُرُوجُ الْبَعْضِ الْبَاقِي وَلَوْ قَلَّ يَكُونُ دَالًّا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ فَإِنْ شَكَّ هَلْ وَقَعَ الطَّلَاقُ أَوْ الْمَوْتُ قَبْلَ خُرُوجِ بَقِيَّتِهِ أَوْ بَعْدَهُ فَالظَّاهِرُ الِاسْتِئْنَافُ لِلِاحْتِيَاطِ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَافِرٍ) تَصَوُّرُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْكِتَابِيَّةِ ظَاهِرٌ وَأَمَّا الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ قُلْت يُتَصَوَّرُ إذَا أَسْلَمَتْ الْكِتَابِيَّةُ تَحْتَ زَوْجِهَا الْكَافِرِ أَوْ أَسْلَمَتْ أَمَتُهُ أَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ نِكَاحَ الْكِتَابِيِّ لِلْمُسْلِمَةِ لَيْسَ بِزِنًا وَحَمَلَتْ مِنْهُ أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِ شُيُوخِنَا.
(قَوْلُهُ قَبْلَ خُرُوجِ بَاقِيهِ أَوْ الْآخَرِ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَمُقَابِلُهُ مَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ مِنْ أَنَّهُ إنْ خَرَجَ مِنْ الْمُتَّحِدِ ثُلُثَاهُ خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ احْتِمَالًا) أَيْ كَابْنِ الْمُلَاعِنَةِ وَلَوْ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ كَمَا إذَا لَاعَنَهَا وَلَمْ تُلَاعِنْهُ وَمَاتَ أَوْ أَطْلَقَهَا.
(قَوْلُهُ كَمَا إذَا أَتَتْ بِهِ) حَاصِلُهُ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ كَانَ زَوْجُهَا صَبِيًّا أَوْ ادَّعَتْهُ مَغْرِبِيَّةٌ عَلَى مَشْرِقِيٍّ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَبَعْدُ فَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ عِدَّةَ وَفَاةٍ فَتَحِلُّ بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وَضْعِ الْحَمْلِ أَوْ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ عِدَّةَ طَلَاقٍ فَلَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ وَتَعُدُّ النِّفَاسَ قُرْءًا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْحَامِلُ عِدَّتُهَا وَضْعُ حَمْلِهَا لَا بِأَوَّلِ تَوْأَمٍ وَعَلَيْهِ قَوْلُهَا تَرْجِعُ بَعْدَهُ قَبْلَ آخِرِ تَوْأَمٍ إنْ لَزِمَ حَمْلُهَا مُطْلَقًا أَوْ صَحَّ اسْتِلْحَاقُهُ وَإِلَّا فَلَغْوٌ وَنِفَاسُهَا حَيْضَةٌ
(قَوْلُهُ هَذَا مُسْتَثْنًى إلَخْ) فِيهِ تَسَامُحٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ اسْتِثْنَاءً وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا مَاتَ فِي بَطْنِهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ الْعِدَّةِ وَقِيلَ تَنْقَضِي بِمَوْتِهِ وَلَوْ بَقِيَ فِي بَطْنِهَا عُضْوٌ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَمْلِ كَمَا لَوْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ بَعْضُهُ وَقُطِعَ هَلْ عِدَّتُهَا بَاقِيَةٌ حَتَّى يَخْرُجَ مَا بَقِيَ أَمْ لَا قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ لَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ وَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ كَالْمَرِيضِ) فِي شَرْحِ شب خِلَافُهُ وَنَصُّهُ إنْ فَسَدَ نِكَاحُهَا أَيْ فَسَادًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَوْ مُخْتَلَفًا فِيهِ حَيْثُ لَا إرْثَ كَنِكَاحِ الْمَرِيضِ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا عِدَّةَ وَإِنْ دَخَلَ فَعَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ خَاصَّةً عَلَى الْمَشْهُورِ إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ يَائِسَةً اعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ؛ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ حُكْمُهَا كَذَلِكَ وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ الَّذِي فِيهِ الْإِرْثُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّحِيحِ فَيَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَأَرْبَعَةُ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الصَّحِيحِ فَتَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ دَخَلَ أَمْ لَا وَهُوَ مُخَالِفٌ لَمَا فِي التَّوْضِيحِ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ