الذي ذكرت إذا كان منفردًا، كذلك يجوز اعتبار الضم بالقيمة.
وأما قوله: إن له نصابًا في نفسه: فإنه يوجب منع الضم رأسًا إذا لم يوجد نصاب نفسه، وهذا ساقط عند الجميع، فكذلك لا يعترض على اعتبار الضم بالقيمة، قياسًا على العروض.
مسألة: [وجوب زكاة الحلي]
قال: (والزكاة واجبة في الذهب والفضة كيفما وجدا، من حلي وغيره).
قال أبو بكر أحمد: روي وجوب زكاة الحلي عن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة وعبد الله بن شداد وجابر