على أبيك دين فقضيته كان يجزئ عنه؟ " قال: نعم. قال: "فدين الله أحق".
قالوا: فلما سماه دينًا، وجب أن يبدأ به على الميراث؛ لقول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}.
قيل له: قوله: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}: يتناول ما يسمى دينًا على الإطلاق، والحج إنما سماه النبي صلى الله عليه وسلم دينًا بالتقييد، فلا يدخل في الإطلاق.
مسألة: [وزن الصاع الشرعي]
قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: الصاع الذي تقدر به الكفارات، وصدقة الفطر: ثمانية أرطال بالعراقي.
وكان أبو يوسف يقول بذلك أيضًا، ثم رجع عنه فقال: هو خمسة أرطال وثلث.