من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله! قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار.
قال أبو داود: قيل لسفيان الثوري: كيف تزكيه؟ قال تضمه إلى غيره.
* ويدل عليه أيضًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "في الرقة ربع العشر"، وهو عموم في الحلي وغيره.
فإن قيل: الحلي لا تسمى رقة؛ لأن الرقة اسم للورق، وهو الدراهم المضروبة.
قيل له: هذا خطأ؛ لأن في حديث عائشة رضي الله عنها: "فرأى في يدي فتخات من ورق": يعنى من فضة؛ لأن الفتخة لا تكون مضروبة، وإنما هي حلقة شبه الخاتم.
فإن قيل: زكاة الحلي عاريته.
قيل له: قد اتفق الجميع على أن العارية غير واجبة، وأنها لا تستحق الوعيد بتركها، ولو كان كذلك لوجب إذا كان الحلي لرجل، أن تكون زكاته عاريته.
* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على وجوب الزكاة في الدراهم