وكان أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يعتبران ماله ثمرة باقية.

ومالك والشافعي رحمهما الله يعتبران المقتات، فبان بذلك أن ذكر الوسق ليس ببيان لقوله: "فيما سقت السماء العشر".

ووجه آخر: وهو أنه كانت هناك حقوق واجبة في المال قبل وجوب الزكاة فنسخت، من ذلك قوله: {وإذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامى والمساكين فأرزقوهم منه}، وحقوق غيرها قد رويت عن السلف، فجائز أن تكون الخمسة الأوسق تقديرًا لتلك الحقوق، فلما نسخت تلك الحقوق، سقط حكمه، وإذا احتمل ذلك: لم يجز لنا أن نخص به عموم الآي والسنة.

* ومن جهة النظر: أن الحول والنصاب سببه وجوب الصدقات المتفق عليها، فإذا سقط اعتبار الحول في الخارج من الأرض باتفاق، وجب أن يسقط اعتبار النصاب، ومن حيث كان كل واحد منهما سببًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015