طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قُرْآنِ لِتَعَذُّرِ التَّنْصِيفِ كَالطَّلَاقِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ قِنًّا أَوْ فِيهَا شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ كَمُكَاتَبَةٍ وَمُدَبَّرَةٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا أَوْ قِنَّا (ص) وَالْجَمِيعُ لِلِاسْتِبْرَاءِ لَا الْأَوَّلُ فَقَطْ عَلَى الْأَرْجَحِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الثَّلَاثَةَ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ وَالْقُرْأَيْنِ فِي حَقِّ الْأَمَةِ لِلِاسْتِبْرَاءِ لَا الْأَوَّلُ مِنْهَا فَقَطْ وَالْبَاقِي تَعَبُّدٌ بِدَلِيلِ سُقُوطِ الْعِدَّةِ عَنْ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا لِتَيَقُّنِ الْبَرَاءَةِ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي الذِّمِّيَّةِ فَيَلْزَمُهَا الثَّلَاثُ عَلَى الْأَوَّلِ وَعَلَى الثَّانِي يَكْتَفِي بِقَرْءِ الطَّلَاقِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِالتَّعَبُّدِ وَتَظْهَرُ أَيْضًا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الَّتِي تَعْتَدُّ كَعِدَّةِ الطَّلَاقِ لِفَسَادِ نِكَاحِهَا فَعَلَيْهَا إحْدَادٌ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَوَّلِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَلَا يَلْزَمُهَا إحْدَادٌ إلَّا فِي الْأَوَّلِ فَقَطْ عَلَى الثَّانِي فَقَوْلُهُ عَلَى الْأَرْجَحِ رَاجِعٌ لَمَا قَبْلَ لَا وَقَوْلُهُ وَالْجَمِيعُ أَيْ جَمِيعُ الْأَقْرَاءِ بِمَعْنَى الْحِيَضِ لَا بِمَعْنَى الْأَطْهَارِ؛ لِأَنَّ الَّذِي لِلِاسْتِبْرَاءِ إنَّمَا هُوَ الْحَيْضُ فَفِيهِ شَبَهُ اسْتِخْدَامٍ.
(ص) وَلَوْ اعْتَادَتْهُ فِي كَالسَّنَةِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا كَانَتْ عَادَتُهَا أَنَّ الْقَرْءَ لَا يَأْتِيهَا إلَّا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ إلَّا بِالْأَقْرَاءِ وَلَا تَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهَا مِنْ أَهْلِ الْأَقْرَاءِ فَتَنْتَظِرُ الْعَادَةَ عَلَى عَادَتِهَا لِقَضَاءِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِذَلِكَ وَرَّدَ بِلَوْ عَلَى خِلَافِ طَاوُسٍ الْقَائِلِ بِاكْتِفَائِهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَلَا تَنْتَظِرُ الْحِيَضَ وَالضَّمِيرُ فِي اعْتَادَتْهُ لِلْحَيْضِ وَمِثْلُ السَّنَةِ الْعَشْرُ فَمَنْ عَادَتُهَا أَنْ يَأْتِيَهَا الْحَيْضُ فِي كُلِّ عَشْرِ سِنِينَ مَرَّةً فَإِنَّهَا تُنْظِرُهُ فَإِنْ جَاءَ وَقْتُ مَجِيئِهِ وَهُوَ الْعَشْرُ سِنِينَ وَلَمْ يَجِئْ حَلَّتْ وَإِنْ جَاءَ انْتَظَرَتْ وَقْتَ مَجِيءِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ جَاءَ وَقْتُ الْمَجِيءِ وَلَمْ تَجِئْ حَلَّتْ وَإِنْ جَاءَ انْتَظَرَتْ وَقْتَ مَجِيءِ الثَّالِثَةِ فَإِنْ لَمْ تَجِئْ أَوْ جَاءَتْ حَلَّتْ.
(ص) أَوْ أَرْضَعَتْ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُرْضِعَةَ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ فَإِنْ أَتَاهَا الْحَيْضُ فِي زَمَنِ الرَّضَاعِ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ بَعْدَ ذَهَابِ زَمَنِ الرَّضَاعِ فَإِنَّ الرَّضَاعَ يَرْفَعُ عَنْهَا الْحَيْضَ فَإِنْ مَضَتْ لَهَا سَنَةٌ بَعْدَ الرَّضَاعِ وَلَمْ تَحِضْ فِيهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ؛ لِأَنَّا عَرَفْنَا أَنَّ الرَّضَاعَ هُوَ الَّذِي رَفَعَ حَيْضَهَا فَلَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ الْآيِسَاتِ فَقَوْلُهُ أَوْ أَرْضَعَتْ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا فِي حَيِّزِ لَوْ وَلَوْ لِدَفْعِ التَّوَهُّمِ وَالْأَمَةُ كَالْحُرَّةِ نَقَلَهُ ح عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ.
(ص) أَوْ اُسْتُحِيضَتْ وَمَيَّزَتْ (ش) الْمَشْهُورُ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إذَا مَيَّزَتْ بَيْنَ الدَّمَيْنِ أَيْ دَمِ الْحَيْضِ وَدَمِ الِاسْتِحَاضَةِ بِالرَّائِحَةِ أَوْ اللَّوْنِ أَوْ الْكَثْرَةِ فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ إلَّا بِالْأَقْرَاءِ لَا بِالسَّنَةِ فَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فَإِنَّ عِدَّتَهَا سَنَةٌ كَمَا يَأْتِي وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ اُسْتُحِيضَتْ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى مَدْخُولِ لَوْ وَجُمْلَةُ مَيَّزَتْ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ فَتُقَدَّرُ قَدْ.
(ص) وَلِلزَّوْجِ انْتِزَاعُ وَلَدِ الْمُرْضِعِ فِرَارًا مِنْ أَنْ تَرِثَهُ أَوْ لِيَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ رَابِعَةً إذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْوَلَدِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْمُرْضِعَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَمَكَثَتْ سَنَةً لَمْ تَحِضْ لِأَجْلِ الرَّضَاعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَ مِنْهَا وَلَدَهُ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَمُوتَ فَتَرِثَهُ إنْ لَمْ يُضِرَّ بِالْوَلَدِ لِكَوْنِهِ يَقْبَلُ غَيْرَ أُمِّهِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْهَا وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْهَا لِأَجْلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ مَنْ لَا يَحِلُّ جَمْعُهُ مَعَهَا أَوْ خَامِسَةً بِالنِّسْبَةِ لَهَا وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْ الْمُؤَلِّفُ كَوْنَ الطَّلَاقِ رَجْعِيًّا لِلْعِلْمِ بِكَوْنِ الْإِرْثِ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ رَجْعِيَّةٍ وَلِكَوْنِ الْأُخْتِ إنَّمَا تَحْرُمُ حَيْثُ طَلَقَتْ أُخْتُهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَأَمَّا لَوْ كَانَ بَائِنًا فَتَحِلُّ وَلَوْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ الْعِدَّةِ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَحَلَّتْ الْأُخْتُ بِبَيْنُونَةِ السَّابِقَةِ وَإِذَا كَانَ لَهُ الِانْتِزَاعُ رَعْيًا لِحَقِّ غَيْرِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ فَأَحْرَى لِحَقِّ نَفْسِهِ بِأَنْ يَنْتَزِعَهُ لِيَتَعَجَّلَ حَيْضَهَا لِأَجْلِ سُقُوطِ نَفَقَتِهَا مَثَلًا وَقَوْلُهُ وَلِلزَّوْجِ وَكَذَا لِلزَّوْجَةِ طَرْحُهُ لِتَحِيضَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِلَّا كَانَ الْوَاجِبُ وَذَاتُ الرِّقِّ مَعَ مُرَاعَاةِ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ بِخَلْوَةِ بَالِغٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِدَلِيلِ سُقُوطِ إلَخْ) إذْ لَوْ كَانَ تَعَبُّدًا لَوَجَبَ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا قُرْآنِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكُفَّارَ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ مُتَعَبَّدًا بِهَا أَوْ مُعَلَّلَةً وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ مُعَلَّلَةً أَوْ مُتَعَبَّدًا بِهَا، وَقَوْلُهُ شَبَهُ اسْتِخْدَامٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ضَمِيرًا بَلْ اسْمًا ظَاهِرًا
(قَوْلُهُ وَرَدَ بِلَوْ عَلَى خِلَافِ طَاوُسٍ) فِيهِ أَنَّ طَاوُسًا مُجْتَهِدٌ وَلَوْ يَرِدُ بِهَا عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ أَغْلَبِيٌّ (قَوْلُهُ وَمِثْلُ السَّنَةِ الْعَشْرُ) كَذَا قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ وَاَلَّذِي نَقَلَهُ الشَّيْخُ كَرِيمُ الدِّينِ وَالنَّاصِرُ اللَّقَانِيِّ وَأَبُو الْحَسَنِ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ: التَّحْدِيدُ بِخَمْسِ سِنِينَ فَقَطْ وَأَمَّا مَنْ عَادَتُهَا أَنْ يَأْتِيَهَا الْحَيْضُ فِي كُلِّ عَشْرِ سِنِينَ مَثَلًا مَرَّةً فَانْظُرْ هَلْ تَعْتَدُّ بِسَنَةٍ بَيْضَاءَ قِيَاسًا عَلَى مَنْ يَأْتِيهَا فِي عُمُرِهَا مَرَّةً أَوْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ الَّتِي تَعْتَدُّ بِسَنَةٍ بَيْضَاءَ مَحْصُورَةٌ فِي مَسَائِلَ تَأْتِي لَيْسَتْ هَذِهِ مِنْهَا قَالَهُ عج وَاسْتَظْهَرَ عج عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةٍ عَلَى مَا قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةٍ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ فَمَا عِدَّتُهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِسَنَةٍ بَيْضَاءَ لَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ اهـ. وَالظَّاهِرُ مِنْ عَزْوِهِمْ اعْتِمَادُ كَلَامِ أَبِي الْحَسَنِ بَلْ أَفَادَ بَعْضُ شُيُوخِنَا عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ جَزْمًا (فَإِنْ قُلْت) تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ مَنْ يَتَأَخَّرُ حَيْضُهَا فَوْقَ الْعَشَرَةِ مَعَ الْقَطْعِ بِبَرَاءَةِ رَحِمِهَا بَعْدَ حَيْضَةٍ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يَتَأَخَّرُ فَوْقَ الْخَمْسِ سِنِينَ فَضْلًا عَنْ الْعَشَرَةِ فَضْلًا عَنْ الْعِشْرِينَ فَضْلًا عَنْ الثَّلَاثِينَ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَوْجَبَ ذَلِكَ مَعَ مَا فِي الْعِدَّةِ مِنْ التَّعَبُّدِ
. (قَوْلُهُ لِدَفْعِ التَّوَهُّمِ) أَيْ لَا لِرَدِّ خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ
(قَوْلُهُ الْمَشْهُورُ إلَخْ) وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ وَهْبٍ مِنْ أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِالسَّنَةِ وَقَوْلُ ابْن الْقَاسِمِ هُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ.
(قَوْلُهُ أَوْ الْكَثْرَةِ) قَالَ بَهْرَامُ فَدَمُ الْحَيْضِ كَثِيرٌ وَالِاسْتِحَاضَةُ قَلِيلٌ
(قَوْلُهُ وَلِلزَّوْجِ انْتِزَاعٌ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ تَبَيَّنَ صِدْقُ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَرِيضًا؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ قَدْ يَأْتِي بَغْتَةً.
(قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ لِلزَّوْجَةِ طَرْحُهُ لِتَحِيضَ) أَيْ إنْ قَبِلَ غَيْرُهَا وَكَانَ لِلْأَبِ مَالٌ وَهَذَا يُحْمَلُ عَلَى عَلِيَّةِ الْقَدْرِ؛ لِأَنَّ غَيْرَهَا يَلْزَمُهُ الْإِرْضَاعُ (فَإِنْ قُلْت) عَلِيَّةُ الْقَدْرِ