هَذَا الْحَجَرُ حَجَرًا أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْإِنْسَانُ إنْسَانًا أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الطَّائِرُ طَائِرًا سَوَاءٌ قَدَّمَ لَفْظَ الطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَهُ، وَالتَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ يُعَدُّ نَدَمًا جَارٍ فِيهِمَا.
(ص) أَوْ لِهَزْلِهِ كَطَالِقٍ أَمْسِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ فَإِنَّهُ يُنَجَّزُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْآنَ وَهَذَا مُتَرَدِّدٌ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ بَيْنَ الْهَزْلِ وَعَدَمِهِ لِأَنَّ مَا يَقَعُ الْآنَ يَسْتَحِيلُ أَمْسِ فَيَكُونُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ هَزْلًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْإِخْبَارَ أَيْ أَخْبَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْسِ فَيَلْزَمُهُ أَيْضًا الطَّلَاقُ وَعَلَى تَعْلِيلِ ابْنِ الْحَاجِبِ الْمَسْأَلَةَ السَّابِقَةَ وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَجَرُ حَجَرًا بِالْهَزْلِ فَالصَّوَابُ حِينَئِذٍ إسْقَاطُ أَوْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ لِهَزْلِهِ فَيَكُونُ الْهَزْلُ عِلَّةً لَهَا وَعَلَى التَّصْوِيبِ يَكُونُ قَوْلُهُ كَطَالِقٍ أَمْسِ مُشَبَّهًا بِمَا قَبْلَهُ فِي التَّنْجِيزِ وَالْهَزْلِ لِأَنَّهُ قَاصِدٌ الْإِنْشَاءَ فَهُوَ هَازِلٌ وَعَلَى عَدَمِهِ يَكُونُ الْمُؤَلِّفُ سَكَتَ عَنْ تَعْلِيلِ الْأُولَى.
(ص) أَوْ بِمَا لَا صَبْرَ عَنْهُ كَإِنْ قُمْت (ش) مَعْطُوفٌ عَلَى بِمَاضٍ أَيْ وَيُنَجَّزُ إنْ عَلَّقَ بِمَا لَا صَبْرَ عَنْهُ كَأَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ قُمْت أَوْ قَعَدْت لِغَيْرِ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ أَوْ لَبِسْت لِغَيْرِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَيَصِحُّ ضَبْطُ تَاءِ الْفَاعِلِ بِكُلٍّ مِنْ الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ فَيَشْمَلُ فِعْلَهُ وَفِعْلَهَا وَفِعْلَ الْغَيْرِ لِأَنَّ مَا لَا صَبْرَ عَنْهُ كَالْمُحَقَّقِ الْوُقُوعِ.
(ص) أَوْ غَالِبٍ كَإِنْ حِضْتِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي تَحِيضُ: إنْ حِضْتِ أَوْ إذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ لَهَا إنْ لَمْ تَحِيضِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى أَمْرٍ الْغَالِبُ وُقُوعُهُ تَنْزِيلًا لِلْغَالِبِ مَنْزِلَةَ الْمُحَقَّقِ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ حَيْثُ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ أَوْ يُتَوَقَّعُ حَيْضُهَا وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ.
(ص) أَوْ مُحْتَمَلٍ وَاجِبٍ كَإِنْ صَلَّيْت (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ صَلَّيْت أَنَا أَوْ إنْ صَلَّيْت أَنْتِ أَوْ إنْ صَلَّى زَيْدٌ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يُنَجَّزُ عَلَيْهِ مِنْ الْآنَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا بُدَّ مِنْهَا وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ تَرْكِهَا فَصَارَ كَالْمُحَقَّقِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ فَلِذَا نُجِّزَ عَلَيْهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ تَارِكَةً لِلصَّلَاةِ أَوْ غَيْرَ مُسْلِمَةٍ تَنْزِيلًا لِوُجُوبِهَا مَنْزِلَةَ وُقُوعِهَا.
(ص) أَوْ بِمَا لَا يُعْلَمُ حَالًا كَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِك غُلَامٌ أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ كَانَ فِي بَطْنِك غُلَامٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ يُنَجَّزُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى أَمْرٍ لَا يُمْكِنُ اطِّلَاعُنَا عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَيُمْكِنُ اطِّلَاعُنَا عَلَيْهِ فِي الْمَآلِ وَهَذَا إذَا كَانَتْ فِي طُهْرٍ مَسَّهَا فِيهِ وَلَمْ يَعْزِلْ وَأَمَّا إنْ قَالَ لَهَا ذَلِكَ وَهِيَ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ أَوْ مَسَّهَا فِيهِ وَعَزَلَ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ عَلَى بِرٍّ وَأَمَّا إنْ كَانَتْ عَلَى حِنْثٍ مِثْلُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَطْنِكِ غُلَامٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَيَنْبَغِي الْحِنْثُ فَتَأَمَّلْهُ مَعَ عُمُومِ ظَاهِرِ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ.
(ص) أَوْ فِي هَذِهِ اللَّوْزَةِ قَلْبَانِ (ش) أَيْ وَكَذَلِكَ يُنَجَّزُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إذَا قَالَ لَهَا: إنْ كَانَ فِي هَذِهِ اللَّوْزَةِ قَلْبَانِ أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ اللَّوْزَةِ قَلْبَانِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ يُنَجَّزُ عَلَيْهِ وَلَوْ وُجِدَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ.
(ص) أَوْ فُلَانٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يُنَجَّرُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إذَا قَالَ: إنْ كَانَ فُلَانٌ أَوْ أَنَا أَوْ أَنْتِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ: إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ ذُكِرَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: سَوَاءٌ قَدَّمَ لَفْظَ الطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَهُ) الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الطَّلَاقُ إنَّمَا هُوَ إذَا قَدَّمَهُ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَجَرُ حَجَرًا وَأَمَّا لَوْ أَخَّرَهُ عَنْ الشَّرْطِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ كَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَجَرُ حَجَرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَوْلُهُ: جَارٍ فِيهِمَا غَيْرُ ظَاهِرٍ بَلْ هُوَ جَارٍ فِي تَأْخِيرِ الشَّرْطِ فَقَطْ أَيْ إنَّهُ لَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ نَدِمَ فَأَحَبَّ أَنْ يَرْفَعَ ذَلِكَ بِالشَّرْطِ وَأَمَّا إنْ قَالَ إنْ كَانَ هَذَا الْحَجَرُ حَجَرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَيُنَجَّزُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِالْكَلَامِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْمَجَازُ وَهُوَ تَمَامُ الْأَوْصَافِ الْحَجَرِيَّةِ لِكَوْنِهَا صُلْبًا لَا يَتَأَثَّرُ بِالْحَدِيدِ فَيُنْظَرُ لَهُ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ نُجِّزَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَيَجْرِي أَيْضًا فِي إنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَجَرُ حَجَرًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِمَا لَا صَبْرَ عَنْهُ) أَيْ لَا صَبْرَ عَلَى عَدَمِهِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَصْبِرُ عَلَى عَدَمِ الْقِيَامِ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ) أَيْ أَوْ لِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ يَعْسُرُ فِيهِ تَرْكُ الْقِيَامِ وَلَوْ دُونَ سَاعَةٍ لِأَنَّ مَا لَا صَبْرَ عَنْهُ كَالْمُحَقَّقِ الْوُقُوعِ فَإِنْ عَيَّنَ مُدَّةً لَا يَعْسُرُ تَرْكُهُ فِيهَا لَمْ يُنَجَّزْ عَلَيْهِ إلَّا إنْ قَامَتْ قَبْلَ فَوَاتِهَا فَإِنْ كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقُومُ كَسِيحًا حَالَ الْيَمِينِ فَلَا يُنَجَّزُ إلَّا إنْ زَالَ بَعْدَهُ فَيَقَعُ كَالْآيِسَةِ إذَا حَاضَتْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ إنْ لَمْ تَحِيضِي إلَخْ) لَا يَصِحُّ هَذَا إلَّا إذَا كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ تَحِيضُ وَقَيَّدَ بِأَجَلٍ قَرِيبٍ يُمْكِنُ أَنْ تَحِيضَ فِيهِ وَأَنْ لَا تَحِيضَ لَا إنْ عَمَّ الزَّمَنَ أَوْ قَيَّدَ بِأَجَلٍ بَعِيدٍ فَلَا حِنْثَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ) بِأَنْ كَانَتْ آيِسَةً أَوْ بَالِغَةً إلَّا إنْ حَاضَتْ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ حَيْثُ قَالَ النِّسَاءُ: إنَّهُ حَيْضٌ ذَكَرَهُ الْحَطَّابُ وَهُوَ يُخَالِفُ مَا يَأْتِي فِيمَا إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَا لَا يُشْبِهُ بُلُوغَهُمَا مَعًا إلَيْهِ وَبَلَغَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ بَحْثًا وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا قَالَهُ عج وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ الْحَطَّابِ هُنَا مُشْكِلٌ فِي الْآيِسَةِ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) أَيْ فَيُنَجَّزُ عَلَيْهِ حَالَ الْيَمِينِ لِلشَّكِّ حِينَهَا وَلَوْ وُجِدَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ عَقِبَ الْيَمِينِ بِأَنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا عَقِبَهَا فَإِنْ قُلْت الْمُعَلَّقُ عَلَى دُخُولِ الدَّارِ مَشْكُوكٌ فِي دُخُولِهِ فَلَمْ لَمْ يُنَجَّزُ عَلَيْهِ فِيهِ بَلْ يُنْتَظَرُ دُخُولُهُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى فِعْلِ الْمَحْلُوفِ ظَاهِرًا كَانَ أَسْهَلَ مِنْ تَعْلِيقِهِ عَلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ الْغُلَامِ وَالْأُنْثَى (قَوْلُهُ: أَوْ مَسَّهَا فِيهِ وَعَزَلَ عَنْهَا فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ) سَيَأْتِي مَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْحِنْثُ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ فِي هَذِهِ اللَّوْزَةِ قَلْبَانِ إلَخْ) فَيُنَجَّزُ عَلَيْهِ فِيهِمَا وَلَوْ كَانَ فِيهَا قَلْبٌ فِي الْأُولَى وَقَلْبَانِ فِي الثَّانِيَةِ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ الْحُكْمُ بِتَنْجِيزِهِ فِي هَذَيْنِ وَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ كَتَحْرِيكِهَا قُرْبَ أُذُنِهِ وَمَعْرِفَتِهِ أَنَّ فِيهَا قَلْبًا أَوْ قَلْبَيْنِ وَكَسَرَهَا عَقِبَ يَمِينِهِ فَرَأَى فِيهَا مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حَالَ حَلِفِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي أَوْ حَلَفَ لِعَادَةٍ فَيُنْتَظَرُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْعَادَةَ هُنَاكَ شَرْعِيَّةٌ وَهَذِهِ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ فُلَانٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ) إلَّا أَنْ يَكُونَ مَقْطُوعًا لَهُ بِالنَّارِ كَأَبِي لَهَبٍ وَقِسْ عَلَى هَذِهِ الصِّيغَةِ مَا يُوَافِقُهَا فِي الْمَعْنَى وَقَوْلُهُ أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ ذُكِرَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ هَذِهِ وَمَا