بأداء الكتابة.
وأيضًا: لما ثبت أن الولاء لمن أعتق، وجب أن يكون ولاء المعتق من الصدقة المعتقة، وذلك ينفي جوازه عن الصدقة.
وأيضًا: فليس في العتق تمليك، وإنما فيه إتلاف الملك، وشرط الزكاة التمليك.
مسألة: [مصرف الغارمين]
قال أبو جعفر: (والغارمون هم المدينون).
وذلك لأن الغرم: الدين، وروي "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، فقيل له في ذلك: فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف"، فأخبر أن الغرم الدين.
وعموم اللفظ يوجب جواز إعطائها كل من عليه دين، إلا أن الدلالة قد قامت على أنه إذا فضل ماله عما عليه من الدين بمقدار ما يكون به غنيًا، لم يعط من الصدقة.
مسألة: [مصرف سبيل الله]
(وفي سبيل الله هم أهل الجهاد من الفقراء).
قال أبو بكر: وقد روي عن محمد: أن من أوصى بثلث ماله في سبيل